يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المحظورات التى لا يجب على الموظف أن يمارسها أثناء أداء علمه وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون الخدمة المدنية فيما يلى:

السلوك الوظيفى والتأديب
 

تنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

 

ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.

ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

وتنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

وتنص المادة (59)  من قانون الخدمة المدنية على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. 

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على الموظف

إقرأ أيضاً:

اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد

مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025

المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.

وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.

كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.

وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.

مقالات مشابهة

  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • مجلس النواب يقر خصم 50% من أجر العامل في حالة دين النفقة
  • مجلس النواب يقر الخصم من أجر العامل لصالح دين النفقة
  • النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
  • بعد قرار الحكومة الأخير| شروط إعارة الموظفين للعمل بالداخل أو بالخارج
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (11) موقعًا حول المملكة
  • الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعًا حول المملكة
  • اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد