سيدة تلاحق زوجها بدعوى لإلزامه بسداد مصروفات الكتب الخارجية والدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها والتخلى عن مسئولية أطفاله، ورفضه سداد المصروفات الخاصة بالكتب الخارجية والدروس الخصوصية، لتؤكد الزوجة: "زوجي امتنع عن سداد نفقات أولاده، وطردنى من مسكن الزوجية، لأعيش خلال عامين أتسول النفقات بسبب تعنته عجزي وعائلتي عن تحمل تلك النفقات".
وأشارت الزوجة: "أسدد لأطفالى شهريا ما يتجاوز الـ20 ألف من مصروفات دروس خاصة وكتب وملازم، وعندما طالبت زوجي أنهال على بالضرب المبرح وسبب لى عاهة جزئية وفقا للتقارير الطبية التي تقدمت بها، وتخلف عن السداد رغم يساره حالته المادية وصدور حكم بحبسه، وأثبت بكل الدعاوي دخله وتقاضيه شهرياً ما يتجاوز الـ 70 ألف جنيه وبالرغم ذلك تركني أعيش في شقة إيجار".
وتابعت: "حررت بلاغات ضده لإثبات واقعة التعدي على بالضرب، وكذلك ملاحقته بدعوي طلاق للضرر وجنحه ضرب عقاباً له عما فعله بي وأصابته لى بجروح وعاهة جزئية، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن مسئولية أولاده".
دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
ونصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على (إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده - قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
برتوكول تعاون بين فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي ومؤسسة مصر الخير بأسيوط
شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بروتوكول تعاون بين فرع الجامعة للوجه القبلي وبين مؤسسة مصر الخير بأسيوط تفعيلاً لبرنامج ابن السبيل لدعم الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية "برنامج ابن السبيل" .
حيث وقع طرفي البروتوكول بين الدكتور محمد عطا الله عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط ومحمد فراج مدير مكتب أسيوط لمؤسسة مصر الخير.
كما يشمل البرنامج دعم المدن الجامعية وتأسيسها من الأثاث والفرش ودعم مصروفات المدن الجامعية للطلاب الغير قادرين على السداد، ويبدأ تفعيل البرنامج بكلية البنات الإسلامية بأسيوط كمرحلة أولى وتليها باقي كليات الفرع.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين فرع الجامعة بأسيوط ومؤسسات الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تفعيل مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية لبناء الإنسان .
يذكر أن برنامج ابن السبيل يعتبر مصرف من مصارف الزكاة الشرعية والتي توفر للطلاب المغتربين الأكثر استحقاقاً مصروفات التعليم خلال السنة الدراسية بالكامل للطلاب من الجنسين اللي بيدرسوا في الجامعات المصرية وأطقلتها مؤسسة مصر الخير.