حكم الطواف بإحرام متسخ.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الطواف بإحرام متسخ؛ فبعد أن انتهيت من الطواف للعمرة أخبرني أحد المعتمرين أن ملابس إحرامي متسخة بعض الشيء، وقال لي: كيف تؤدي العبادة على هذا النحو، فقمت بتغييرها، وأكملت باقي المناسك، فهل طوافي بإحرام متسخ صحيح؟".
. الإفتاء توضح
وقالت الإفتاء، إن السُّنَّة في حقِّ المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجًا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.
وتابعت الإفتاء: وفي واقعة السؤال: فإن ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمتَ بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمتَ بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط.
أوضحت أنه إن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضًا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السُّنَّة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.
ما ورد في السنة في صفة ثياب الإحراموردت السُّنَّة النبوية المطهرة في حقِّ مَن يريد الإحرام بالحج أو العمرة هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ لكون الثوب الأبيض من أفضل الثياب؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه الأئمة: الشافعي في "المسند"، وابن ماجه في "سننه"، وصححه الحاكم في "المستدرك" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [(ويلبس ثوبين نظيفين) يعني: إزارًا ورداءً؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ».. ويستحب أن يكونا نظيفين؛ إما جديدين، وإما غسيلين؛ لأننا أحببنا له التنظف في بدنه، فكذلك في ثيابه، والأولى أن يكونا أبيضين].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الطواف المعتمرين
إقرأ أيضاً:
حكم ترديد أدعية من القرآن في السجود.. الإفتاء توضح
بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين حكم الشرع في قراءة القرآن في السجود وبين قراءة أدعية من القرآن في السجود والركوع، مشيرة إلى أن الركوع والسجود محلّان لتعظيم الرب سبحانه وتعالى بالتسبيح والذكر والدعاء، وأنهما ليسا محلًّا لقراءة القرآن.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، أن العلماء أجمعوا على أن قراءة القرآن في السجود والركوع لا تجوز؛ مستشهدة بما قاله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [أما قراءة القرآن في الركوع فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز.. وأجمعوا أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر] اهـ.
كما ذكرت دار الإفتاء ما قاله الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/ 58، ط. مجمع الملك فهد)، حيث قال [وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود] اهـ.
وأوضحت الإفتاء أن قراءة بعض الآيات القرآنية التي جاء فيها الدعاء في ركوع المصلي وسجوده فيجوز بلا كراهة؛ كدعاء المصلي في سجوده بنحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: 74].
وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء ومنهم:
قال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 339، ط. دار المعارف): [(و) كُره (القراءة بركوعٍ أو سجودٍ)، إلا أن يقصد في السجود بها الدعاء؛ كأن يقول: "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتنَا" إلخ، فلا يُكره] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (1/ 62، ط. دار الفكر): [وتكره القراءة في غير القيام؛ للنهي عنها] اهـ.
قال الإمام عبد الحميد الشرواني مُحشِّيًا عليه: [قال الزركشي: ومحل كراهتها إذا قصد بها القرآن، فإن قصد بها الدعاء والثناء، فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن. اهـ. أي: فلا تكون مكروهة، وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذًا مما يأتي في القنوت. ع ش (قوله في غير القيام) أي: من الركوع وغيره من بقية الأركان] اهـ.