جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-29@04:43:49 GMT

غزة.. هامات الأعزة

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

غزة.. هامات الأعزة

 

يوسف عوض العازمي

alzmi1969@gmail.com

 

"التاريخ سياسة الماضي، والسياسة تاريخ الحاضر" فريمان.

 

لا شك أن للموضوعية مكانها الوجيه في أي حدث عندما نتحدث عنه على طريقة النقاط المتتابعة أو المرصودة، أو لما يأتي التقييم علميا وفق قواعد واحد اثنين ثلاثة، والأكيد أن البدو وكعادتهم في توثيق الأحداث عبر الأشعار أو الأمثال الدارجة قد قالوا قديما: البر ماينفع نهار الغارة.

أي إن الموضوعية السياسية والتحليلات والحديث النخبوي عن الإستراتيجية يرمى وراء الظهر، عندما يثور غبار الهيجاء وتقف الرجال للرجال، وتصطك السماء بوابل الرصاص، ورشقات القذائف، وهدير الصواريخ، وقتئذ لانملك ولا نقف سوى مع السلاح الذي يرمز للقوة، والذي يسند الموقف ويستر الحال، وأي حل غير ذلك في وقت الغارة هو خيانة للموضوعية التي أساسها الموضوعي التقييم العادل، ولاتسألني عن أي تقييم عادل نتحدث والدماء تنتثر كأنها نهر جارٍ، وجثث الشهداء تغطي الأمكنة.

هناك من يأتي بتحليلات موضوعية ذات مهنية عالية ولها قدرها وتقديرها وقد تكون ليست كما ترى شواهدنا، أو تعتبرها اعتباراتنا، مستمدة وجودها على قاعدة الرأي والرأي الآخر، الاختلاف أنها تحتاج التوقيت المناسب، ففي وقت الوغى لا صوت إلا صوت المقاتلين، بالطبع الرأي قبل شجاعة الشجعان كما قال المتنبي، لكن التوقيت مهم، فأحيانا كلمة الحق في غير الوقت والمكان المناسبين تفقد صوابها، وهنا أنبه لقاعدة عدم خلط الجد بالهزل، تقريبا المعنى المقصود متشابه، وهنا أؤكد أن العبارة الشهيرة الحقيقية المعنى : لاصوت يعلو فوق صوت المعركة، والتي تم استخدامها في غير شأنها وبما يروق لطغاة أهملوا كل شيء إلا تمجيد أنفسهم وماترجوه أنفسهم، فلهذه العبارة وجاهة في وقت الدفاع، حتى لايأتي صوت قد يحمل من الصدق والإخلاص لكنه في وقت أصبحت كلمته كمن يروج للتولي يوم الزحف.

لو تحدثنا كتحليل سياسي فقد نذهب لاجتهادات لا تؤدي إلى الموضوعية المطلوبة، بالطبع ثمة أخطاء لاعذر لمرتكبيها قد حدثت، والوضع الإستراتيجي القائم فاقد للمنطقية والتوازن، توازن القوة مفقود ولاشك، لكن الإيمان بالقضية هو الذي يستند إليه في أوقات قياس الموازين، فأن تحاصر بلدا وتتحكم في جميع المدخلات والمخرجات وتتعسف في تنفيذ قراراتك العدائية لن يتم قبول ذلك، يمكن أن يطول الصمت بسبب قلة الحيلة والعتاد، لكن لا يمكن أبدًا لأي إنسان حر أن يستمر بالصمت، عندما تقيدني وتشد الوثاق ما الذي ستتوقعه؟

لذلك ما حدث في غزة هو ردة فعل على فعل ظالم واعتداء صارخ، واستغرب ممن ينادي بالإنسانية وحقوق الإنسان ثم يقف في صف المعتدي جهارا نهارا، بل ويستنكر على الضحية الدفاع عن نفسها !

يقول الشاعر الفلسطيني الشهيد عبدالرحيم محمود :

وَنَفسُ الشَريفِ لَها غايَتانِ

وُرودُ المَنايا وَنَيلُ المُنى

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟

أثارت مطالبات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعفاء السفن الأمريكية التحارية والعسكرية من رسوم المرور عبر قناتي السويس وبنما، ردود فعل رافضة في الأوساط الشعبية المصرية.

وفي منشور له على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، مبررًا ذلك بأن "هاتين القناتين لم تكونا ليتواجدا لولا الولايات المتحدة الأمريكية".

هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟

أصدر الرئيس الرحل محمد أنور السادات في شهر مايو عام 1975 القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 لتنظيم عمل هيئة قناة السويس.

ونصت المادة 14، بشكل صريح على أن: "لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية".

كما شددت على أن: "لا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، أي مزايا أو امتيازات لا تمنحها لغيرها من السفن أو الأشخاص في نفس الظروف، ولا يجوز التمييز بينهم في المعاملة".

وفيما يلي نص القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات

مادة 1

تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.

مادة 2​​

(هيئة قناة السويس) هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.

مادة 3​

يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وبإعفائهم ممن مناصبهم وبتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ويكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين والمدير العام للهيئة وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 4​

تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستقلال المناسبة وفقًا لما هو متبع في المشروعات التجارية.

مادة 5​​​

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة. وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.

مادة 6​​

تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.

مادة 7​​

تدير هيئة قناة السويس ميناء بورسعيد باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.

مادة 8​​

تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور من مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح.

مادة 9​​

يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة. للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقًا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربائية وما إلى ذلك.

مادة 10​​

تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة.

مادة 11​​

تمكينًا للهيئة من مواجهه التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والأدوات اللازمة بالإعفاء من إتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضًا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.

مادة 12​

تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.

مادة 13​​

إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها عمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفي حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدميتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.

مادة 14​​

لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر عام 1888 الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية. ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيًا كان أو اعتباريًا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال. ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدًا منهم على غيره.

مادة 15​

لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ 29 أكتوبر 1888 المشار إليها.

مادة 16​​

يلغى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن لهواتف 5G تحسين أداء الألعاب المحمولة؟
  • كيف يمكن للمليشيا ومن يدعمها بعد كل تلك الفظائع التى إرتكبتها بحق أهل السودان أن يعيشوا معهم بسلام
  • “هآرتس” : يمكن لترامب إنهاء حرب غزة بتغريدة واحدة فقط
  • الأمم المتحدة: لا يمكن لـ إسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية
  • هاني تمام: الإسراف في العبادة يمكن أن يتحول إلى معصية
  • هل يمكن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس؟
  • حسام موافي: هذه النصيحة أغلى ما يمكن أن أقدمه لمريض الضغط
  • هل يمكن فصل الهوية المهنية عن الشخصية؟ دراسة توضح
  • ثورة الزمن الكمومي.. هل يمكن للمستقبل أن يغيِّر الحاضر؟
  • هل يمكن أن يسبب الزبادي قليل الدسم السرطان؟.. تحذير مهم