أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية 9 نوفمبر المقبل.

وتوضح «الوطن» عددا من العقوبات القانونية للجرائم التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وفقًا للفصل السادس من قانون الانتخابات الرئاسية:

1.

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

عقوبة إهانة أعضاء لجان الانتخاب

2. حددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

4.  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

5. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

6. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

7. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

أ - كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.

ب ـ ​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

عقوبة اتلاف المباني المستخدمة في الانتخابات

8. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله

10. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية جنیه ولا تجاوز أعضاء لجان لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

رئيس الجمهورية: الفصائل المسلحة عراقية وجزء من الحشد في قواتنا الأمنية

رئيس الجمهورية: الفصائل المسلحة عراقية وجزء من الحشد في قواتنا الأمنية

مقالات مشابهة

  • عقوبات الأسبوع التاسع .. إيقاف عضو الجهاز الفنى للزمالك 6 مباريات وتغريمه 95 ألف جنيه
  • لتوظيفها العقارات .. عقوبات رادعة لنصاب استولى على 10 ملايين جنيه بقنا
  • رئيس حي شرق مدينة نصر يوجه بسرعة رصد مخالفات البناء والتعامل معها
  • برلمان اليونان يخفق في انتخاب رئيس جديد
  • رئيس الجمهورية: نتعاون مع العديد من الدول للاستثمار في العراق
  • رئيس الجمهورية: الفصائل المسلحة عراقية وجزء من الحشد في قواتنا الأمنية
  • رئيس صربيا يعد بعدم فرض عقوبات ضد روسيا
  • انتخاب مايكل مارتن رئيسا للوزراء للمرة الثانية في إيرلندا.. ماذا تعرف عنه؟
  • رئيس الجمهورية العراقي: لسنا تحت سيطرة أو إرادة أي دولة
  • المفوضية: رئيس الوزراء وجه بدعم العملية الانتخابية وتوفير الميزانية اللازمة