الحكومة: إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
ويهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.
ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس، وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
#سواليف
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.
وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.
مقالات ذات صلة إدارة مطار دمشق الدولي تكشف عن الموعد المحتمل لعودته للعمل 2024/12/14وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.
وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.
كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.
كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام