تبديد المنقولات وعدم ردها حال مطالبة الزوجة بها جريمة عقوبتها الحبس.. التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حيرة يقع فيها الأزواج حال ملاحقتهم بدعوي تبديد من قبل الزوجات، فالكثير منهم يخشون صدور حكم قضائي في ظل التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لعقد الصلح، ليتسائل البعض هل يعتبر التبديد من الجرائم المخلة بالشرف، ومتي تبدأ جريمة التبديد، وما هي عقوبة التبديد، وكيف تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد .
خلال السطور التالية نرصد أبرز الأسئلة القانونية الخاصة بتبديد المنقولات وموقف قانون الأحوال الشخصية من القائمة وحقوق كلا من الزوج والزوجة والواجبات المتربة عليها:- -التبديد قانونا وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة.
-تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.
-عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
- وتبدأ إجراءات دعوي التبديد بمحضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابعة له مرفق به نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة ويرفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة.
-يطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
-يتم تحرير محضر بما وقع أثناء التسليم وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.
-المحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.
-قضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات.
- محكمة الأسرة لا تصدر حكم بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.
-جريمة تبديد منقولات الزوجية ترتكب إضرارا بالزوجة ويسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة -المجني عليها- .
- أحكام محكمة النقض جاءت بعدم إعتبارها جريمة التبديد في بعض أحكامها مخلة بالشرف فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك بدون رصيد أو الزنا .
-التأخر في الوفاء بقائمة المنقولات لا يكفي بجعلها جريمة تبديد بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الزوج إختلاسه لنفسه والإضرار بصاحبة المنقولات .
-للزوج أن يقدم طعن بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة-، وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم.
-حال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها.
- للزوجة المجني عليها أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور .
-يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها.
-تنقضي الدعوى الجنائية بجريمة تبديد المنقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم أو مضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - تاريخ طلب المنقولات- والامتناع عن ردها، أو بتنازل الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث قائمة المنقولات دعوي حبس خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لإصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت والضيف
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.
وتابعت المحكمة بالقول: "وتستند هذه النتيجة إلى دور نتنياهو و غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها".
وبشأن مذكرة الاعتقال بحق القيادي في "حماس"، محمد الضيف، قالت المحكمة: "أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل".
وأردفت المحكمة بالقول: "وفيما يتعلق بمحمد الضيف، أشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بوفاته المبلغ عنها. وفي 15 نوفمبر من عام 2024، أبلغ الادعاء، بالإشارة إلى معلومات من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، الغرفة بأنه ليس في وضع يمكنه من تحديد ما إذا كان السيد الضيف قد قُتل أم لا يزال على قيد الحياة".
وتابعت المحكمة: "ووجدت الغرفة القضائية أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الضيف، المولود في عام 1965، وهو القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس (المعروف باسم كتائب القسام) في وقت السلوك المزعوم، مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والإبادة؛ والتعذيب؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ فضلاً عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب؛ وأخذ الرهائن؛ والاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي"، وفقا للبيان.