وزارة العمل: ندوة للتوعية بإحكام القانون في مدارس المنوفية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقدت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية بمدرسة المستقبل الخاصة بالشهداء ، وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة وذلك لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفى العمل ، والإجازات ، والاجابة على كافة الأستفسارات والأسئلة التى تغطى كافة الجوانب القانونية داخل المدارس ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من اجل توفير مناخ عمل آمن .
واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره للوزارة ، ان فعاليات الندوة شملت شرح قانون العمل والإجازات في اطار تفاعلي وحوار بين المشاركين حول عدة موضوعات منها دور وزارة العمل والمديرية في الحفاظ على استقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ، ودور الوزارة والمديرية في توعية أطراف العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم في الحفاظ على العمل والانتاج ، وضرورة واهمية توافر الثقة بين اصحاب الاعمال والعمال ، ودور قانون العمل في تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال ، والطرق القانونية والمشروعة وآليات الحصول على الحقوق التي كفلها قانون العمل ،وواجبات وحقوق اصحاب الاعمال والعمال ( طرفي العمل ) ،كما جرى خلالها الرد على استفسارات الحضور والمشاركين من العمال واصحاب الأعمال فيما يتعلق بالعمل والقضايا العمالية ، والتأكيد على اننا العمل باستمرار فى تنسيق وتعاون مع شركاء التنمية للإنتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" و تعزيز علاقات العمل والتأكد على اهميه العمل للجميع ،والدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة واهميه الإعلام في دعم التنمية وتوعيه الشباب والمجتمع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل أحكام قانون العمل وزير العمل حسن شحاتة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق المجلس على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
ووافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً.
وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.