وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، والتي تخص ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على ما أثير من لغط حول تلك المادة في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن "ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو كلام مغلوط"، مؤكدا أن "حدود ونطاق تطبيق هذه المادة، إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح".

مشيرا إلى أن "مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا، فإن "جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي".

وأضاف وزير العدل، أنه "لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلاّ أنه يظل حكما قضائيا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة".

وأوضح الوزير، أن "حكم هذه المادة يأتي في الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة "٢٥" من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه".

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للجدل الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايرا للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة و أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع و أعضاء المجلس على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع الهام.

مقالات مشابهة

  • الموافقة على توقيع مشروع اتفاقية بين المملكة وصربيا لتجنب الازدواج الضريبي
  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • جونسون يسعى لتعزيز خطط ترامب الضريبية
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
  • مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق على عدد من المواد في قانون الإجراءات الجنائية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. وإحالة اتفاقيتين مع اليابان للمناقشة