تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.

ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا  خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري، المطعون عليه.

ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.

 

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار.

 

ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

إجراءات قانونية جديدة ضد الأجانب المقيمين بمصر دون تراخيص إقامة

 بدأت الجهات المعنية في مصر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأجانب المقيمين بالبلاد الذين لم يحصلوا على تراخيص إقامة. 

تشمل هذه الإجراءات استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها في جميع المحافظات.

إجراءات ضد المخالفين

حدد مصدر أمني ثلاث طرق أمام الأجانب المخالفين:
1. وقف الخدمات: الدولة ستوقف تنفيذ كافة الخدمات للأجانب الذين لم يحصلوا على كارت الإقامة.
2. توفيق الأوضاع: على المخالفين سرعة التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لتوفيق أوضاعهم. بمجرد التقديم، تتوقف أية ملاحقات قانونية.
3. اللاجئون: هناك طريق قانوني متبع بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

الاجانب في مصر تبعات عدم توفيق الأوضاع

في حالة عدم توفيق الأوضاع أو التقديم لمصلحة الجوازات والهجرة، يصبح الأجنبي مخالفًا لتراخيص الإقامة، ويحق للجهات المعنية ترحيله خارج البلاد. 

وأوضح المصدر الأمني أنه تم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة منذ أمس، وبعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، ومعاملتهم كمخالفين لضوابط الإقامة.

النظام المتبع لطالبي اللجوء

أكد المصدر أن هناك نظامًا متبعًا بالتنسيق مع منظمة شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، وأن مصر تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين وأصحاب الجنسيات الأجنبية عند ترحيلهم خارج البلاد.

 تطبيق القانون بلا تمييز

أشار المصدر إلى أن جهات إنفاذ القانون في مصر لا تميز بين أصحاب الجنسيات المختلفة عند اتخاذ قرارات الترحيل، بشرط وجود سبب قانوني لذلك. 

وأوضح أن مصر رحلت الشهر الماضي نحو 700 سوداني دخلوا أراضيها بطريقة غير شرعية، وأعادتهم إلى معبر أرقين على الحدود.

إغلاق مدارس غير مرخصة

أغلقت الحكومة المصرية 6 مدارس سودانية لإدارتها دون ترخيص وتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية دون مراعاة شروط السلامة.

 قوانين الإقامة في مصر

تنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960 على ضرورة حصول الأجانب المقيمين في مصر على ترخيص إقامة، وعليهم مغادرة البلاد حال انتهاء إقامتهم ما لم توافق الدولة على تجديد هذه المدة.

طبقًا لهذا القانون، تكون الإقامة العادية للأجانب الذين أقاموا في مصر لمدة 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ويرخص لهم بالإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. 

أما الذين لا تتوافر فيهم هذه الشروط، فيجوز منحهم ترخيصًا بالإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

 تصريحات رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستضيف 9 ملايين وافد من 133 دولة، وجميعهم يحصلون على كافة الخدمات.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية توقف إجراءات جلسة اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى
  • قاض أمريكي يؤجل الحكم على ترامب بقضية مدفوعات سرية لممثلة إباحية
  • الإدارية العليا تكتفي بجزاء خصم ٧ أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها
  • الإدارية العليا تخصم 7 أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها
  • قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية
  • إجراءات قانونية جديدة ضد الأجانب المقيمين بمصر دون تراخيص إقامة
  • قضايا الدولة تهنئ المستسار أحمد عبد الحميد بتعيينه رئيسا لمجلس الدولة
  • في سابقة تاريخية.. المحكمة العليا الأميركية تمنح ترامب حصانة جزئية
  • حصانة ترامب.. المحكمة العليا الأمريكية تؤكد: لا يتمتع بها الرئيس أمام القضايا الجنائية
  • مجلس الدولة ينظر زوال عضوية مرتضى منصور من نادى الزمالك