حالات إحالة الموظفين للمحاكمة التأديبية بالقانون
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
نصت المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الاختصاص بالتصرف في التحقيق مع الموظف، وذلك كل جهة بحسب اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.
ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الموظف الوظائف القيادية
إقرأ أيضاً:
إيقاف البزور والمحارمة وغرامات على الأندية
تم إيقاف مدرب سحاب محمد المحارمة 6 مباريات رسمية
فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عقوبات مالية على أندية الرمثا والفيصلي والوحدات وسحاب، على خلفية أحداث جرت خلال مباريات هذه الفرق في بطولة كأس الأردن.
اقرأ أيضاً : " شيل يا طويل العمر " هل يتكرر مشهد ميسي مع النشامى ؟
وغرّمت اللجنة التأديبية نادي سحاب مبلغ 600 دينار، والرمثا 400 والفيصلي 600 والوحدات 500 دينار.
كما تم إيقاف مدرب سحاب محمد المحارمة 6 مباريات رسمية وتغريمه 2500 دينار، وإيقاف مدرب الرمثا وسيم البزور مباراة وتغريمه 500 دينار.