وزير التربيةالوطنية: الساعات الإضافية و تصحيح أوراق الإمتحانات يمكن أن تحسن دخل الأستاذ
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الاساسي لموظفي التعليم جاء بمستجدات عدة للقطاع.
بنموسى، و في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، أضاف أن وزارته لم ترفع من عدد ساعات العمل ، مشيرا الى ان وزارته تطلب من الاستاذ أن يقوم بعمله كاملا في عدد ساعات العمل القانونية فقط.
الوزير بنموسى، ذكر أن الاستاذ يمكن أن يحسن من دخله إذا انخرط في الساعات الاضافية المؤدى عنها ، بالاضافة لبعض الانشطة مثل تصحيح أوراق الامتحانات.
بنموسى، اعتبر ان النظام الاساسي يترك هامشا من الحرية و الابداع والابتكار في مزاولة المهام ، و ينص على بعض الحقوق مثل الحركة الانتقالية، وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات و الاستفادة من الموارد الديداكتيكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.