وزارة العمل: ندوة للتوعية بأحكام القانون فى مدارس المنوفية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية بمدرسة المستقبل الخاصة بالشهداء ، وبمشاركة مجموعة من المدارس الخاصة وذلك لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والحقوق والواجبات التى نص عليها لطرفى العمل ، والإجازات ، والاجابة على كافة الأستفسارات والأسئلة التى تغطى كافة الجوانب القانونية داخل المدارس ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة للتوعية بأحكام القانون ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات فى مختلف المنشآت بالقطاع الخاص والقطاعات الأخرى ، والتوعية بالحقوق والواجبات التى يجب على العامل وصاحب العمل تأديتها من اجل توفير مناخ عمل آمن .
واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى تقريره للوزارة ، ان فعاليات الندوة شملت شرح قانون العمل والإجازات في اطار تفاعلي وحوار بين المشاركين حول عدة موضوعات منها دور وزارة العمل والمديرية في الحفاظ على استقرار العمل والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال ، ودور الوزارة والمديرية في توعية أطراف العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم في الحفاظ على العمل والانتاج ، وضرورة واهمية توافر الثقة بين اصحاب الاعمال والعمال ، ودور قانون العمل في تنظيم العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال ، والطرق القانونية والمشروعة وآليات الحصول على الحقوق التي كفلها قانون العمل ،وواجبات وحقوق اصحاب الاعمال والعمال ( طرفي العمل ) .
كما جرى خلالها الرد على استفسارات الحضور والمشاركين من العمال واصحاب الأعمال فيما يتعلق بالعمل والقضايا العمالية ، والتأكيد على اننا العمل باستمرار فى تنسيق وتعاون مع شركاء التنمية للإنتهاء من مراحل "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل" و تعزيز علاقات العمل والتأكد على اهميه العمل للجميع ،والدور المُهم للشباب فى هذه المرحلة وعلى ضرورة واهميه الإعلام في دعم التنمية وتوعيه الشباب والمجتمع .
FB_IMG_1698309836985 FB_IMG_1698309834810المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف حقوق العمال قانون العمل محافظة المنوفية ندوة للتوعية وزارة العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.