تحرص الأجهزة الحكومية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وتسعى إلى مواكبة التطور التكنولوجى الهائل، والاتجاه نحو التحول الرقمى فى مختلف المنشآت والأجهزة التابعة لها، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتقديم الخدمات الأمنية لهم بسهولة ويسر ووقت أقل.

وفى السطور التالية نرصد خطوات استخراج وثيقة زواج إلكترونيا فى ثلاثة أيام

استخراج وثيقة زواج إلكترونيا:

1- تسجيل الدخول على الموقع الرسمى لبوابة مصر الرقمية.

2- اضغظ على أيقونة دليل الخدمات.

3- ومن ثم اختر أيقونة الأحوال المدنية.

4- اضغط على  "وثيقة زواج".

5- قم بملء كافة البيانات المطلوبة مثل عدد الأشخاص المستفيدين وبيانات مقدم الطلب.

6- سدد الرسوم الخاصة بالخدمة.

7- قم بالضغط على إرسال الطلب.

ويذكر أنه يتم تسليم وثيقة الزواج في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ إرسال الطلب.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الزواج وثيقة الزواج الخدمات الالكترونية التحول الرقمى وثیقة زواج

إقرأ أيضاً:

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل

يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي،  لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء
 

ونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • إسكان الشيوخ توافق على شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
  • لو مسافر .. خطوات استخراج شهادة التحركات
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • الأوراق المطلوبة لتغيير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه والرسوم المطلوبة
  • حقيقة زواج الفنانة هنا الزاهد في 2025 «فيديو»
  • استخراج فيش وتشبيه من أبلكيشن وزارة الداخلية في خطوات
  • الدفع بسيارات الخدمات المتنقلة أمام مبنى رئاسة حي المعادي الأحد المقبل
  • اعرف إجراءات استخراج جواز السفر فى خطوات بسيطة
  • استخراج المستندات عبر موقع «الداخلية».. هل تختلف الأسعار عن الطريقة التقليدية؟