الوزير وهبي: مشروع العقوبات البديلة يسعى إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: ” العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة “، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق متصل، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد وهبي بأن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، لافتا إلى أنه تم بالمناسبة استعراض الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والترافعية التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة المرتبطة بالسياسات العمومية والقضايا المجتمعية الراهنة، بهدف فتح النقاش العمومي حول الوسائل البديلة للعدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
طالب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديريه ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت ... علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .
واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحمايه .
وشدد فوزي بان الحكومه رفضت تخفيف العقوبه وأصرت علي حمايه للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمه.