أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لتخلفه عن سداد مصروفات علاج أبنته البالغة 280 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي طردني من منزل الزوجية وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، لأمكث عامين معلقة علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر لاحقني بدعوي طاعة ليحاول سرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج"

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"ربنا ينتقم منه منذ نشوب الخلافات بيننا وهو يتفنن في إذلالي حتي مصروفات علاج ابنته امتنع عن سدادها وتركني أستدين وابيع وعائلتي ما نملكه لعلاجها، مما دفعني لملاحقته بقضايا الحبس، وإثبات ما تعرض له من تشهير باتهامات مخله بسبب تصرفاته الجنونية وعصبيته المبالغ فيه، وإقدامه على تهدئة حتي أخضع لتنفيذ طلباته، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه وفق أحكام قضائية".

وأضافت الزوجة:" عندما حاولت دخول مسكن الزوجية أنهال علي بالضرب المبرح دون أى أسباب، ولولا تدخل عائلته لإنقاذي كان تخلص مني، وأثبت الإصابات التي لحقت بي ببلاغ رسمي، وأقمت دعاوي حبس لإثبات تركه لي وأولادي دون نفقات، لأعانى طوال عامين، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق".

وأكدت الزوجة إقامتها 16 دعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة أطفالها بخلاف مصروفات علاج طفلتها وأجر المسكن، والمصروفات المدرسة، بعد صدور أحكام قضائية وامتناعه رغم يسار حالته، ومواصلة التعنت في حقها - وفقاً لوصفها أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية-.

الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.

ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.

وقانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقه، كما أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، شرط أن تقدم  إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

الزوجة تستحق مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج.

وأكدت المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بدل انتقال محكمة الأسرة حقوق الزوجة العنف الأسري متجمد نفقات يسار الزوج أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

وفطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها" أخرجه ابن ماجه، وله شواهد موقوفة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء؛ كما في "مصنف عبد الرزاق" و"السنن الكبرى" للبيهقي.

وتابعت: لكن إن كان هناك أسباب شرعية جاز لطرف أن ينفرد بذلك، كتضرر الزوجة بالحمل وعدم اكتراث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد.

مقالات مشابهة

  • تحريات لكشف ملابسات اتهام سيدة بالاعتداء على زوجها ونقله لمصحة علاج إدمان بالجيزة
  • هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب مصروفات الدراسة لطفليها.. التفاصيل
  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • دعوى خلع لأغرب سبب.. صدمة علياء في حفل زفاف تقودها لمحكمة الأسرة
  • سيدة تتهم زوجها بالهجر وطردها من مسكن الزوجية بعد رفضه سداد 35 ألف جنيه مصاريف علاجها
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • قصة خيانة.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقـ.تلهما الزوج في البحيرة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر