توعية الطلاب بأحكام قانون العمل في مدارس المنوفية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية بمدرسة المستقبل الخاصة بالشهداء ، وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة وذلك لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفى العمل ، والإجازات ، والاجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة التى تغطى كافة الجوانب القانونية داخل المدارس ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون .
يأتى ذلك تنفيذا ً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من اجل توفير مناخ عمل آمن .
وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية ، ان فعاليات الندوة شملت شرح قانون العمل والإجازات في اطار تفاعلي وحوار بين المشاركين حول عدة موضوعات منها دور وزارة العمل والمديرية في الحفاظ على استقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ، ودور الوزارة والمديرية في توعية أطراف العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم في الحفاظ على العمل والإنتاج ، وضرورة واهمية توافر الثقة بين أصحاب الاعمال والعمال ، ودور قانون العمل في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الاعمال ، والطرق القانونية والمشروعة وآليات الحصول على الحقوق التي كفلها قانون العمل ،وواجبات وحقوق أصحاب الاعمال والعمال" طرفي الإنتاج".
كما تم الرد على استفسارات الحضور والمشاركين من العمال وأصحاب الأعمال فيما يتعلق بالعمل والقضايا العمالية ، والتأكيد على اننا العمل باستمرار فى تنسيق وتعاون مع شركاء التنمية للإنتهاء من مراحل "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" وتعزيز علاقات العمل والتأكد على اهميه العمل للجميع ،والدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة واهميه الإعلام في دعم التنمية وتوعيه الشباب والمجتمع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية الشهداء المدارس الخاصة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.