أخبارليبيا24

أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد رفقة القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء جولة تفقدية إلى مواقع إنشاء الجسور في مدينة بنغازي. 

واطلع حماد وحفتر خلال الزيارة التي تمت فجر اليوم على أعمال الإنشاء والتجهيزات في مراحلها الأخيرة. 

 وشملت الجولة زيارة جامعة بنغازي للوقوف على آخر أعمال الصيانة بها تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

 

وكان رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي حاضرا خلال الجولة التي تأتي ضمن جولات سابقة تابع فيها رئيس الحكومة معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ للجسور الحديثة التي من شأنها تخفيف الازدحامات المرورية وتسهيل الحركة في مدينة بنغازي. 

المصدر: أخبار ليبيا 24

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص

تنفيذا لجهود الدولة بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن  إغلاق عيادة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، والكائنة بمكرم عبيد، مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

وتعمل العيادة بدون ترخيص و بالمخالفة لقانون رقم 53 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين أن القائم على العيادة منتحل صفة طبيب أمراض جلدية ويزاول المهنة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 415 لسنة 1954، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وذلك وفق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

عقوبة تشغيل منشأة طبية دون ترخيص


تصدى قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، لظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.

و وضع قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 عقوبات رادعة لمزاولي منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".


عقوبة انتحال الصفة

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".


يعاقب كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".


ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
 

طباعة شارك المنشآت الطبية العيادات الخاصة وزارة الصحة مكرم عبيد مدينة نصر محافظة القاهرة

مقالات مشابهة

  • طيران الجيش ينفذ ضربات جوية استهدفت مواقع قوات الدعم السريع في مدينة الدبيبات
  • أحمد موسى: إنشاء مدينة عمرانية ضخمة بجوار مشروع «مستقبل مصر للتنمية»
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات شباب المحافظة
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من المشروعات الشبابية
  • بعد واقعة مدينة نصر.. الحبس و غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشاء عيادة دون ترخيص
  • توجيهات رئيس الجمهورية.. الحكومة لن تخفف أحمال الكهرباء خلال فصل الصيف
  • الحكومة تقرر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في محافظة واسط
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • رئيس مراسم الجنازة: بابا الفاتيكان دعا إلى بناء الجسور لا الجدران