وهبي: البعض يحاول تسييس قانون العقوبات البديلة تحت شعارات مغرضة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، جلسة عمومية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وهبي، وخلال تقديمه مشروع القانون للمصادقة، قال أن المشروع أثار نقاشا مجتمعيا واسعا تتبعه عدد من المهتمين داخل و خارج أرض الوطن ، في ملتقيات و محافل اقليمية و دولية.
وزير العدل، اتهم من وصفهم بـ”البعض لمحاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية تربطها تارة بالفقر و الغنى وتارة اخرى بالردع وتحقيق الامن”.
وهبي، قال أن “هذه الجهات لم تستحضر أن الجريمة وزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر و الغنى ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافية لها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.