شهدت الأيام الماضية تقديم مجدي حمدان موسى، العضو مؤسس بالحركة المدنية، ورئيس قطاع التخطيط والتطوير السياسي وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، طعنًا قضائيًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران علي مقعد رئاسة الجمهورية، وطلب ببطلان ترشحه لفقده إحدي شروط الترشح.

وقال المدعي في طعنه إن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران صدر حكم ضده بالفعل في 3 قضايا ومن بينهم  قضيتين تبديد مما يفقد المطعون ضده شرط أساسي وهو حسن السمعة، وهنا يتحقق فقدان شرط السمعة المفترض للتقدم للخدمة العامة عن طريق الترشح أو غير ذلك سواء في انتخابات رئاسية كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده، أو برلمانية أو حتي بانتخابات الأندية.

وذكرت الدعوى، أنه لا يجوز لأي شخص حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أن يتقدم للخدمة عامة للمواطنين، لفقدانه شرط السمعة، ولما كانت جريمة تبديد وخيانة الأمانة هي أحد أهم الجرائم التي تُفقد الشخص شرط السمعة فليس بالضرورة أن يحصل الشخص علي علي حكم نهائي بات، لأنه من الممكن أن يتصالح عن تلك الجريمة في النهاية فيفلت من العقاب.

حزب المحافظين ينفي الطعن

من جانبه كشف حزب المحافظين خلال الأيام الماضية عن تفاصيل الطعن المقدم من أحد أعضاء الحزب ضد المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، موضحا أن ما يثار حول الطعن المقدم من مجدي حمدان عضو الحزب والذي يطعن فيه على ترشح فريد زهران فإن الحزب يؤكد عدم التقدم بطعن ضد فريد زهران أو غيره من المرشحين.

وأشار الحزب في بيان صادر له إلى أن التحرك الشخصي من قبل مجدي حمدان لا يعبر عن نهج الحزب ولا توجهات الحركة المدنية الديمقراطية، خاصة في ضوء اتخاذ الحزب قرارا مبدئيا بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه بمناقشة مجدى حمدان في ذلك الأمر أكد أنه حرك دعاوى على المرشحين الأربعة وليس ضد فريد زهران منفردا، إذ تقدم بها بصفته مواطن مصري وليس ممثلا للحزب في هذه الدعاوى، أو ممثلًا عن الحركة المدنية.

وتابع: بعد مناقشاته مع قيادات الحزب أوضحنا فيها أن هذا نهج مرفوض لدينا، وواقف مجدي حمدان على سحب الطعون الانتخابية.

كما أكد حزب المحافظين أنه يعتز بفريد زهران ويكن له وللحزب المصري الديمقراطي كل التقدير لما جمعهم من العمل السياسي المشترك، حتى وأن اختلفوا سياسيا بشأن الانتخابات الرئاسية وطريقة التعاطي معها.

تنازل مُقدم الطعن

وتنازل مجدي حمدان عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، عن الخصومة في طعنه المقدم لاستبعاد فريد زهران من انتخابات الرئاسة، خلال الجلسة التي عُقدت لنظر الطعن في استبعاد المرشح محمد فريد زهران، برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا.

وحضر مقدم الطعن مجدي حمدان بشخصه مع دفاعه محمد مرعي والذي قدم ما يفيد بالتنازل، وترك الخصومة؛ لمنع التصدع في الحركة المدنية المعارضة.

وأثبتت المحكمة الإقرار بمحضر الجلسة وجاء: حيث حضر الطاعن بشخصه ومعه المحامي وكيلا عنه وقدم إعلان بالطعن ثم قرر بترك الخصومة ضد المرشح المطعون ضده محمد فريد زهران وتم التوقيع منه أمام هيئة المحكمة بذلك.

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران ترد

من جانبها كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، عن الطعن المقدم بطلب استبعاده من قوائم المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024، موضحه أن الطاعن حضر جلسة 23 /10 /2023 أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وقرر تنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه.

وأوضحت الحملة، أن المحكمة قررت قبول تنازل الطاعن عن طعنه وتركه الخصومة فيه وعلى الرغم من تسليمنا بأن حق التقاضى مصون مقدس ومكفول للكافة.

وأشارت الحملة إلى أن هذا الطعن حتى ولو لم يترك الطاعن الخصومة فيه، كان مآله الرفض حتمًا للعديد من الأسباب القانونية، التى من بينها على سبيل المثال خلوه من أى دليل، لا سيما وأن المرشح كان قد تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراق الترشح ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية له، التى جاءت خالية من أية أحكام أو سوابق على نحو قاطع مبين، فضلًا عن عدم قبوله لرفعه من غير ذى صفة حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا فى مثل هذه الطعون.

وقالت الحملة، إن المرشح الرئاسى فريد زهران وحملته الانتخابية يؤكدون حرصهم التام على تماسك ووحدة الحركة المدنية والمعارضة المصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على التعددية وحرية التعبير والفكر والرأى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حزب المحافظين المحكمة الإدارية العليا انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات رئاسية الهيئة الوطنية المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل ترشح فريد زهران انتخابات الرئاسة 2024 فريد زهران الحرکة المدنیة المرشح الرئاسی حزب المحافظین فرید زهران الخصومة فی

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم المرافعة في محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الألف مسكن.. غدا

وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.

محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة الثلاثاء شات مع ديلر.. تفاصيل ضبط ابن داعية شهير بـ حشيش وتامول إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».. الثلاثاء أنهوا حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. محاكمة المتهمين أمام الجنايات الثلاثاء الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين

وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • ديوان المحاسبة يحذر مصلحة الضرائب من مخالفة قرار المحكمة العليا بشأن الرقابة على العقود
  • المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية
  • برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية العليا تقرّ دستورية اشتراط اجتياز كافة المقررات للانتقال بين فرق كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة
  • الدستورية العليا: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
  • المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
  • المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
  • مصير الإيجار القديم في مصر.. النواب ملتزمون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا "فيديو"
  • شرح حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • برلمانية: حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر