قانون العمل.. حالة تُحسب تجديدًا للعقد لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وحالات انتهاء العقد، وحدد حالة وحيدة تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالة يوضحها قانون العمل، تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته، كما يلي:
المادة 105:- مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
- إذا انتهي عقد العمل المحدد بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخري.
- إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقًا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
وحدد قانون العمل، حالات أخرى تنظم انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وبعضها كالآتي:
- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض، عند انقضاء خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل عقد العمل تجدید ا
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. 4 حالات لترحيل اللاجئ أو حبسه تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار قانون لجوء الأجانب، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئ وتشمل:
إن حصل على صفة اللاجئ بناءً على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو إغفال معلومات أساسية.المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.