عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين، واصلت خلالها النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.

إقرأ المزيد تونس.. التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى

وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".

وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.

كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.

وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.

إقرأ المزيد قيس سعيد: الحشد العسكري غير المسبوق شرق المتوسط لا يتعلق بفلسطين السليبة وحدها

كما نظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.

وأكد النواب في هذا السياق على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.

وفي ختام أعمالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا، هذا وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: تل أبيب قيس سعيد مع إسرائیل

إقرأ أيضاً:

قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.

ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.

وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. 

وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف . 

وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها . 

كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل. 

ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
  • إسرائيل: الائتلاف يسقط مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشة المادة 45 من قانون العمل؟
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • شواني: قانون العقارات سيضع حدا للتعريب في كركوك وإعادة أراضي الكرد
  • مجلس النواب يُصوت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • وزير الثقافة يلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة تعزيز الحقوق الثقافية