أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،الجمعة بفاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وأوضح وهبي، الذي كان يتحدث في لقاء نظم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وتابع أن مشروع هذا القانون يروم أيضا إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وفي سياق متصل، استعرض وزير العدل أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيرا إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أفاد السيد وهبي بأن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس

طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بإقرار سلطة تخيرية تقديرية ، للقاضي للأخذ بعقوبة الحبس أو الغرامه في جرائم التعدي علي مقدم الخدمة بالإهانة بالاشارة أو بالقول من قبل اهلية المريض الوارد في نص  مشروع القانون في المادة 24 والتي جاءت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامة اليوم المخصصة لاستكمال قانون المسئولية الطبيه ، بان القانون العقوبات اقر في مواده بأن كل من أهان موظف عام أثناء او بسبب وظيفته بالحبس مدة سته اشهر وغرامة 200 جنيه وهذة العامه كانت لاعتبارات صدور القانون سنة 70 وان قانون العقوبات أضاف مواد اضافيه جديده تحدد العقوبات في حالة التعدي علي موظف عام أو إهانته عبر الوسائل الاليكترونيه الحديثه عبر التليفون والصحف والرسم وغيرها .

واقترح ابو شقة بان تتناسب العقوبه مع درجه خطورة الجرم خاصة أن الجريمه تتكرر يومياً مع الأولوية توفير حماية شامله للطبيب مع تناسب العقوبه مع الجرم .

ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والقانونية والتواصل السياسي بأن القانون عالج عدد من الحالات وجعلت الطبيب موظف عام واقرت اليه الحماية. 


وشدد فوزي بأن الحكومة رفضت تخفيف العقوبة وأصرت علي حماية للأطباء وتمسكت بالحبس في كل من تعدي أو أهان مقدم الخدمة.

مقالات مشابهة

  • السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
  • السكوري: التصويت على قانون الإضراب مرحلة تاريخية والمشروع خضع لإعادة هيكلة شاملة
  • المجلس الدستوري علق القانون 328 المتعلق بالمهل القضائية والعقدية الى حين البت به
  • الحكومة ترفض طلب "أبوشقة" بإقرار العقوبة تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة في "المسؤولية الطبية"
  • أبو شقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. تتكرر يومياً
  • أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب.. والحكومة تتمسك بالحبس
  • «الشيوخ» يوافق على عقوبة الحبس في قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030
  • عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
  • النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية