ما إجراءات إقامة الطعن أمام الإدارية العليا بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تعتبر المحكمة الإدارية العليا، هي أعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، وتعد أحكامها باتة لا يجوز الطعن عليها.
ويحدد القانون نصاب قانوني يجوز رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور حكم القضاء الإداري، المطعون عليه.
ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع لقلم المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلًا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار.
ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة، مع مراعاة ما هو منصوص عليه بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث – أولا – من الباب الأول من القانون رقم 47 لسنة 1972
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
جاء حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان بالكوربة بسبب خلافات سابقة بينهما بمصر الجديدة بالإعدام شنقا ليثير التساؤل حول الفرص المتاحة أمام المتهم بعد القضاء بإعدامه، وفي هذا التقرير نوضح هذا الأمر ..
ما زال أمام المتهم المدان بحسب حكم المحكمة فرصتان أخيرتان وفقا للقانون لتخفيف حكم الاعدام إلى المؤبد أو المشدد، حيث أتاح القانون بعد تعديلاته درجتان قضائيتان للمتهم يمكنه اتخاذهم بعد حكم أول درجة وهما "استئناف الجنايات"، والتى يمكن للمتهم ودفاعه التقدم بطلب استئناف على الحكم كدرجة قضائية جديدة له "ثانى درجة تقاضى" خلال فترة 40 يوما من صدور الحكم وإيداع حيثياته، ففى حال قبوله يتم تحديد دائرة جديدة تنظر فى أمر المتهم مرة أخرى، وفى هذه الحالة أما أن يتم تخفيف الحكم او تأيده من قبل الدائرة الجديدة.
وفى حال أيدت دائرة استئناف الجنايات حكم اول درجة بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهم، يرتدى الجانى فى هذه الحالة البدلة الحمراء، الا أنه ما زال أمامه فرصة أخيرة وهى درجة النقض على حكمي أول درجة وثانى درجة، ويتم التقدم به من قبل الدفاع ويفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض وهى أعلى محكمة والأخيرة التى لا يوجد بعدها اى إجراءات يمكن اتخاذها من قبل المتهم ودفاعه، ويكون الحكن فى هذه الحالة واحب النفاذ، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره واعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن رأهه حتى طعنة بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.