أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: ” العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة “، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وفي سياق متصل، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد وهبي بأن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، لافتا إلى أنه تم بالمناسبة استعراض الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والترافعية التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة المرتبطة بالسياسات العمومية والقضايا المجتمعية الراهنة، بهدف فتح النقاش العمومي حول الوسائل البديلة للعدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق بداية الأسبوع الجاري خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:


وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • خلف القضبان .!
  • كامل الوزير يستقبل سفير السويد بالقاهرة لبحث التعاون المشترك
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • عدة روايات.. ما قصة المهندس العراقي الذي قتل في أحد السجون؟
  • بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات
  • شباب ليبيا يبحثون مع البعثة الأممية كيفية «الحد من العنف داخل المجتمعات»
  • تجنبا للمسارات البديلة.. توافق مصري فرنسي على ضرورة استقرار حركة الملاحة البحرية
  • اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية