لا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكنها تستقبل سنوياً زواراً اسرائيليين

وافقت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء (24 أكتوبر/تشرين الأول 2023) على مشروع قانون يُجرّم التطبيع بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل، وسط احتجاجات متواصلة في تونس تضامناً مع الفلسطينيين.

مختارات آلاف اليهود يتوافدون على كنيس "الغريبة" بجربة التونسية جدل حول حق الإسرائيليين من أصول تونسية في جوازات سفر تونسية بعد عامي الجائحة.

. جزيرة جربة التونسية تستقبل آلاف الحجاج اليهود

وتُمهد الخطوة الطريق لجلسات استماع بشأن مشروع القانون ثم عرضه لاحقاً على جلسة عامة للنقاش والتصويت.

يأتي ذلك في أعقاب قصف إسرائيلي عنيف ومستمر على غزة المحاصرة والذي أدى لمقتل أكثر من 5000 شخص بعد أن قتل مقاتلو حماس ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي، في هجوم إرهابي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقالت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحريات، إن "مشروع القانون يتضمن سبعة فصول تصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد". وأضافت أن التجريم يشمل التطبيع أو التواصل في الأنشطة التجارية أو الثقافية أو الاستخباراتية أو الخدمات مع إسرائيل والترويج لها.

ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكنها تستقبل سنوياً زواراً إسرائيليين، معظمهم من أصل تونسي، للمشاركة في طقوس دينية في كنيس الغريبة اليهودي بجربة.

وهذا العام، أدى هجوم بالقرب من كنيس جربة إلى مقتل شرطيين وزائرين يهوديين، أحدهما تونسي فرنسي والآخر تونسي إسرائيلي.

وفي السنوات الأخيرة، قامت المغرب والسودان البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال مصدران مطلعان هذا الشهر إن السعودية جمدت خططاً تدعمها الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يشير إلى إعادة تفكير سريعة في أولويات سياستها الخارجية مع تصاعد القصف الاسرائيلي على غزة.

ع.ح./ع.ش. (رويترز)

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: لجنة الحقوق والحريات البرلمان التونسي إسرائيل الفلسطينيين قصف إسرائيلي حصار غزة قطاع غزة مقاتلو حماس السجن المؤبد دويتشه فيله لجنة الحقوق والحريات البرلمان التونسي إسرائيل الفلسطينيين قصف إسرائيلي حصار غزة قطاع غزة مقاتلو حماس السجن المؤبد دويتشه فيله مع إسرائیل

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • متورط في ترويج المخدرات.. ضبط مغني راب تونسي شهير
  • “الكنيست” يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل