200 جنيه زيادة شهريًّا.. كيف حدد قانون الخدمة المدنية حافزَ التميز التعليمي للموظفين؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
حددت المادة (39) من قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، الحالات التي يُمنح فيها الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على حافز تميز علمي.
ويرصد "مصراوي" قيمة الزيادة التي تُمنح للموظف من هذا الحافز؛ إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتَين من دبلومات الدراسات العليا، مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
وحدد القانون القيمة المالية لحافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر؛ والذي جاءت قيمته لكل فئة على النحو التالي:
- 25 جنيهًا شهريًّا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
- 50 جنيهًا شهريًّا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
- 75جنيهًا شهريًّا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.
- 100 جنيه شهريًّا لمن يحصل على درجة الماجستير.
- 200 جنيه شهريًّا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز؛ على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون الخدمة المدنية الأجر الوظيفي على درجة
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.