أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية 9 نوفمبر المقبل.

وتوضح «الوطن» عددا من العقوبات القانونية للجرائم التي تتعلق بالعملية الانتخابية، وفقًا للفصل السادس من قانون الانتخابات الرئاسية:

1.

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

عقوبة إهانة أعضاء لجان الانتخاب

2. حددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية خلال تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

4.  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

5. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

6. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

7. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

أ - كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية.

ب ـ ​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

عقوبة اتلاف المباني المستخدمة في الانتخابات

8. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

9. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله

10. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية جنیه ولا تجاوز أعضاء لجان لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة

الأحد, 16 فبراير 2025 2:43 م

بغداد/المركز الخبري الوطني

صادق رئيس الجمهورية رسميًا على تعديل قانون الموازنة العامة اليوم الأحد، وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن مالي وتحسين إدارة الموارد بما يخدم متطلبات التنمية والاستقرار الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الإنفاق الحكومي على المشاريع الخدمية ودعم القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة.

مقالات مشابهة

  • حالات لا يعاقب فيها القـ.ـاتل بالإعدام.. تعرف عليها
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • الباروني: تحقيق المصالحة الوطنية لن يكون ممكنًا إلا بعد انتخاب رئيس شرعي ووضع دستور ينظم الدولة
  • انتخاب وزير خارجية جيبوتي رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي
  • هل يتدخل السوداني لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد؟
  • تعرف على عقوبات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري
  • انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي
  • استبدلته بمسؤول حكومي.. تركيا تقيل رئيس بلدية منتخب موالياً للأكراد
  • غيث: وجود رئيس لليبيا أصبح أمرا أكثر أهمية من انتخاب مجلس نواب