أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 26 لسنة 2023 ضوابط وإجراءات تصويت المصريين بالخارج، وذلك في 11 مادة نشرت في الجريدة الرسمية، تستعرضهم «الوطن» في السطور التالية.

المادة الأولى

تنص المادة الأولى من القرار على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

المادة الثانية

ونصت المادة الثانية على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

المادة الثالثة

ووفقًا للمادة الثالثة يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

المادة الرابعة

وبحسب المادة الرابعة، تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

المادة الخامسة

وجاء في المادة الخامسة أن يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

المادة السادسة

ونصت المادة السادسة على أن لكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية، ويبلغ المرشح الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها، وتبدأ عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد، ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.

المادة السابعة 

ونصت المادة السابعة على أن تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المُعد من الهيئة الوطنية للانتخابات تثبت فيه جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها ويحرر أمين اللجنة كشفا يدون فيه اسم كل ناخب يدلي بصوته، والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري.

المادة الثامنة

وبموجب المادة الثامنة، يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له. فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات، ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

المادة التاسعة

وأكدت المادة التاسعة على أن يجري الانتخاب على مدى ثلاثة أيام، وفي نهاية كل من اليومين الأول والثاني يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية، بحضور من حضر من ممثلي المرشحين، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرًا بإجراءات العلق، يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر، بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة، على أن يعلق المقر بصورة مؤمنة. وتبدأ اللجنة عملها في كل من اليومين الثاني والثالث؛ بالتحقق من سلامة مقر اللجنة، وصناديق الاقتراع، والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع، ويحرر محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت، ويرفق بباقي أوراق اللجنة.

المادة العاشرة

ونصت المادة العاشرة على أن تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

المادة الحادية عشر

وبحسب المادة الحادية عشرة، بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم كل لجنة في مقرها بالخارج، بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح تحت إشراف رئيس اللجنة. ويحرر محضر بإجراءات الفرز، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخاب والمحاضر في مظروف أو أكثر، ويعلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.

وتقوم البعثات بإرسال كشوف الحصر العددي، ونماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ في إعداد محضر فرز مجمع، ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب، وكشوف الناخبين، والمحاضر، والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع، وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة العامة المشار إليها بالفقرة السابقة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية، وعلى رئيس اللجنة العامة المشار إليها تحرير محضر حصر عندي وتسليم سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصرية انتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات رئیس اللجنة ونصت المادة على أن

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 26 لسنة 2025، بشأن زراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات، وذلك في العدد رقم 27 تابع في 3 فبراير 2025.

ونصت المادة الأولى من القرار «أنه يُرخص بزراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبينة قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان «فقط سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان».

وجاء في المادة الثانية من القرار «أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرحبزراعتها أرزا وفقا لمحددات القرار الوزارى مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقي بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ 2024/11/13 والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021».

الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة

وجاء في المادة الثالثة من القرار أن يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:

- زراعة 200 ألف فدان بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.

- زراعة 150 ألف فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

ونصت المادة الرابعة من القرار: «أن يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقا لنص المادة «28» من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة «104» من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون».

الري: إعطاء المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو

ونصت المادة الخامسة: «أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2025 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس، على أن تُعطى محافظتي كفر الشيخ والدقهلية المياه اللازمة لمشاتل الأرز اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس من العام الحالي».

وجاء في المادة السادسة من القرار، أنه فور صدور القرار، يتم التنسيق بين مديريات الزراعة وإدارات الري بالمحافظات لعمل محضر تنسيقي مشترك للاتفاق على توزيع مساحات الأرز على مستوى الترع بكل محافظة، طبقا لما ورد بالمادة «36» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021، مع مراعاة الضوابط الآتية بعد عند توزيع مساحات الأرز المصرح بها بالقرار:

ضوابط توزيع مساحات الأرز المصرح بها

- الالتزام بتوزيع المساحات على زمامات الترع المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري

- عدم توزيع مساحات أرز على الترع ذات المناوبات الثلاثية، والالتزام بالتوزيع بالمناطق المصرح بها.

- مراعاة توزيع الأرز على أحباس محددة بالترعة أمام وخلف الحجوزات حتى يمكن قفل الحجوزات أثناء أدوار المناوبات وسهولة حصر أي مساحات مخالفة .

- مراعاة استبعاد الترع ذات الطبيعة الخاصة التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تواجه صعوبات في توصيل المياه للنهايات

- يكون توزيع أصناف الأرز المقاوم للجفاف أو الأرز المتأثر بالملوحة وفق الضوابط الواردة بالقرار الوزاري بالتنسيق مع إدارات الري وبنفس المناطق المصرح بزراعتها أرز.

وجاء في المادة السابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف يؤكد أهمية التعاون الدولي خلال محاضرة في الجامعة العراقية
  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • لور سليمان عضواً بها.. تشكيل اللجنة الوطنية للأعمال الكاملة للمبدعين اللبنانيين
  • السودان .. ضوابط وإجراءات جديدة لـ”إستيراد السيارات”
  • محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
  • “اللجنة الاستشارية” على وشك الانطلاق.. ما هو دورها الفعلي؟
  • مجلس النواب يبحث مع بريطانيا «دعم الحوار» للوصول للانتخابات
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • شايب ومولوجي يبحثان احتياجات الجالية الوطنية في الخارج