تعرف على عقوبات 10 مخالفات وجرائم تتعلق بالعملية الانتخابية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية 9 نوفمبر المقبل.
وتوضح «الوطن» عددا من العقوبات القانونية للجرائم التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وفقًا للفصل السادس من قانون الانتخابات الرئاسية:
1.
2. حددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
5. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
6. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
7. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
أ - كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.
ب ـ كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
عقوبة اتلاف المباني المستخدمة في الانتخابات8. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله
10. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية جنیه ولا تجاوز أعضاء لجان لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يهنئ سلمة حدادي نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي
هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، سلمة مليكة حدادي. بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها.
وجاء في رسالة الرئيس تبون “يطيب لي أن أتوجه إليك بأحر التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة تسلم مهامك كنائب لرئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي. متمنيا لك التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية الهامة”.
إن توليك لهذا المنصب الرفيع يعبر عن المكانة التي تحظى بها الجزائر في قارتنا. ويعكس الثقة التي تتمتعون بها على المستوى القاري نظير كفاءتكم العالية في خدمة مصالح إفريقيا. وإنني على يقين بأن خبرتكم وحنكتكم ستساهمان في تعزيز المفوضية وتحسين أدائها. وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في هذه المؤسسة القارية الهامة.
وإذ أجدد لك خالص التـهاني، أؤكد دعمنا الكامل لك للقيام بمهامكم النبيلة. ولمدكم بالعون اللازم، والتنسيق معكم لخدمة مصالح بلدنا وقارتنا.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور