حكم كسر عظام العقيقة.. اعرف سر الخطورة فيها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم كسر عظام العقيقة؟ فقد قمت بالعقيقة عن ولدي، وعند قيامي بتقطيع العقيقة إلى أجزاء لتوزيعها، منعني أحد الحضور عن كسر عظامها، وأخبرني أنَّ العقيقة يحرُم كسر عظامها، فما حكم كسر عظام العقيقة؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على حكم كسر عظام العقيقة، إنه لم يذهب أحد من العلماء إلى القول بحُرمة كسر عظام العقيقة، وإنَّما كرهه الشافعية في أحد الوجهين تنزيهًا، وتفاؤلًا بسلامة أعضاء المولود وطيب عيشه، بل ذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك.
وأوضحت، أن المراد بالعقيقة، أنها تُطلق ويُراد بها الذبيحة التي تُذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته استحبابًا، كما جاءت بذلك السُّنَّة النبوية المشرفة، فيكون تسمية الذبيحة باسم "العقيقة" من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه. ينظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (1/ 47، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"الصحاح" للجوهري (4/ 1527، ط. دار العلم للملايين).
وأضافت، أن العقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب، حيث كانوا بها يتلطَّفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها وأمر بها، وفعلها هو وصحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم، والسلف والخلف من بعدهم.
فعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقُ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك".
وعن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري.
وأشارت إلى أن العقيقة هي سنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: "النوادر والزيادات" للإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي (4/ 332، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 426، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة).
وذهب الحنفية إلى أنَّها من قبيل التطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها. ينظر: "العقود الدرية" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 212، ط. دار المعرفة).
آراء المذاهب الفقهيةواستعرضت دار الإفتاء المصرية، آراء المذاهب الفقهية في كسر عظام العقيقة، منوهة أن كسر عظام العقيقة من الأفعال التي أفصح العلماء القول فيها، فذهب الحنفية والمالكية إلى جوازه.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [يُستحبُّ لمن وُلِدَ له ولد أن يُسَمِّيَه يوم أسبوعه... ثمَّ يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع" المحبوبي، أو تَطَوُّعًا على ما في "شرح الطحاوي"، وهي: شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى، سواء فرَّق لحمها نِيئًا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (4/ 393، ط. دار الكتب العلمية): [(وجاز كسر عظمها) في "الموطأ": العقيقة بمنزلة الضحايا، وتكسر عظامها، ولا يمس الصبي بشيء من دمها. عبد الوهاب: ليس كسر عظامها بمسنون، إنما هو جائز] اهـ.
بينما استحبَّ الشافعية والحنابلة فَصْل أعضائها وعدم كسر عظامها، مع نص الشافعية على أن كسرها هو خلاف الأولى.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 430) في المسألة الخامسة من مسائل أحكام العقيقة: [يستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا يكسر شيء من عظامها؛ لما ذكره المصنف، فإن كسر فهو خلاف الأولى، وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: (أصحهما) لا؛ لأنَّه لم يثبت فيه نهيٌ مقصود] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 463): [ويستحب أن تفصل أعضاؤها، ولا تكسر عظامها] اهـ.
وممَّا ينبغي التنبيه عليه أنَّه لم يجنح أحد من العلماء إلى القول بحُرمة كسر عظامها -كما ورد بواقعة السؤال-، وإنَّما كرهه الشافعية في أحد الوجهين تنزيهًا، تفاؤلًا بسلامة أعضاء وطيب عيش المولود. ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (15/ 129-130، ط. دار الكتب العلمية).
كما أنَّه لم يصح شيءٌ في النهي عن كسر عظامها، إلا ما ورد مُرسلًا عن محمد الباقر رضي الله عنه أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْعَقِيقَةِ الَّتِي عَقَّتْهَا فَاطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهم السلام: «إِنْ تَبْعَثُوا إِلَى الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجْلٍ، وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا» أخرجه أبو داود في "المراسيل"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"، و"السنن الكبرى".
كسر عظام عقيقة المولودكما حذر الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، من كسر عظام العقيقة عن المولود بعد ذبحها، منوهًا بأن ذلك جاء في حواشى كتب الفقه.
وأوضح «عطية» خلال تقديمه لبرنامج «كلمة السر»، أنه جرت عادة الناس أنه بعد سلخ ذبيحة العقيقة يتم تقطيعها، وكسر عظامها لتوزيعها لحمًا.
مشيرًا إلى أنه لا ينبغي كسر عظام الذبيحة في العقيقة، تيمنًا ألا يكسر الله ضلوع المولود الذي ذُبحت العقيقة عنه، بمعني أن يُعطى الناس لحم العقيقة بعظمها، دون كسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقيقة دار الإفتاء دار الإفتاء الله ع
إقرأ أيضاً:
هل الصيام على جنابة مقبول؟.. الإفتاء: تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة
لاشك أن سؤال هل الصيام على جنابة مقبول وصحيح أم يفطر؟، يعد من أكثر الاستفهامات التي تهم كثير من الأزواج الذين يتكاسلون عن الاغتسال من الجنابة ويبيتون ويصبحون عليها، فيما يعلمون أهمية صيام شهر رمضان، ومن ثم يتساءلون هل الصيام على جنابة مقبول وصحيح أم يفطر، وهل يوجب عليهم القضاء أم فدية؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أصبح في نهار رمضان وهو على جنابةٍ وجب عليه الغسل وصومه صحيحٌ شرعًا، مع مراعاة عدم تأخير الغسل لحين خروج وقت الصلاة.
وأوضحت “ الإفتاء” في إجابتها عن : (هل الصيام على جنابة مقبول وصحيح أم يفطر لمن أصبح على جنابة ؟)، أنه يجوز الصيام بدون اغتسال من الجنابة ؛ لأن الغسل ليس بلازم للصيام ، ويلزم للصلاة وقراءة القرآن وغيره.
وأضافت أنه إذا واقع الزوج زوجته من الليل أو أنزل المنى في الليل، أو أصبح جنبًا من احتلام، فيصوم ولا يضره ذلك، وليس صحيحًا أن الاغتسال هو الذي يؤذن بالصوم أو عدمه ، نعم هو مؤذن بانتهاء الجنابة ، لكن إن لم تنته فالصوم معها صحيح، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق من أن تكون الجنابة من جماع أو من احتلام أو من فورة شهوة.
وتابعت : وعليه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الشمس وحتى الظهر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة، ويجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.
من أصبح على جنابةوأفادت بأنه من أصبح على جنابة صح صومه بإذن الله ، لكن ينبغي ألا تطول مدة الجنابة حتى لا يحدث بذلك تفويت للصلاة المفروضة، فمن أخر الغسل حتى صلاة الظهر فهو بالتأكيد فوّت صلاة الفجر ولم يؤديها في وقتها، فالواجب أن يبادر بالغسل في الوقت حتى تؤدى الصلاة في وقتها ويحضر جماعة المسجد ويقرأ القرآن إلخ. لأنه يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت فرضًا أم نفلًا؛ لأن الطهارة شرط صحة الصلاة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور) ويشمل ذلك سجدة التلاوة وصلاة الجنازة .
وأشارت إلى أنه يحرم عليه أيضًا مس المصحف بيده أو بشيء من جسده، سواء أكان مصحفًا جامعًا للقرآن، أم كان جزءًا أم ورقًا مكتوبًا فيه بعض السور، وكذا مس جلده المتصل به، وذلك لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر).
تأخير الاغتسال من الجنابةونبهت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إلى أن الحديث الذي ورد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ» أخرجه أبو داود والنسائي في "سننيهما، المقصود بالجُنُب فيه هو من يتهاون في أمر الغسل.
وبينت أن الجنب الذي يتهاون في أمر الغسل ويتخذ تركه هذه العادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندي في "حاشيته على سنن النسائي" قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة.
ولفتت إلى أن تأخير الغسل من الجنابة بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغي على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدي عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذي يكون فيه.
كيفية الاغتسال من الجنابةونوه الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الغُسْل من الجنابة فرض؛ وكان مِن سُنَّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".
وأبان أن الترتيب النبوي لعملية الغُسل من الجنابة هو : فأولًا غسل اليدين، ثم ثانيًا غسل الفرج، ثم ثالثًا الوضوء دون غسل الرجلين، ثم رابعًا إدخال الماء بالأصابع في أصول الشعر، ثم خامسًا صبُّ ثلاث غُرَفٍ من الماء على الرأس، ثم سادسًا صبُّ الماء على الجسد كله.
واستطرد : يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين.