وزارة العمل: ندوة للتوعية بإحكام القانون في مدارس المنوفية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقدت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية بمدرسة المستقبل الخاصة بالشهداء ، وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة وذلك لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفى العمل ، والإجازات ، والاجابة على كافة الأستفسارات والأسئلة التى تغطى كافة الجوانب القانونية داخل المدارس ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من اجل توفير مناخ عمل آمن .
واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره للوزارة ، ان فعاليات الندوة شملت شرح قانون العمل والإجازات في اطار تفاعلي وحوار بين المشاركين حول عدة موضوعات منها دور وزارة العمل والمديرية في الحفاظ على استقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ، ودور الوزارة والمديرية في توعية أطراف العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم في الحفاظ على العمل والانتاج ، وضرورة واهمية توافر الثقة بين اصحاب الاعمال والعمال ، ودور قانون العمل في تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال ، والطرق القانونية والمشروعة وآليات الحصول على الحقوق التي كفلها قانون العمل ،وواجبات وحقوق اصحاب الاعمال والعمال ( طرفي العمل ) ،كما جرى خلالها الرد على استفسارات الحضور والمشاركين من العمال واصحاب الأعمال فيما يتعلق بالعمل والقضايا العمالية ، والتأكيد على اننا العمل باستمرار فى تنسيق وتعاون مع شركاء التنمية للإنتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" و تعزيز علاقات العمل والتأكد على اهميه العمل للجميع ،والدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة واهميه الإعلام في دعم التنمية وتوعيه الشباب والمجتمع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل أحكام قانون العمل وزير العمل حسن شحاتة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.