1466 شقة و978 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – كشفت وزارة العدل عن عدد المزادات الإلكترونية التي أنجزتها خلال شهر أيلول الماضي.
وأنجزت خلال الشهر الماضي 447 مزادا إلكترونيا وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
وعن عدد الشقق السكنية والمكاتب المعروضة -في هذه الأثناء-، للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني لوزارة العدل فقد بلغت 1466.
كما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع 2854، فيما بلغ عدد المركبات المعروضة للبيع 978.
وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 491، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 17.
ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح العلني.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الفعل الفاضح العلني والتحريض علي الفجور فيما يلي:
عقوبة التحريض على الفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
- تبعيه التحريض على الفسق والفجور.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.