النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون " المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية، عن أن فلسفة مشروع القانون المعروض تعود إلى أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، والتي يأتي على رأسها:
تنص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".
وبالرغم مرور ما يربو على تسع سنوات على صدور الدستور، والنص فيه على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تاخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما ان متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢١ والتي تعتمد على ثلاثة مسارات ومحاور رئيسية منها مسار التطوير المؤسسي، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بتطبيق مستهدفات الاستراتيجية الواردة بها، ومن ذلك حقوق الطفل الواردة بالمحور الثالث من محاور الاستراتيجية والتي تضمنت العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازمًا لتنفيذها.
و أصدرت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسون في العام ٢٠١١ تقريرها بالملاحظات الختامية على التقريرين الثالث والرابع لجمهورية مصر العربية، وقد تضمنت الملاحظات في الجزء الخاص " بالتنسيق " إشكالية عدم وجود تنسيق منهجي ومؤسسي بين جهات الدولة سواء على المستوى المركزي أو الوزارات أو المحافظات لتنفيذ الاتفاقية وذلك بسبب محدودية قدرة المجلس على التنسيق الفعال، بالإضافة إلى نقل تبعية المجلس إلى وزير الصحة وعليه، فقد أوصت اللجنة بوضع نظام يكفل ضمان حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على الاستقلالية وما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية، وتعزيز قوته في علاقته مع الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي. ولا شك أن ذلك لن يتأتى إلا بإصدار قانون لإعادة تنظيمه على نحو يضمن استقلاله، وتخصيص ميزانية تكفي للقيام بالأنشطة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. بالإضافة إلى وجوب تنفيذ تلك التوصية باعتبارها جزء من التقرير المصري الذي سيتم مناقشته في الدورة القادمة للجنة الطفل وقد حددت اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة الفترة من ٢٥ سبتمبر إلى ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ لإرسال قائمة المسائل الأولية على التقرير المصري الجامع للتقريرين الخامس والسادس تمهيدًا للمناقشة النهائية للتقرير في الربع الأول من عام ٢٠٢٤. ومن المتوقع أن تكون وضعية المجلس القومي للطفولة والأمومة هي أحد الأمور المثارة في قائمة المسائل ثم المناقشة النهائية للتقرير، مما يجعل صدور هذا القانون أمر لازم لتجنب صدور ملاحظة مماثلة في المناقشة القادمة، ولاستخدامه بصورة إيجابية أثناء مناقشة التقرير كأحد الإنجازات التشريعية والهيكلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
واكد التقرير علي أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي انضمت وصدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٠/ ١١/١٩٨٩ وصدقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن الدولة المصرية قد تاخرت كثيرا فى تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها الاتفاقية وأهمها منح الاستقلال الكافي للمجلس القومى للطفولة والأمومة لتمكينه من القيام بدوره الفعال فى هذا المجال وأن هذا القانون بمنزلة إنقاذ لسمعة الدولة المصرية وصورتها أمام المجتمع والمنظمات الدولية.
كما أن منح الاستقلال المنشود للمجلس القومى للطفولة والأمومة سوف يدعم قدرة المجلس فى الحصول على المنح والدعم اللازم من الدول المانحة والمنظمات المعنية بهذا الشأن للمساهمة فى دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية وغيرها من المشروعات التى يدعمها المجلس حيث ان هذه المنظمات تفضل توجيه مساهماتها المالية إلى كيانات مستقلة وليست حكومية ومن ثم فان استمرار المجلس بحالته التشريعية الراهنة يعرقل كافة المجهودات المبذولة للحصول على هذه المنح والمساهمات ومن ثم يعرقل قدرة المجلس على تحقيق أهدافه.
ومن هذا المنطلق فقد بات لزامًا إعداد مشروع قانون لتنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة يتماشى مع هذه المعطيات ويلبى هذه التطلعات على أن يحل محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وعلى النحو الذي يتفق مع نصوص وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حنفى جبالى المجلس القومي للطفولة والامومة قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض بيان وزير التنمية المحلية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويستمع المجلس، وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم، إلي بيان وزيرة التنمية المحلية منال عوض ميخائيل حول سياسات الوزارة وخطتها واستراتيجيتها في كل ما هو منوط بمجال الوزارة في مختلف الاصعدة.
كما يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اللجوء وكذلك مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصرى ويُلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائي.
وفى هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التى وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتى عملت متدثرة بأحكام الدستور المصرى، والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت فى عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذى يعكس بجلاء أن ما دار فى اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعى حقيقي.
من جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
لذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرز ها:
أولًا- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده (أى فى محبسه)، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
يُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.