البرلمان التونسي يصادق على مقترح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "اتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
كما نظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.
وأكد النواب في هذا السياق على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.
وفي ختام أعمالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا، هذا وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي قانون تجريم التطبيع البرلمان التونسي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.