لجنة برلمانية تكشف تفاصيل قانون الأمن الوطني وشروط اختيار رئيس الجهاز والمستشارين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، عن أبرز تعديلا قانون جهاز الأمن الوطني الجديد، فيما اشارت إلى ان القانون وضع عدة معايير لاختيار رئيس جهاز الأمن الوطني.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون جهاز الأمن الوطني من القوانين المهمة، كون هكذا قوانين تمس بأمن البلاد وامن المؤسسات وامن الافراد، وسيكون هذا القانون هومن يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية بهدف كشف المخططات والنشاطات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي الاتحادي ونسيجها الاجتماعي وتفكيكها ومواجهتها”.
وأضاف، ان “عمل جهاز الأمن الوطني بحسب قانونه الجديد، سيكون جمع المعلومات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة معلومات أمنية وأرشفتها، كذلك ان يكون رئيس الجهاز من ذوي الخبرة وحاصل على شهادة جامعية، وتنظيم عمل وكلاء رئيس الجهاز، وتحديد عدد المستشارين في الجهاز بعدد لا يتجاوز ثلاثة، وغيرها من القضايا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: جهاز الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.