قال الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وخلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الصناعة والتنمية ودعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف نجيب، أن قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة من التشريعات التى تستهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقنين وضع قائم بالفعل ليصبح بشكل حضارى وفى نفس الوقت الاستفادة من الطاقات المهدرة وبعض الأماكن غير المستغلة.

واقترح القيادى بحزب مستقبل وطن، إعادة النظر فى رسوم تراخيص وحدات الطعام المتنقلة، قائلا:" القانون من التشريعات التى تساهم بقوة فى دفع عملية التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب على وجه التحديد، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى كل التفاصيل الخاصة بتطبيق القانون على أرض الواقع، على أن يتم عقد لقاءات او جلسات حوار مجتمعى مع الشباب للوقوف على أبرز العقبات التى تواجه تطبيق القانون على الأرض.

وأشار أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات ولكن بعد قياس الأثر التشريعي اتضح أن هناك عقبات تواجه التنفيذيين والشباب حال التطبيق، ومن ثم أسرعت الحكومة لتقديم تعديل مزيد من التيسيرات والتسهيلات لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل على أرض الواقع.

واقترح أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، تطبيق نموذج استرشادى لوحدات الطعام فى بعض المحافظات التى تشهد إقبال كبير على تطبيق القانون، لتكون جميع الوحدات فى المحافظة الواحدة بنفس الشكل واللون وزى موحد للعاملين بها لمزيد من الشكل الحضاري ، خاصة وأن هذا الأمر معمول به فى بعض الدول المتقدمة، مطالبا أن يكون هناك نموذج خاص بذوي الإعاقة للتيسير عليهم فى مواصفات وحدة الطعام، تتناسب مع الإعاقات المختلفة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية هذه المرونة فى تصميم الوحدات لوذى الإعاقة على وجه التحديد، وذلك فى إطار التشجيع والتيسير عليهم.

وشدد نجيب على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الباعة الجائلين، خاصة وأن ملف الباعة الجائلين من الملفات المطروحة على الساحة بقوة وأصبح أمر واقع، وعلى الرغم من جهود الدولة المبذولة بشان تطوير الأسواق العشوائية لتصبح أسواق حضارية لكن سيظل البائع الجائل متواجد ومن ثم يجب تقنين وضعه وفقا للقانون بما لا يسمح بعمل إشغالات وفى نفس الوقت للتعامل مع الأمر وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن وحدات الطعام المتنقلة القانون بحزب مستقبل وطن تطبیق القانون

إقرأ أيضاً:

ما الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارات القادمة من الخارج وفقا للقانون؟

حددَّ مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج  لاستيراد السيارات عددًا من الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارة التي يريد استيرادها، حيث يعد القانون من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، بهدف السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، كما يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

 

الشروط الواجب توافرها في السيارة


١- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.


٢- أن تكون السيارة مستعملة للركوب الشخصي.

 


ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في المستورد
 

١- أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.


٢- أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.


٣- أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.


٤- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.


٥- لا يشترط أن يكون صاحب السيارة المالك الأول لها.


ويسمح القانون للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%.

ونص القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

مقالات مشابهة

  • بعد تعديل القانون.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024
  • عقوبة مخالفة قرارات مواعيد إغلاق المحال
  • تسريبات وابتزازات.. تطبيق للزواج يثير رعب المصريين| مخالف للقانون
  • 440 مليون جنيه رسوم دعوى الاصلاح الزراعى تثير أزمة بسموحة
  • برلماني: المستثمر لا يغامر بضخ أمواله إلا بالدول التي يتواجد بها قضاء مستقل
  • بينها رسوم التراخيص وحصيلة الغرامات.. 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • مستقبل التسليح في مصر.. قفزات قوية علي المؤشر العالمي لتطور الجيوش
  • ما الشروط الواجب توافرها في المستورد والسيارات القادمة من الخارج وفقا للقانون؟
  • فهد اليوسف: تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة
  • ابتزاز ونصب.. تطبيق للزواج يسرب صور الشباب والبنات ويثير رعباً