اتخاذ الأسباب والابتهال بالسلامة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
مع بدء تلاشي تأثيرات الحالة المداريَّة «تيج» على محافظتَي ظفار والوسطى ومع الاستبشار بالأنباء المتعلِّقة بتراجع درجة الحالة، فإنَّنا في مِثل هذه الظروف نَسيرُ على النَّهج المعتاد بالأخذ بالأسباب المتمثل في اتِّخاذ كافَّة الاستعدادات والاحترازات مع الابتهال لله العلي القدير أن يحفظَ بلادنا.
وجسَّدت الجهات المختصَّة نهج الأخذ بالأسباب من خلال جاهزيَّة قِطاع الخدمات الأساسيَّة للتعامل مع تأثيرات الحالة المداريَّة، ووضْعِ كُلِّ الإمكانات اللازمة للتعامل مع أيِّ أضرار محتملة على الطُّرق وإدارة الحالات الطارئة، وكذلك استعدادات القِطاع الصحِّي واستدامة القِطاع من خلال تفعيل بعض المراكز الصحيَّة والعيادات وإغلاق البعض مِنْها حرصًا على سلامة المراجعين، وأيضًا التأكد من توافر السِّلع الأساسيَّة وغيرها من الاستعدادات.
وفي هذه الحالة عَلَيْنا متابعة النشرات واتِّخاذ إجراءات الحيطة والحذر والابتهال إلى الله عزَّ وجلَّ أن يحفظَ بلادنا ويحفظنا.
نسأل الله السَّلامة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.