حكم الطواف بإحرام متسخ.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الطواف بإحرام متسخ؛ فبعد أن انتهيت من الطواف للعمرة أخبرني أحد المعتمرين أن ملابس إحرامي متسخة بعض الشيء، وقال لي: كيف تؤدي العبادة على هذا النحو، فقمت بتغييرها، وأكملت باقي المناسك، فهل طوافي بإحرام متسخ صحيح؟".
الإفتاء توضح حكم كسر عظام العقيقة حكم مطالبة الإنسان بحقه.. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء، إن السُّنَّة في حقِّ المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجًا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وتابعت الإفتاء: وفي واقعة السؤال: فإن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمتَ بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمتَ بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط.
دار الإفتاء المصريةأوضحت أنه إن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضًا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السُّنَّة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.
ما ورد في السنة في صفة ثياب الإحراموردت السُّنَّة النبوية المطهرة في حقِّ مَن يريد الإحرام بالحج أو العمرة هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ لكون الثوب الأبيض من أفضل الثياب؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه الأئمة: الشافعي في "المسند"، وابن ماجه في "سننه"، وصححه الحاكم في "المستدرك" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [(ويلبس ثوبين نظيفين) يعني: إزارًا ورداءً؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ».. ويستحب أن يكونا نظيفين؛ إما جديدين، وإما غسيلين؛ لأننا أحببنا له التنظف في بدنه، فكذلك في ثيابه، والأولى أن يكونا أبيضين].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الطواف المعتمرين
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.