السجن 6 سنوات لمتهمين لشروعهما في سرقة سيدة وزوجها بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمين إثنين بالسجن لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامهما بسرقة سيدة وزوجها بالإكراه، كما عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة ألفي جنيه على خلفية اتهامهما بإحراز السلاح الناري والذخيرة.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك وعصام إبراهيم الضوينى وأمانة سر محمد طه محمد.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 396 لسنة 2023 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1068 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، قيام المتهمين بسرقة المبلغ المالي 10 آلاف جنيه المملوكين للمجني عليهما بالإكراه الواقع عليهما، وذلك بأن دلفوا إلى محل سكنهما مُحرزين أسلحة بيضاء "منشار، ومفك معدني" دون مسوغ قانوني، المستخدمة في التعدي على الأشخاص وأسلحة نارية دون ترخيص سلاح ناري خرطوش وذخيرة "طلقتين" ك، دون ترخيص وأشهروا في وجههم تلك الأسلحة وتعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابتهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقتهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس سلاح خرطوش سرقة عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة كل من تسبب في وفاة أحد الأشخاص بالعبث في معدات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب بالعبث بمعدات السكك الحديدية في إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.