فتوى قانونية تحظر الاعتصامات لموظفي القطاع العام.. هل تُخالف الدستور؟
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
#سواليف
على الرغم من أن معظم #الاعتصامات أو الإضرابات التي يُنفذها #العاملون أكانوا في #القطاع_العام أو الخاص، لتحسين ظروف عملهم لا تؤتي ثمارها دائما، إلا أنها تظل آخر وسائل الرأي والتعبير للعمال والملاذ الأخير لهم لتحقيق مطالبهم.
وقد كفل الدستور الأردني في المادة (15) #حرية_الرأي، وأن لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
كما كفل الدستور للأردنيين في المادة (16) حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تُخالف أحكام الدستور.
مقالات ذات صلةإلا أن هذه الحرية أصبحت تتلاشى شيئاً فشيئاً من بين أيدي العاملين المُطالبين بحقوقهم المهضومة، وتم انتشال ثمار الاعتصامات والإضرابات من جذورها، لتصبح ممارستها مقيدة.
فتوى قانونية تحظر الإضرابات والاعتصامات بالقطاع العام
في تموز الماضي، أصدر ديوان الرأي والتشريع فتوى قانونية بخصوص استفسار ورد إليه من وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بتنفيذ اعتصام أو إضراب عن العمل.
واستندت الفتوى على الفقرة (ج) من المادة (69) من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها.
وأكدت الفتوى أن دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبية سندا للمادة (142) من نظام الخدمة المدنية وإمكانية إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لأشد عقوبة وهي العزل.
وعممت وزارة الصحة حينها مضمون الفتوى على مختلف المديريات والدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وطلبت منهم الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المساءلة القانونية.
هل الفتوى مخالفة للدستور الأردني؟.. خبراء يُجيبون
النائب صالح العرموطي يرى أن هذه الفتوى أو المادة مخالفة لأحكام المادتين (15) و(17) من الدستور الأردني.
وتنص المادة (17) على أنه للأردنيين الحق فـي مخاطبة السلطات العامة فـيما ينوبهم من أمور شخصية أو فـيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفـية والشروط التي يعينها القانون.
ويقول العرموطي، إن أحكام الدستور مُطلقة على جميع الأردنيين، ويجب أن تنسجم كل القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات مع أحكام الدستور.
ويبين أن أي موظف، أكان منتسب لنقابة أو غير منتسب، لم يأخذ حقوقه العمّالية المنصوصة في التشريعات ذات العلاقة، يحق له التعبير عن رأيه بالصورة التي يراها مناسبة، وأوضح أن حدود القانون يجب أن تنسجم مع أحكام الدستور لا أن تتعارض معه.
ويؤكد العرموطي أن مواد نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف تنفيذ أي إجراء احتجاجي تخضع للرقابة القضائية، بمعنى أنه يحق للموظف الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية.
أما المحامي معاذ المومني، فيقول إن الدستور الأردني لم ينص صراحة على الحق في الإضراب أو الاعتصام، إلا أن السياق العام في البند الأول من المادة (16) من الدستور التي تُعطي حق الاجتماع للأردنيين ضمن حدود القانون، إضافة إلى الفصل الثاني منه لا يمكن قراءته بمعزل عن باقي الحقوق والحريات وتحديدا المادة (128) من الدستور.
إذ ينص البند الأول من المادة (128) من الدستور على أنه “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.
ويبين المومني أن هناك بعض المعايير الدولية تُتيح فرض بعض القيود على حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الإضراب أو الاعتصام، وذلك في حالات معينة مثل حالات الطوارئ أو بحسب نوعية وطبيعة القطاع الذي سيُنفذ في الإجراء الاحتجاجي.
ويوضح المومني أن الإضرابات أو الاعتصامات في القطاعات التي تُقدم خدمات للمواطنين يجب أن تكون مدروسة قبل تنفيذها، بحيث لا تُعيق أو توقف تقديم الخدمات للمواطنين.
ولا يُنكر المومني أن هناك تمييزا واقعاً بين موظفي القطاع العام والخاص في الأردن بما يتعلق بالاعتصامات والإضرابات والتلويح بها، إذ أن قانون العمل الأردني يسمح للعمال في القطاع الخاص بتنفيذها وفق شروط معينة، في حين أن نظام الخدمة المدنية يحظر تلك الممارسات.
المعايير الدولية التي تكفل حق التجمع السلمي
تعتبر حرية الرأي والتعبير حجر الزاوية للعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعتبر الحق في التجمع السلمي بالاعتصام والتظاهر والإضراب عن العمل في مقدمة هذه الحقوق.
وتُشكل حرية التجمع السلمي حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، إذ قررها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كما أكد عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت المادة (21) منه على أن “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقا للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
والمقصود في “التجمع السلمي” هو قدرة المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي بعقد الاجتماعات العامة أو المؤتمرات أو المسيرات أو الاعتصامات السلمية، وبغض النظر عن الجهة المنظمة، ليتبادلوا الرأي ويبلوروا مواقفهم تجاه قضية معينة، ويُمارسوا الضغط على السلطة التنفيذية بهدف التعبير عن مواقفهم وتحقيق مطالبهم.
وعلى الرغم من أن حرية التجمع السلمي في المعايير الدولية لم تكن مُطلقة، إلا أن القيود الواردة فيها يجب أن تكون في أضيق الحدود، لضبط ممارسة الأفراد لها وللحيلولة دون استغلالها بشكل مغاير للغاية والأهداف التي أُقرّت من أجلها.
أما بخصوص الإضراب عن العمل، فهو حق مكفول في الشرعة الدولية ومن خلال العديد من المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، إذ تحدث العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية صراحة في مادته الثامنة عن الحق في الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
كما كفلت الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية مثل الاتفاقية (87) و(98) و(135) و(150) و(154) حق العمال في حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وحظرت على الحكومات التدخل في الأنشطة والقرارات النقابية التي تُقررها هذه النقابات بشكل حر ومن ضمنها قرارات الإضرابات العمالية.
(المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاعتصامات العاملون القطاع العام حرية الرأي نظام الخدمة المدنیة أحکام الدستور القطاع العام فی الإضراب من الدستور فی القطاع الحق فی على أن إلا أن التی ت
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تقدمت الحكومة بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سبق ووافق مجلس النواب عليه في المجموع وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة، حددها جدول أعمال المجلس بجلسة غدا الثلاثاء.
وتلى المستشار عدنان فنجري وزير العدل التعديلات المقترحة من الحكومة والتي وافق عليها مجلس النواب كلها دون استثناء، وقد جاءت أغلبها لإحاكم الصياغة دون التعديل في المضمون إلا في مواد محددة.
في التقرير التالي، نستعرض أبرز المواد التي أجري عليها تعديلات من جانب الحكومة، وتلخص في:
نص المادة 6:
تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.
وأشار وزير العدل إلى تقديم عبارة مكان أخرى ليكون النص: تقوم النيابة العامة مكان المجني عليه إذا لم يكن هناك من يمثله.
تعديل المادة 17:
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 ، 124، 127مكرراً، 280، 281، 282، 309 مكرراً، 309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
التعديل:
إضافة الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والقسم الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة 121
يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه.
ومع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي.
ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
التعديل:
إضافة كلمة "أثناء أو وقت تنفيذها بنهاية الفقرة الأولى.
المادة 30
يجوز لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.
ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابي إلى النيابة العامة في أي مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.
ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.
التعديل:
إضافة: تحيل الشكوى أو الطلب المشار إليها. في الفقرة الثالثة
المادة 37:
لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
التعديل:
إضافة كلمة حكم إلى عبارة إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب
إضافة "أحد مركاز الإصلاح والتأخيل أو أماكن الاحتجاز
لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أحد مركاز الإصلاح والتأخيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى حكم أو أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
المادة 44:
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها.
التعديل:
إضافة مركز الإصلاح والتأهيل قبل الأماكن المخصصة
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول مراكز الإصلاح والتأهيل والأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم.. الخ
المادة 45:
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
التعديل:
استبدال كلمة عملية بـ إخطار بالفقرة الثانية
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد إخطاره أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
المادة 59:
إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
التعديل:
إضافة كلمة اجراءات قبل التحقيق
إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
المادة 78:
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز الأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.
ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
التعديل:
استبدال كلمة أمر بـ إذن في الفقرة الثانية
ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
مادة 82:
: يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
التعديل:
حذف عبارة بناء على أمر مسبب
مادة 91:
يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر ، مع ذكر الأسباب التي يبديها.
التعديل
إضافة عبارة "أو أي ملاحظة في أدائها" بنهاية المادة
"لرصد تلعثمه أو تردده او عودته في الشهادة"
مادة 107:
يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
التعديل:
حذف عبارة على أسبابه
يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
مادة 134:
يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
التعديل:
إضافة: "أو محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة" بعد للقاضي الجزئي.
يجوز للقاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة أو المحكمة المختصة، أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعي في ذلك أحكام المواد ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.
154:
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وان الأدلة كافية ترفع الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، وتعلن المتهم بأمر إحالتها، وترسل الأوراق إليها فوراً.
التعديل:
إضافة:
وترفق به قاعدة بمضمون أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى. بنهاية المادة.
المادة 166:
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعاً وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
إضافة:
ويكون استناف المتهم لأمر الحبس أو مده بعد عبارة ويكون استئناف المتهم لأمر الحبس أو مده في أي وقت.
203:
تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ من هذا القانون.
إضافة المادة 155
تسري في شأن الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۱۰۷ ، ۱۱۵ ، ١٥۰ و 155 من هذا القانون.
335
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
التعديل:
استبدال كلمة سماع الدعوى بكلمة نظر
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في نظر الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.