تبديد المنقولات وعدم ردها حال مطالبة الزوجة بها جريمة عقوبتها الحبس.. التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حيرة يقع فيها الأزواج حال ملاحقتهم بدعوي تبديد من قبل الزوجات، فالكثير منهم يخشون صدور حكم قضائي في ظل التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لعقد الصلح، ليتسائل البعض هل يعتبر التبديد من الجرائم المخلة بالشرف، ومتي تبدأ جريمة التبديد، وما هي عقوبة التبديد، وكيف تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد .
خلال السطور التالية نرصد أبرز الأسئلة القانونية الخاصة بتبديد المنقولات وموقف قانون الأحوال الشخصية من القائمة وحقوق كلا من الزوج والزوجة والواجبات المتربة عليها:- -التبديد قانونا وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة.
-تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.
-عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
- وتبدأ إجراءات دعوي التبديد بمحضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابعة له مرفق به نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة ويرفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة.
-يطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
-يتم تحرير محضر بما وقع أثناء التسليم وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.
-المحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.
-قضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات.
- محكمة الأسرة لا تصدر حكم بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.
-جريمة تبديد منقولات الزوجية ترتكب إضرارا بالزوجة ويسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة -المجني عليها- .
- أحكام محكمة النقض جاءت بعدم إعتبارها جريمة التبديد في بعض أحكامها مخلة بالشرف فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك بدون رصيد أو الزنا .
-التأخر في الوفاء بقائمة المنقولات لا يكفي بجعلها جريمة تبديد بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الزوج إختلاسه لنفسه والإضرار بصاحبة المنقولات .
-للزوج أن يقدم طعن بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة-، وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم.
-حال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها.
- للزوجة المجني عليها أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور .
-يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها.
-تنقضي الدعوى الجنائية بجريمة تبديد المنقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم أو مضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - تاريخ طلب المنقولات- والامتناع عن ردها، أو بتنازل الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث قائمة المنقولات دعوي حبس خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.