وفقا للقانون .. كل ما تريد معرفته عن البطاقة الصحية للطفل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نص قانون الطفل، في المادة (27) منه علي أن يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجلات خاصة بمكتب الصحة المختص ، تسـلم لوالـده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة .
ووفقا للمادة (28) تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحـدات الصـحية أو مراكـز رعايـة الأمومـة والطفولـة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينة وتـاريخ إجـراء التطعيم أو التحصين .
و يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفـل بمرحلتـي التعلـيم قبـل الجـامعي ، وتحفـظ البطاقـة بالملف المدرسي ، ويسجل بهـا طبيـب المدرسـة نتيجـة متابعـة الحالـة الصـحية للطفـل طـوال مرحلتـي الدراسة .
ويجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفـال الـذين التحقـوا بهـا قبـل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقـة يتعـين علـي والـد الطفـل أو المتـولي تربيتـه إنشـاء بطاقة وفقاً لحكم المادة ( 27 ) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعلـيم قبـل الجامعي ، علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل، طبقا للمادة (29).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطاقة الصحية شهادة الميلاد فحص طبي الوحدات الصحية قانون الطفل الاطفال
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.