عاجل.. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.. موعد التطبيق
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
اجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،و د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل،و لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،وممثلي النقابات العمالية،ومؤسسات أصحاب الأعمال، وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص،للعام الميلادي 2024.
وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه،وذلك دون استثناءات،و كذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص،بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني ،بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه..حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل.
القومي للأجور يقر الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاصمن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور علي أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،ثم 3500 بداية من 2024،مؤكدة على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة،كما انها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم ،وتوفير حياة كريمة لهم ،حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد ..وأشارت "الوزيرة" إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100 % عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
وشهد الإجتماع شرح من الدكتورة حنان نظير مستشار "المجلس" حول آلية إحتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية..كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الادني للأجور بناءا علي طلب د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ..حضر إجتماع المجلس القومي للأجور كلا من السيد كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د.محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزير التخطيط والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات -عبر الفيديو -، والسيد محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية -هير الفيديو-، والسيد علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول الوزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية،و لواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين،والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابة عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد،ود.سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ،وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات القومي للأجور القطاع الخاص للعاملین بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.