عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية)، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.


كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، وبعد الاطلاع على ردود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
وأكد النائب بأن اللجنة اطلعت على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المقدم بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على مشروع بقانون ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محسن علي العسبول رئيساً ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من مجلس النواب سعادة النائب مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وجاء نص المادة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة (53) للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع.

وقال إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن نص المادة الواردة في مشروع القانون فيه مزايا عديدة للمرأة، منها أنه تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتابع: مسألة لا تقل عن 45 يوماً بعد الوضع لاعتبارات الأمومة لأن حق الطفل تكون الأم معه هذه الفترة، وهذا الالتزام وفقا لمعايير الاتفاقيات الدولية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.

ووافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وارجأت اللجنة المادة (55) لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وطلب ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه المادة.

كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص التالي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» توافق على منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
  • «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
  • "محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة
  • نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين بشأن قضية إجازات موظفة بالآثار
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • دينية النواب توافق على اقتراح نائب التنسيقية بتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة