مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون “المجلس القومي للطفولة والأمومة”
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون " إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة" المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، له أهمية خاصة لأنه مقدم من المجلس، الموقر تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة :إنه لا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتابع جبالي: لم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون، فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخراً خيراً من ألا تأتى.
وأكد أنه بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل ان الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.
ولفت إلى أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها الي القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت علي تخصيص العديد من المشروعات والبرامج آلتي تتبني حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الاصعدة وفي شتى المجالات.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن أهمية هذا المشروع تتجلى في توقيت إصداره حيث أن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز المجلس لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.
واعلن المجلس موافقتة على اقتراح النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إجراء تعديل على المادة 3 بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنص على "يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به، واللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح الموارد البشرية والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللوائح، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
وجاء اقتراح النائبة بالتعديل بأن يتم النص على " يضع المجلس القومي للطفولة والأمومة لائحة داخلية لتنظيم العمل به (خلال سنة منذ تشكيل المجلس الجديد) إلى آخر المادة" وهو ما وافق عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس: إنه اقتراح وجيه وسليم، وحصل تعديل النائبة على موافقة المجلس.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض.
وأشاد بالتنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص مشروع القانون.
وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
و تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في سبعة عشرة مادة تتضمن عدة أحكام أهمها:
أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتحديد مقره الرئيس بمدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له في محافظات الجمهورية.
كما تتضمن طريقة تشكيل المجلس وشروط عضويتة، ومن يمثله أمام القضاء.
واشتملت مواد القانون أهداف واختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة ، و نظام عمله وآلية انعقاده وطريقة إصدار قراراته، وتنظيم الهيكل الإداري له.
وتضمنت مواد القانون ايضا أموال المجلس بما يشمل موازنته وموارده وطبيعة أمواله وضمان تحصيل مستحقاته.
كما نص القانون على ضمانات حياد واستقلال رئيس وأعضاء المجلس والتزامات الجهات المعنية تجاه المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة والامومة المجلس القومی للطفولة والأمومة مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.