إن رفع قدرة الحيوانات على إنتاج الألبان واللحوم لا يقل أهمية عن العمل والتخطيط لزيادة الإنتاج الزراعى. لهذا كان لزاما على الدولة أن توجه إلى الثروة الحيوانية كل جهد وعناية، سواء أكان ذلك فى انتاج الابقار والجاموس أو الأغنام والدواجن والاستزراع السمكى، إن نصيب الفرد من المواد الغذائية خاصة بما يتعلق بالمواد البروتينية أقل بكثير عن المواطن الأوروبى والأمريكى وذلك نتيجة لارتفاع كثافة السكان وانخفاض المقدرة الإنتاجية لحيواناتها سواء أكان ذلك لإنتاج الالبان أو اللحوم.

إن المستوى الغذائى لسكان أى دولة هو العامل المحدد لحالتهم الصحية ومقدرتهم على العمل والإنتاج؛ لهذا يجب أن نرفع إنتاجنا من الحليب بمقدار 300% و500% من انتاج اللحوم حتى نحقق الاكتفاء الذاتى وحاجة المواطنين كلهم.

ان الحيوانات المصرية تتميز بأنها خليطة وذات إنتاج منخفض، هذا مع البيئة السيئة التى تحيط بها من سوء تغذية وعدم توفير الغذاء الكافى المناسب ودفعها إلى العمل بدلا من تركها لإنتاج اللحم واللبن علاوة على تعرضها للإصابة بالأمراض المختلفة, وهذا العامل الأخير يعتبر سببًا هامًا من أسباب الخسارة المادية فى الإنتاج الحيوانى.

ولتنفيذ تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة 2030 فى مصر ينبغى اتباع الخطوات الآتية:

ولتحقيق هذه الأهداف يجب إسناد إلى كل هيئة من الهيئات الفنية والمعنية جانبًا من جوانب المتابعة والتخطيط:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصطفى خليل الثروة الحيوانية

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية المملكة 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان راعى التوازن بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • ويليام روتو: رؤى مشتركة بين مصر وكينيا لتعزيز التنمية المستدامة
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • عبد الواحد: الرقمنة في تعليم الكبار أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
  • عوض بكاب: مبادرة "رد الجميل" خطوة جديدة نحو التنمية المستدامة في السودان
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • كدوانى: جامعة المنيا شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة 2030
  • الاتصالات: نستهدف توطين صناعة الهواتف
  • المغرب يستعد لإنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة في تاريخه