السومرية نيوز – محليات

كشف القاضي بشار أحمد الجبوري، الفرق بين الإقرار والاعتراف في الدعوى الجزائية، وذلك في مقال نشره بصحيفة القضاء.
وقال الجبوري، ان "المشرع العراقي استخدم كلا من لفظي الإقرار والاعتراف بشكل مستقل في العديد من نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمذكرة الايضاحية له، وقد دأب الكثير من الفقهاء والباحثين على استخدام اللفظين المذكورين على أنهما مترادفان دالان على الموضوع ذاته ومتكافئان في المعنى، وذهب البعض منهم إلى انتقاد استخدام لفظ الإقرار في القانون المذكور آنفا، والقول بأن الإقرار إنما يكون في الدعوى المدنية، بخلاف لفظ الاعتراف الذي يتعين استخدامه الدعوى الجزائية للدلالة على تسليم المتهم بارتكابه الجريمة المسندة إليه".



واضاف، "غير أن المُلاحَظَ من تأمل مسلك المشرع وإمعان النظر فيه، أن لكل من لفظي الإقرار والاعتراف معنى مختلفا في الاصطلاح القانوني. فقد استخدم المشرع لفظ (الإقرار) في الفصل الخاص باستجواب المتهم في المادتين (127) و(128/ ب)، كما استخدم المشرع اللفظ ذاته في الفصل الخاص بالحكم وأسبابه في المواد (213) و(216) و(218) و(219) من القانون المذكور آنفا، وكذلك في المذكرة الايضاحية له. ويتبين من تلك النصوص وما ورد في المذكرة الايضاحية أن لفظ الإقرار فيها ورد في معرض إجابة المتهم عند استجوابه في دور التحقيق الابتدائي أو تدوين أقواله في دور التحقيق القضائي بمعنى التسليم بارتكابه الجريمة المسندة إليه".

وذكر القاضي، "أما لفظ (الاعتراف) أو (يعترف) الذي أورده المشرع في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (181) من القانون ذاته، وكذلك في المذكرة الايضاحية له، فهو يتضمن إعلان المتهم أمام المحكمة الموضوع أنه مذنب في معرض إجابته عن التهمة الموجهة إليه بعد مجابهته بالأدلة وإحاطته بالأسباب، أي عناصر الاثبات التي طرحت للمناقشة وأُشير إليها في الجلسة".

وتابع، "وهذا الاتجاه الذي تبناه المشرع في دلالة الاعتراف على التسليم بالذنب، جاء متفقا مع دلالة هذا اللفظ في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ((وَآخَرونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحا وَآخَرَ سَيِّئا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) سورة التوبة، الآية (102)، وقوله تعالى: (( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيل )) سورة غافر، الآية (11)، وكذلك قوله تعالى: (( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقا لِأَصْحَابِ السَّعِير )) سورة الملك، الآية (11).

ولفظ الاعتراف أخص من لفظ الإقرار، فكل اعتراف بالذنب يتضمن إقرارا بالجريمة المسندة، لكن ليس كل إقرار يتضمن اعترافا بالذنب. فاعتراف المتهم بالذنب يستلزم إقراره بارتكابه الجريمة المسندة إليه، أما الإقرار فلا يستلزم حتما الاعتراف بالذنب. فقد يقر المتهم بارتكابه الفعل المسند إليه، وينكر التهمة الموجهة إليه وينفي أنه مذنب، كما لو اقر المتهم بارتكابه فعل القتل ودفع بأن القتل كان دفاعا شرعيا عن النفس أو المال، وفقا للقاضي.

وأوضح، "غير أنه قد يحصل أن ينكر المتهم الجريمة المسندة إليه في أدوار التحقيق، ثم يعترف بالتهمة الموجهة إليه وأنه مذنب بعد توجيه التهمة إليه ومجابهته بالأدلة المقدمة في الدعوى، أملا منه في الاستفادة من سلطة المحكمة في التفريد القضائي للعقوبة لتخفيف عقوبته بسبب بوحه بالحقيقة واعترافه بالذنب، وهذا الاعتراف قد يستلزم تدوين ملحق لآخر أقوال المتهم، إذا كان الاعتراف مشوبا للوصول إلى إقراره المفصل بالجريمة المسندة إليه".

وعلى ذلك فإن الاعتراف يندرج ضمن الإقرار بوصف الاعتراف إقرارا بالجريمة المسندة، كما أن المشرع أشار إلى حجية الاعتراف بوصفه – على وجه الخصوص- دليلا في الإثبات الجنائي، وهو ما يمكن استنباطه من دلالة اشارة الفقرة (د) من المادة (181) من القانون المذكور آنفا التي تنص على أنه: ((إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبأنه يقدر نتائجه فتستمع إلى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى..))، بحسب القاضي. وأكمل الجبوري، "فالنص المتقدم يدل بطريق الإشارة إلى أن اعتراف المتهم يمكن أن يعد سببا للحكم في الدعوى الجزائية متى اقتنعت المحكمة بصحة الاعتراف المذكور، وبأن المتهم يقدر نتائجه، وهذا الاعتراف لا يمكن أن يصدر من دون وجود التهمة التي يستلزم توجيهها إلى المتهم توافر أدلة تدعو إلى الظن بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه. أي أن الاعتراف المذكور لابد أن تسانده وتؤازره أدلة أخرى تدفع المحكمة إلى الاقتناع الوجداني بصحته والاطمئنان إليه، وهي تلك الأدلة التي حملت المحكمة على توجيه التهمة إلى المتهم ابتداء. ويتضح من مجمل ما تقدم ما يأتي:

1. إن لفظ الاقرار أعم من لفظ الاعتراف، فكل اعتراف بالذنب يتضمن إقرارا بالجريمة المسندة، لكن ليس كل إقرار يتضمن اعترافا بالذنب.

2. إن الإقرار يمكن أن يحصل في أيٍ من دوري التحقيق الابتدائي والقضائي أو كليهما، ويكفي فيه احاطة المتهم علما بالجريمة المسندة اليه. أما الاعتراف فلا يقع إلا في دور التحقيق القضائي بعد المجابهة بالأدلة وتوجيه التهمة إلى المتهم.

3. إن الإقرار يمكن أن يقع أمام قاضي التحقيق أو المحقق أو محكمة الموضوع في الدعوى ذاتها أو في دعوى أخرى، أما الاعتراف فلا يقع إلا أمام محكمة الموضوع في الدعوى ذاتها.

4. يتسم اعتراف المتهم بالاقتضاب ويتحقق بتلفظه كلمة (مذنب) فقط من دون إسهاب بعد سؤاله عما إذا كان بريئا أم مذنبا. أما إقرار المتهم فيتعين أن يكون مستفيضا ومفصلا يتضمن كافة وقائع الجريمة المسندة إليه.

5. إن اعتراف المتهم بالذنب قد يكون كافيا للحكم في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى متى اقتنعت المحكمة بصحة اعترافه. أما إذا أنكر التهمة الموجهة إليه، أو لم يبدِ دفاعا أو طلب محاكمته أو رأت المحكمة أن اعترافه مشوب أو انه لا يقدر نتائجه أو أن الجريمة المسندة إليه معاقب عليها بالإعدام، فيتعين محاكمة المتهم عنها وسماع شهود دفاعه وباقي الأدلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه كأصل عام، أما الإقرار فلا يكفي لوحده للحكم في الدعوى من دون محاكمة، متى أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه ولم يعترف بأنه مذنب، إذ يتعين محاكمته في هذه الحالة ولو أقر بالجريمة المسندة إليه في أيٍ من دوري التحقيق الابتدائي والقضائي أو كليهما. 

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی الدعوى أنه مذنب یمکن أن من لفظ

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة للجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية

 

مسقط- الرؤية

عقدت لجنة "الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها"، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماعها الثالث لهذا لعام، وخرجت اللجنة بعدد من القرارات المهمة.

قرارات المعادلة

قررت اللجنة معادلة شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها (الأدب العربي)، الصادرة من جامعة الجنان بالجمهورية اللبنانية عام 2023م، ومعادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة، تخصص المحاسبة والإدارة المالية، الصادرة من University of Portsmouth بالمملكة المتحدة عام 2022م، وقررت أيضا معادلة شهادة الدكتوراه في الفلسفة في تخصص إدارة الأعمال، الصادرة من The New College بالارتباط مع University of Madras بجمهورية الهند في عام 2022.

كما وافقت اللجنة على معادلة شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، الصادرة من Measi Institute of Management بالارتباط مع University of Madras بجمهورية الهند في عام 2002م بدرجة الماجستير بذات التخصص. ومعادلة شهادة ماجستير العلوم في المالية، والصادرة من London Business School بالمملكة المتحدة عام 2023م. ومعادلة شهادة الماجستير تخصص إدارة الاعمال، الصادرة من  Infrastructure University بماليزيا عام 2023م، بدرجة الماجستير بذات التخصص.

وقررت اللجنة كذلك معادلة شهادة الدراسات العليا (Postgraduate Certificate) في تخصص إدارة المخاطر والسلامة، الصادرة من University of Strathclyde بالمملكة المتحدة عام 2021م، بشهادة الدراسات العليا بذات التخصص.

قرارات عدم المعادلة

في المقابل أقرت اللجنة عدم معادلة شهادة الماجستير في العلوم الإدارية تخصص إدارة الموارد البشرية، الصادرة من Cardiff Metropolitan University بالمملكة المتحدة عام 2012م، وذلك نظرا لأن الشهادة غير مسبوقة بالحصول على درجة البكالوريوس، وليست من الحالات التي تنطبق عليها شروط نظام ذوي الخبرة المحددة بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية.

كما أصدرت اللجنة قرارها بعدم معادلة شهادة ماجستير إدارة أعمال، الصادرة من University of Essex بالمملكة المتحدة عام 2022م، وذلك نظرًا لعدم الحصول على موافقة الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة. وهو ما يخالف البند (أ) من المادة الثامنة من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. كما أن الدراسة تمت في جهة وسيطة (Kaplan Open Learning) وهو ما يخالف قرار اللجنة في اجتماعها رقم (4/2012) بتاريخ (16/10/2012م) بعدم الموافقة على التحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الخارجية إذا كانت الدراسة تتم عن طريق مؤسسات أو جهات تلعب دور الوسيط.

وقررت اللجنة أيضا عدم معادلة شهادة ماجستير العلوم تخصص الاستشارة الوراثية والجينومية، الصادرة من Cardiff University بالمملكة المتحدة عام 2023م (بنظام التعلم الشبكي)، وذلك لكون التخصص يعتبر من التخصصات الصحية غير المعتمدة دراستها بنظام التعلم الشبكي، وهو ما يخالف البند رقم (3) من المادة الرابعة من معايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي التي تطرح برامجها بنظام التعلم الشبكي (On-Line) وأسس اعتماد برامجها، والتي سبق اعتمادها من قبل اللجنة بقرار رقم: (ل.ت.م/1/2-2013).

قرارات الاعتماد وطلبات مواصلة الدراسة

قررت اللجنة عدم الموافقة على طلب مواصلة دراسة برنامج ماجستير في الدراسات المتقدمة في الفيزياء الطبية، بالمؤسسة التعليمية University of Trieste بإيطاليا، وذلك كون البرنامج يقع تحت مستوى First level Master's degree وSecond level Master's degree بهذه المؤسسة التعليمية، كونها برامج غير مصنفة ضمن سلم الدرجات العلمية الإيطالية.

كما قررت أيضا عدم اعتماد برنامج ماجستير الدراسات المتقدمة في الفيزياء الطبية بالاشتراك مع (ICTP) وجامعة University of Trieste بإيطاليا، نظرًا لأن البرنامج مهني ويقع في مستوى Second level Master's degree ، وهو مؤهل غير مصنف ضمن سلم الدرجات العلمية الاكاديمية الإيطالية، وذلك بناء على قرار اللجنة رقم: (ل.ت.م/1/1-2021) البند رقم (4) الذي ينص على الآتي: عدم السماح للطلبة العمانيين بدراسة البرامج التي تقع تحت مستوى First level Master's degree وSecond level Master's degree بهذه المؤسسة التعليمية كونها برامج غير مصنفة ضمن سلم الدرجات العلمية الأكاديمية الإيطالية، كما أن (ICTP) هو مركز غير موصى بالدراسة به من قبل الوزارة بإيطاليا.

قرارات الاعتراف

قررت اللجنة الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها من قبل الوزارة، بشرط الحضور والانتظام الكلي في مقر مؤسسة التعليم العالي بدولة الكويت، والالتحاق بالبرامج الحاصلة على الاعتماد من الجهة المختصة بدولة الكويت.

والاعتراف بالمؤسستين التعليميتين George Brown College of Applied Arts and Technology وMohawk College بكندا، وإدراجهما ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي الموصي بالدراسة بها من قبل الوزارة بنظام الانتظام الكلي.

في الجانب الآخر فقد قررت اللجنة عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Oryx University College بدولة قطر بالتعاون مع Liverpool John Moores University بالمملكة المتحدة، وذلك لحداثة نشأتها، حيث لم يتم تخريج دفعات لمؤهل البكالوريوس حتى تاريخه، وعدم إدراجها في التصنيفات العالمية.

كما قررت اللجنة عدم الاعتراف بعدد 4 جامعات ماليزية. حيث قررت عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي University of Geomatika Malaysia  بماليزيا، وذلك لعدم حصولها على تصنيف متقدم في مواقع التصنيف العالمية، وقررت أيضا عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم Manipal University College Malaysia بماليزيا­­­، وذلك نظرا لحداثة تحولها لكلية جامعية ومحدودية البرامج التي تطرحها، وعدم حصولها على أي تقييم في تصنيف (SETARA) الخاص بالجامعات والكليات الجامعية. كما أنها غير حاصلة على تصنيف متقدم في مواقع التصنيف العالمية. وقررت عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي Xiamen University Malaysia  بماليزيا، وذلك لعدم تصنيفها من العديد من مواقع التصنيف العالمية. كما قررت عدم الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي City Universityبماليزيا، وذلك نظرا لمحدودية البرامج التي تطرحها، وعدم حصولها على تصنيف متقدم في مواقع التصنيف العالمية.

حالات التزوير

وفي إطار جهود دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات في مكافحة ظاهرة التزوير في الشهادات وبالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان في الجمهورية اليمنية فقد تم اكتشاف حالة تزوير في شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال، الصادرة من جامعة صنعاء بالجمهورية اليمنية عام 2018م، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

قرارات مهمة أخرى

كما أصدرت اللجنة عددًا من القرارات المهمة فيما يتعلق بطلبات المعادلة، والاعتراف، ومواصلة الدراسة، ويمكنكم الاطلاع على كافة القرارات الصادرة للجنة في اجتماعها الثالث لهذا لعام عبر الموقع الالكتروني للوزارةwww.moheri.gov.om .

مقالات مشابهة

  • ألمانيا تشترط الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود للحصول على جنسيتها
  • وزارة العدل الأمريكية تضغط على بوينغ للإقرار بالذنب في حوادث ماكس 737
  • الاعتراف بالحق فضيلة
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
  • منافس الرئيس الموريتاني يرفض الاعتراف بالنتائج ويدعو لـ"عصيان مدني سلمي" احتجاجا على "تزوير الانتخابات"
  • قرارات جديدة للجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العُمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية
  • «كشفه الفيسبوك».. القبض على المتهم بسرقة العقارات بالقطامية