5 نقاط قانونية.. إليك الفرق بين الإقرار والاعتراف في الدعوى الجزائية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف القاضي بشار أحمد الجبوري، الفرق بين الإقرار والاعتراف في الدعوى الجزائية، وذلك في مقال نشره بصحيفة القضاء.
وقال الجبوري، ان "المشرع العراقي استخدم كلا من لفظي الإقرار والاعتراف بشكل مستقل في العديد من نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمذكرة الايضاحية له، وقد دأب الكثير من الفقهاء والباحثين على استخدام اللفظين المذكورين على أنهما مترادفان دالان على الموضوع ذاته ومتكافئان في المعنى، وذهب البعض منهم إلى انتقاد استخدام لفظ الإقرار في القانون المذكور آنفا، والقول بأن الإقرار إنما يكون في الدعوى المدنية، بخلاف لفظ الاعتراف الذي يتعين استخدامه الدعوى الجزائية للدلالة على تسليم المتهم بارتكابه الجريمة المسندة إليه".
واضاف، "غير أن المُلاحَظَ من تأمل مسلك المشرع وإمعان النظر فيه، أن لكل من لفظي الإقرار والاعتراف معنى مختلفا في الاصطلاح القانوني. فقد استخدم المشرع لفظ (الإقرار) في الفصل الخاص باستجواب المتهم في المادتين (127) و(128/ ب)، كما استخدم المشرع اللفظ ذاته في الفصل الخاص بالحكم وأسبابه في المواد (213) و(216) و(218) و(219) من القانون المذكور آنفا، وكذلك في المذكرة الايضاحية له. ويتبين من تلك النصوص وما ورد في المذكرة الايضاحية أن لفظ الإقرار فيها ورد في معرض إجابة المتهم عند استجوابه في دور التحقيق الابتدائي أو تدوين أقواله في دور التحقيق القضائي بمعنى التسليم بارتكابه الجريمة المسندة إليه".
وذكر القاضي، "أما لفظ (الاعتراف) أو (يعترف) الذي أورده المشرع في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (181) من القانون ذاته، وكذلك في المذكرة الايضاحية له، فهو يتضمن إعلان المتهم أمام المحكمة الموضوع أنه مذنب في معرض إجابته عن التهمة الموجهة إليه بعد مجابهته بالأدلة وإحاطته بالأسباب، أي عناصر الاثبات التي طرحت للمناقشة وأُشير إليها في الجلسة".
وتابع، "وهذا الاتجاه الذي تبناه المشرع في دلالة الاعتراف على التسليم بالذنب، جاء متفقا مع دلالة هذا اللفظ في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ((وَآخَرونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحا وَآخَرَ سَيِّئا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) سورة التوبة، الآية (102)، وقوله تعالى: (( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيل )) سورة غافر، الآية (11)، وكذلك قوله تعالى: (( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقا لِأَصْحَابِ السَّعِير )) سورة الملك، الآية (11).
ولفظ الاعتراف أخص من لفظ الإقرار، فكل اعتراف بالذنب يتضمن إقرارا بالجريمة المسندة، لكن ليس كل إقرار يتضمن اعترافا بالذنب. فاعتراف المتهم بالذنب يستلزم إقراره بارتكابه الجريمة المسندة إليه، أما الإقرار فلا يستلزم حتما الاعتراف بالذنب. فقد يقر المتهم بارتكابه الفعل المسند إليه، وينكر التهمة الموجهة إليه وينفي أنه مذنب، كما لو اقر المتهم بارتكابه فعل القتل ودفع بأن القتل كان دفاعا شرعيا عن النفس أو المال، وفقا للقاضي.
وأوضح، "غير أنه قد يحصل أن ينكر المتهم الجريمة المسندة إليه في أدوار التحقيق، ثم يعترف بالتهمة الموجهة إليه وأنه مذنب بعد توجيه التهمة إليه ومجابهته بالأدلة المقدمة في الدعوى، أملا منه في الاستفادة من سلطة المحكمة في التفريد القضائي للعقوبة لتخفيف عقوبته بسبب بوحه بالحقيقة واعترافه بالذنب، وهذا الاعتراف قد يستلزم تدوين ملحق لآخر أقوال المتهم، إذا كان الاعتراف مشوبا للوصول إلى إقراره المفصل بالجريمة المسندة إليه".
وعلى ذلك فإن الاعتراف يندرج ضمن الإقرار بوصف الاعتراف إقرارا بالجريمة المسندة، كما أن المشرع أشار إلى حجية الاعتراف بوصفه – على وجه الخصوص- دليلا في الإثبات الجنائي، وهو ما يمكن استنباطه من دلالة اشارة الفقرة (د) من المادة (181) من القانون المذكور آنفا التي تنص على أنه: ((إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبأنه يقدر نتائجه فتستمع إلى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى..))، بحسب القاضي. وأكمل الجبوري، "فالنص المتقدم يدل بطريق الإشارة إلى أن اعتراف المتهم يمكن أن يعد سببا للحكم في الدعوى الجزائية متى اقتنعت المحكمة بصحة الاعتراف المذكور، وبأن المتهم يقدر نتائجه، وهذا الاعتراف لا يمكن أن يصدر من دون وجود التهمة التي يستلزم توجيهها إلى المتهم توافر أدلة تدعو إلى الظن بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه. أي أن الاعتراف المذكور لابد أن تسانده وتؤازره أدلة أخرى تدفع المحكمة إلى الاقتناع الوجداني بصحته والاطمئنان إليه، وهي تلك الأدلة التي حملت المحكمة على توجيه التهمة إلى المتهم ابتداء. ويتضح من مجمل ما تقدم ما يأتي:
1. إن لفظ الاقرار أعم من لفظ الاعتراف، فكل اعتراف بالذنب يتضمن إقرارا بالجريمة المسندة، لكن ليس كل إقرار يتضمن اعترافا بالذنب.
2. إن الإقرار يمكن أن يحصل في أيٍ من دوري التحقيق الابتدائي والقضائي أو كليهما، ويكفي فيه احاطة المتهم علما بالجريمة المسندة اليه. أما الاعتراف فلا يقع إلا في دور التحقيق القضائي بعد المجابهة بالأدلة وتوجيه التهمة إلى المتهم.
3. إن الإقرار يمكن أن يقع أمام قاضي التحقيق أو المحقق أو محكمة الموضوع في الدعوى ذاتها أو في دعوى أخرى، أما الاعتراف فلا يقع إلا أمام محكمة الموضوع في الدعوى ذاتها.
4. يتسم اعتراف المتهم بالاقتضاب ويتحقق بتلفظه كلمة (مذنب) فقط من دون إسهاب بعد سؤاله عما إذا كان بريئا أم مذنبا. أما إقرار المتهم فيتعين أن يكون مستفيضا ومفصلا يتضمن كافة وقائع الجريمة المسندة إليه.
5. إن اعتراف المتهم بالذنب قد يكون كافيا للحكم في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى متى اقتنعت المحكمة بصحة اعترافه. أما إذا أنكر التهمة الموجهة إليه، أو لم يبدِ دفاعا أو طلب محاكمته أو رأت المحكمة أن اعترافه مشوب أو انه لا يقدر نتائجه أو أن الجريمة المسندة إليه معاقب عليها بالإعدام، فيتعين محاكمة المتهم عنها وسماع شهود دفاعه وباقي الأدلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه كأصل عام، أما الإقرار فلا يكفي لوحده للحكم في الدعوى من دون محاكمة، متى أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه ولم يعترف بأنه مذنب، إذ يتعين محاكمته في هذه الحالة ولو أقر بالجريمة المسندة إليه في أيٍ من دوري التحقيق الابتدائي والقضائي أو كليهما.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الدعوى أنه مذنب یمکن أن من لفظ
إقرأ أيضاً:
هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
تمر العلاقات الزوجية بتحديات تجعل الاستمرار أمرًا مستحيلًا، ما يدفع أحد الطرفين إلى السعي لإنهاء هذا الرباط، وتظهر هنا تساؤلات عديدة حول الخيارات القانونية المتاحة لإنهاء الزواج، خاصة بين الخلع والطلاق للضرر.
وبينما يتشابه الخياران في النتيجة النهائية، وهي إنهاء العلاقة، إلا أن الفروق الجوهرية بينهما تثير نقاشا حول كيفية التعامل مع الحقوق، وإمكانية تعديل الزوجة لدعواها بعد رفعها، فهل يحق للمرأة أن تختار مسارًا مختلفًا بعد اتخاذها القرار الأول؟
تعديل الطلبات حق أصيل للمدعيقال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف، إن تعديل الطلبات هو حق أصيل للمدعي، وله أن يقوم به في أي وقت، قبل انغلاق باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم، وفقا لنص القانون رقم 13 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه يحق للزوجة أن تعدل طلباتها في دعوي الخلع، لتصبح طلاق للضرر بدلاً من الخلع، ولكن هذا مرهون باعتراض الزوج على هذا التعديل.
طلب الزوجة تعديل الدعوىوأشار إلى أنه إذا طلبت الزوجة تعديل الدعوى للطلاق للضرر، واعترض الزوج على هذا التعديل فيرفض القاضي هذا التعديل، نظرا إلى أن الطلاق للضرر سيرتب التزامات مالية على الزوج، ما يعطي الحق للقاضي في رفض طلب الزوجة في تعديل الدعوى لطلاق للضرر، ولكن إذا لم يعترض الزوج فيحق للقاضي أن يحكم بتعديل الدعوى إلى طلاق للضرر.