تعرف على شروط تعلية المباني بقانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يعد مشروع قانون البناء الموحد من أهم القوانين المنتظر إصدارها من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث حدد مشروع القانون محددات واشتراطات للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، حيث يهدف مشروع القانون من اشتراطات البناء 2023، إلى تيسير أعمال البناء على المواطنين، وذلك لمواجهة المخالفات البنائية التي تتم من قبل البعض، والتي أحدثت في السنين الأخيرة مشكلات كبيرة في التخطيط العمراني.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اشتراطات قانون البناء الموحد وشروط تعلية المباني:
اشتراطات قانون البناء الموحد1- نص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلا بد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.
2-أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة،.
3-أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.
4-كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.
شروط تعلية المباني1-يشار إلى أن تعلية المباني حسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.
2- وعلى أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.
3-كما وضع أيضًا مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية الأدوار بالمباني.
4-حيث في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.
5-حسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.
6-أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.
7-وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
8-كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دور الانعقاد الرابع اشتراطات البناء قانون البناء الموحد البناء الموحد مجلس النواب قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون سجل المستوردين
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية عن 3 مشروعات لتعديل قوانين.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية
ويشهد مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة، مطلع نوفمبر الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وجاءت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية على النحو التالي:
مادة 2 فقرة أخيرة: وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
مادة 4 مكررًا: مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
مادة (7) فقرة أخيرة: ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.
مادة 3 بند 3: من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
مادة 12 مكرر: للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
بعد صيرورة الحكم باتًّا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المادة الثالثة: تصدر الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قانون سجل المستوردينتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة ننشر النص الكامل لقانون السفن التجارية قبل مناقشته بـ"الشيوخ" أخبار برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب أخبار النص الكامل لتعديلات قانون التجارة البحرية قبل مناقشته بـ "الشيوخ" أخبار برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان وتوفير حياة أخبار أخبار مصر صور- وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان الصومعة الإماراتية في طنطا منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "سلامة الغذاء": معاينة 6 مخازن تغذية مدرسية في الدقهلية وسوهاج منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مستشفى 57357 ينظم يوماً علمياً بعنوان "الطريق إلى اعتماد معامل المختبرات" منذ 34 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بعد توقف دام عامين ونصف.. وفد من "سلامة الغذاء" السعودية يبدأ زيارته منذ 40 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 17 بمركز سقارة منذ 42 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر انطلاق فعاليات اليوم الثاني لحلقة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان منذ 54 دقيقة قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخباربدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون سجل المستوردين
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية 28القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك