سيدة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة: سرق مصوغاتي ومنقولاتي وتركني معلقة عامين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لتخلفه عن سداد مصروفات علاج أبنته البالغة 280 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي طردني من منزل الزوجية وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، لأمكث عامين معلقة علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر لاحقني بدعوي طاعة ليحاول سرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج"
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"ربنا ينتقم منه منذ نشوب الخلافات بيننا وهو يتفنن في إذلالي حتي مصروفات علاج ابنته امتنع عن سدادها وتركني أستدين وابيع وعائلتي ما نملكه لعلاجها، مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس، وإثبات ما تعرض له من تشهير باتهامات مخله بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المبالغ فيه، وإقدامه على تهدئة حتي أخضع لتنفيذ طلباته، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه وفق أحكام قضائية".
وأضافت الزوجة:" عندما حاولت دخول مسكن الزوجية أنهال علي بالضرب المبرح دون أى أسباب، ولولا تدخل عائلته لإنقاذي كان تخلص مني، وأثبت الإصابات التي لحقت بي ببلاغ رسمي، وأقمت دعاوي حبس لإثبات تركه لي وأولادي دون نفقات، لأعانى طوال عامين، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق".
وأكدت الزوجة إقامتها 16 دعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة أطفالها بخلاف مصروفات علاج طفلتها وأجر المسكن، والمصروفات المدرسة، بعد صدور أحكام قضائية وامتناعه رغم يسار حالته، ومواصلة التعنت في حقها - وفقاً لوصفها أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية-.
الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.
ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
وقانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقه، كما أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.
الزوجة تستحق مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج.
وأكدت المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بدل انتقال محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
لتوثيق الطلاق الشفوي.. تعرفي على الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقا للقانون
الأصل في عقد الزواج أنه على سبيل البقاء والدوام، فلا يصح شرعاَ أو قانوناَ أن يكون العقد مؤقتاَ، وأن يكون طرفا العقد مسئولين عن تصرفاتهما، وأن يتم عقد الزواج بالرضا بين الطرفين، وأن يكون عقد الزواج قائما على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد، وفي كثير من الأحيان تنقلب الحياة الزوجية إلى نكد وخلافات وتصبح مليئة بالمشاكل والتناحر بين الزوجين، ما يضطر الزوجة إلى طلب الطلاق، أو يطلق الزوج زوجته -شفويا- ويرفض توثيقه، وهنا وضع القانون حلولا للزوجة لإثبات الطلاق.
وخلال السطور التالية نتعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوثيق الطلاق حال نشوب الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته.
1-الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
2-المادة رقم 44 نصت على أن عقد الزواج ينتهى بـ"الطلاق – التطليق – الخلع – الفسخ – التفريق – الوفاة".
3- من طرق الإثبات شهادة الشهود ويشترط أن يكون الطلاق وقع أمامهم، وتتم الشهادة فى رفض الزوج إثبات الطلاق عند القاضي بحلف اليمين، كما تشمل طرق الإثبات الإقرار وتكون بحضور الزوج وعدم إنكاره وقوع الطلاق على الزوجة ويقر أمام القاضي أنه قام بتطليق الزوجة، وكذلك حلف اليمين-توجيه اليمين الحاسمة للزوج- فإذا رفض حلف اليمين تعتبر الزوجة طالق.
4- المادة 45 أكدت الطلاق والرجعة يتم من خلال الزوج، لا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق الا بوكالة رسمية في الأمور الزوجية وتسري لمدة ستين يوما من صدور التوكيل.
5- المادة 46 أن يكون الزوج عاقلاً مختاراً واعياً لما يقول قاصد نطق الطلاق بمعرفة معناها، والطلاق منجزاً ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه.
6-كما لا يقع الطلاق بألفاظ الكناية وإلا نوى المتكلم بها الطلاق ولا نشأت النية في هذه الحالة إلا بإقرار المطلق.
7-المادة 47 لوقوع الطلاق يجب أن يكون الزوجة في زواج صحيح غير ممتدة.
8- المادة 55 الخاصة بالطلاق الشفوي الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثره قانونيا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
9- المادة 52 كافة الطلاق يقع رجعياً إلا في حالة الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما ينص على كونه بائنا في هذا القانون.
10- المادة 54 إن تزوجت المطلقة البائنة بشخص آخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
-وتضم إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ شخصية،وتنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ، والمحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة.
11- إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة.
12- الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج.
13- تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.
14-الأوراق المطلوبة للبدء في إجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة( نسخة ضوئية عن وثيقة الزواج- نسخة من التوكيل متبوع بصورة كارنيه المحاماة-نسخة ضوئية عن شهادة ميلاد الأطفال بالكمبيوتر إن وجد أطفال- الحصول على رقم التسوية والتاريخ الذي تحضر به الزوجة بنفسها إلى مكتب التسوية للفصل فى النزاع).