5 حالات تعد تهربا من الضريبة العقارية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تحرص الدولة على تقديم التوعية والدعم الفني لمساعدة الممولين في الانضمام إلى المنظومة الضريبية العقارية، وتفادي حالات التهرب الضريبي، وفقًا لقانون الضريبة العقارية الجديد رقم 23 لسنة 2020.
حالات التهرب من الضريبةوترصد «الوطن» خلال هذه السطور، 5 حالات تعد تهربا من أداء الضريبة العقارية، حددها قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014.
الحالة الأولى: تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
الحالة الثانية: تقديم بيانات غير صحيحة عند الحضور للمناقشة أمام لجان الحصر والتقدير ولجينة الطعن، بغرض التأثير على قراراتهما.
الحالة الثالثة: تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
الحالة الرابعة: عدم تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
الحالة الخامسة: تقديم مستندات غير صحيحة تساعد على إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ما هي عقوبة المتهرب من الضريبةحدد القانون العقوبة التي يتعرض لها المتهرب من الضريبة، بعد تحريك دعوى جنائية ضده، وهي غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، وتعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أدائها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الضريبة العقارية التهرب الضريبي الضریبة العقاریة من الضریبة غیر صحیحة
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
ضوابط عمل الأجانب في مصر
1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.
4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.
5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.