5 نقاط قانونية.. إليك الفرق بين الإقرار والاعتراف في الدعوى الجزائية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشف القاضي بشار أحمد الجبوري، الفرق بين الإقرار والاعتراف في الدعوى الجزائية، وذلك في مقال نشره بصحيفة القضاء.
وقال الجبوري، ان "المشرع العراقي استخدم كلا من لفظي الإقرار والاعتراف بشكل مستقل في العديد من نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمذكرة الايضاحية له، وقد دأب الكثير من الفقهاء والباحثين على استخدام اللفظين المذكورين على أنهما مترادفان دالان على الموضوع ذاته ومتكافئان في المعنى، وذهب البعض منهم إلى انتقاد استخدام لفظ الإقرار في القانون المذكور آنفا، والقول بأن الإقرار إنما يكون في الدعوى المدنية، بخلاف لفظ الاعتراف الذي يتعين استخدامه الدعوى الجزائية للدلالة على تسليم المتهم بارتكابه الجريمة المسندة إليه".
واضاف، "غير أن المُلاحَظَ من تأمل مسلك المشرع وإمعان النظر فيه، أن لكل من لفظي الإقرار والاعتراف معنى مختلفا في الاصطلاح القانوني. فقد استخدم المشرع لفظ (الإقرار) في الفصل الخاص باستجواب المتهم في المادتين (127) و(128/ ب)، كما استخدم المشرع اللفظ ذاته في الفصل الخاص بالحكم وأسبابه في المواد (213) و(216) و(218) و(219) من القانون المذكور آنفا، وكذلك في المذكرة الايضاحية له. ويتبين من تلك النصوص وما ورد في المذكرة الايضاحية أن لفظ الإقرار فيها ورد في معرض إجابة المتهم عند استجوابه في دور التحقيق الابتدائي أو تدوين أقواله في دور التحقيق القضائي بمعنى التسليم بارتكابه الجريمة المسندة إليه".
وذكر القاضي، "أما لفظ (الاعتراف) أو (يعترف) الذي أورده المشرع في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (181) من القانون ذاته، وكذلك في المذكرة الايضاحية له، فهو يتضمن إعلان المتهم أمام المحكمة الموضوع أنه مذنب في معرض إجابته عن التهمة الموجهة إليه بعد مجابهته بالأدلة وإحاطته بالأسباب، أي عناصر الاثبات التي طرحت للمناقشة وأُشير إليها في الجلسة".
وتابع، "وهذا الاتجاه الذي تبناه المشرع في دلالة الاعتراف على التسليم بالذنب، جاء متفقا مع دلالة هذا اللفظ في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ((وَآخَرونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحا وَآخَرَ سَيِّئا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) سورة التوبة، الآية (102)، وقوله تعالى: (( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيل )) سورة غافر، الآية (11)، وكذلك قوله تعالى: (( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقا لِأَصْحَابِ السَّعِير )) سورة الملك، الآية (11).
ولفظ الاعتراف أخص من لفظ الإقرار، فكل اعتراف بالذنب يتضمن إقرارا بالجريمة المسندة، لكن ليس كل إقرار يتضمن اعترافا بالذنب. فاعتراف المتهم بالذنب يستلزم إقراره بارتكابه الجريمة المسندة إليه، أما الإقرار فلا يستلزم حتما الاعتراف بالذنب. فقد يقر المتهم بارتكابه الفعل المسند إليه، وينكر التهمة الموجهة إليه وينفي أنه مذنب، كما لو اقر المتهم بارتكابه فعل القتل ودفع بأن القتل كان دفاعا شرعيا عن النفس أو المال، وفقا للقاضي.
وأوضح، "غير أنه قد يحصل أن ينكر المتهم الجريمة المسندة إليه في أدوار التحقيق، ثم يعترف بالتهمة الموجهة إليه وأنه مذنب بعد توجيه التهمة إليه ومجابهته بالأدلة المقدمة في الدعوى، أملا منه في الاستفادة من سلطة المحكمة في التفريد القضائي للعقوبة لتخفيف عقوبته بسبب بوحه بالحقيقة واعترافه بالذنب، وهذا الاعتراف قد يستلزم تدوين ملحق لآخر أقوال المتهم، إذا كان الاعتراف مشوبا للوصول إلى إقراره المفصل بالجريمة المسندة إليه".
وعلى ذلك فإن الاعتراف يندرج ضمن الإقرار بوصف الاعتراف إقرارا بالجريمة المسندة، كما أن المشرع أشار إلى حجية الاعتراف بوصفه – على وجه الخصوص- دليلا في الإثبات الجنائي، وهو ما يمكن استنباطه من دلالة اشارة الفقرة (د) من المادة (181) من القانون المذكور آنفا التي تنص على أنه: ((إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبأنه يقدر نتائجه فتستمع إلى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى..))، بحسب القاضي. وأكمل الجبوري، "فالنص المتقدم يدل بطريق الإشارة إلى أن اعتراف المتهم يمكن أن يعد سببا للحكم في الدعوى الجزائية متى اقتنعت المحكمة بصحة الاعتراف المذكور، وبأن المتهم يقدر نتائجه، وهذا الاعتراف لا يمكن أن يصدر من دون وجود التهمة التي يستلزم توجيهها إلى المتهم توافر أدلة تدعو إلى الظن بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه. أي أن الاعتراف المذكور لابد أن تسانده وتؤازره أدلة أخرى تدفع المحكمة إلى الاقتناع الوجداني بصحته والاطمئنان إليه، وهي تلك الأدلة التي حملت المحكمة على توجيه التهمة إلى المتهم ابتداء. ويتضح من مجمل ما تقدم ما يأتي:
1. إن لفظ الاقرار أعم من لفظ الاعتراف، فكل اعتراف بالذنب يتضمن إقرارا بالجريمة المسندة، لكن ليس كل إقرار يتضمن اعترافا بالذنب.
2. إن الإقرار يمكن أن يحصل في أيٍ من دوري التحقيق الابتدائي والقضائي أو كليهما، ويكفي فيه احاطة المتهم علما بالجريمة المسندة اليه. أما الاعتراف فلا يقع إلا في دور التحقيق القضائي بعد المجابهة بالأدلة وتوجيه التهمة إلى المتهم.
3. إن الإقرار يمكن أن يقع أمام قاضي التحقيق أو المحقق أو محكمة الموضوع في الدعوى ذاتها أو في دعوى أخرى، أما الاعتراف فلا يقع إلا أمام محكمة الموضوع في الدعوى ذاتها.
4. يتسم اعتراف المتهم بالاقتضاب ويتحقق بتلفظه كلمة (مذنب) فقط من دون إسهاب بعد سؤاله عما إذا كان بريئا أم مذنبا. أما إقرار المتهم فيتعين أن يكون مستفيضا ومفصلا يتضمن كافة وقائع الجريمة المسندة إليه.
5. إن اعتراف المتهم بالذنب قد يكون كافيا للحكم في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى متى اقتنعت المحكمة بصحة اعترافه. أما إذا أنكر التهمة الموجهة إليه، أو لم يبدِ دفاعا أو طلب محاكمته أو رأت المحكمة أن اعترافه مشوب أو انه لا يقدر نتائجه أو أن الجريمة المسندة إليه معاقب عليها بالإعدام، فيتعين محاكمة المتهم عنها وسماع شهود دفاعه وباقي الأدلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه كأصل عام، أما الإقرار فلا يكفي لوحده للحكم في الدعوى من دون محاكمة، متى أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه ولم يعترف بأنه مذنب، إذ يتعين محاكمته في هذه الحالة ولو أقر بالجريمة المسندة إليه في أيٍ من دوري التحقيق الابتدائي والقضائي أو كليهما.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی الدعوى أنه مذنب یمکن أن من لفظ
إقرأ أيضاً:
معاهدة مياه نهر السند وثيقة قانونية في مهب التوتر بين الهند وباكستان
معاهدة مياه نهر السند اتفاقية أُبرمت عام 1960 بين الهند وباكستان بوساطة من البنك الدولي بهدف تنظيم توزيع مياه حوض السند بعد نزاعات أعقبت تقسيم شبه القارة الهندية.
نصت المعاهدة على تقاسم مياه الأنهار الستة، وإنشاء لجنة دائمة وآليات لتسوية الخلافات التي حدثت عقودا طويلة، غير أن الاتفاقية شهدت انتكاسة كبيرة عام 2025، حين علقت الهند العمل بها عقب تصاعد التوترات السياسية والأمنية مع باكستان.
السياق التاريخييعود الخلاف بشأن مياه نهر السند، التي تستخدم في ري المزروعات، إلى فترة حُكم بريطانيا شبه القارة الهندية، إذ أُنشئت قنوات مائية واسعة، وأعيد إحياء وتنظيم القنوات القديمة.
وبعد الانسحاب البريطاني من شبه القارة عام 1947، ونشوء دولتي الهند وباكستان الغربية (سميت لاحقا باكستان)، حدث انقسام بشأن نظام المياه، إذ كانت منشآت التحكم الرئيسية تقع في نيودلهي، بينما كانت القنوات المائية تمر عبر باكستان.
وقد بدأت الهند مطلع أبريل/نيسان 1948 بمنع المياه عن القنوات في باكستان، حتى وُقعت اتفاقية مشتركة في مايو/أيار من العام ذاته، نصت على تزويد الهند الأجزاء الباكستانية من الحوض بالمياه مقابل دفعات سنوية.
كان الاتفاق إجراء مؤقتا، مع انطلاق مفاوضات بهدف الوصول إلى حل دائم، غير أنها وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم استعداد أي من الطرفين للتنازل.
عام 1951 اقترح ديفيد ليلينتال الرئيس السابق لهيئة وادي تينيسي أن تتوصل الهند وباكستان إلى اتفاق لتطوير وإدارة نظام نهر السند بشكل مباشر، بمساعدة وتمويل البنك الدولي، وهو ما وافق عليه رئيس البنك حينها يوجين بلاك.
إعلانباقتراح من بلاك، شكل مهندسون من كلا البلدين مجموعة العمل، مع تقديم مهندسي البنك المشورة لهم، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق.
قدم البنك الدولي عام 1954 اقتراحا لفك حالة الجمود في الملف، وبعد 6 سنوات من المحادثات، وقع رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو ورئيس باكستان محمد أيوب خان، معاهدة مياه نهر السند في 19 سبتمبر/أيلول 1960 بمدينة كراتشي الباكستانية.
هدفت معاهدة مياه نهر السند إلى إدارة واستغلال موارده بشكل سلمي بين الدولتين، وفيما يلي أبرز جوانب الاتفاقية:
منحت الاتفاقية باكستان حق استخدام مياه الأنهار الغربية، السند وتشيناب وجيلوم، بمعدل تدفق سنوي يبلغ نحو 99 مليار متر مكعب، في حين أعطت الهند حق استخدام مياه الأنهار الشرقية، رافي وبياس وسوتليج، بمعدل تدفق سنوي يبلغ نحو 41 مليار متر مكعب. نصت المعاهدة على تمويل وبناء السدود والقنوات الرابطة والحواجز والآبار الأنبوبية، ومن أبرز هذه المنشآت سد تربلا بنهر السند وسد منغلا على نهر جيلوم. وساعدت هذه المشاريع في توفير المياه لباكستان بالكمية نفسها التي كانت قبيل الاتفاقية، وساهمت دول أعضاء في البنك الدولي بقدر كبير من التمويل اللازم لذلك. اشترطت المعاهدة أيضا إنشاء "لجنة السند الدائمة"، التي تضم مفوضا عن كل بلد، وتجتمع سنويا، بهدف ضمان استمرار قنوات الاتصال والعمل على حل أي قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. حددت المعاهدة آلية تسوية النزاعات المتعلقة بمياه السند تدريجيا، عبر ثلاث مستويات هي: معالجة الأسئلة عبر لجنة السند الدائمة، وحل الاختلافات بواسطة خبير محايد يعينه البنك الدولي، ثم إحالة النزاعات إلى محكمة تحكيم خاصة. تلزم المعاهدة الطرفين بتبادل البيانات المتعلقة باستخدام مياه الأنهار بشكل شهري، بما في ذلك بيانات التصريف اليومية للمياه من الخزانات، وكميات المياه المسحوبة من القنوات التي تديرها الحكومة أو وكالاتها. يتعاون الطرفان على إنشاء محطات للرصد الهيدرولوجي تساعد في تحليل وإدارة الموارد المائية داخل الأحواض، وتنفيذ أعمال تصريف جديدة للمحافظة على مياه الأنهار. إعلان خلافات لاحقةبعد توقيع المعاهدة أصبح استخدام مياه نهر السند مرتبطا بشكل متزايد بالأمن الوطني والتوترات الجيوسياسية بين البلدين.
وفي عام 2013، حكمت محكمة التحكيم بوجوب محافظة الهند على كميات معينة من المياه تمر عبر سد كيشانغانغا -أحد روافد نهر جيلوم في باكستان- بهدف حماية حقوق إسلام أباد من استخدام المياه القادمة من نهر جيلوم.
وبعد وقوع هجوم على قاعدة عسكرية هندية في منطقة أوري بكشمير في سبتمبر/أيلول 2016، علقت الهند اجتماعات لجنة السند الدائمة، وتعهدت بالوصول إلى الحد الأقصى من الاستفادة من حصتها بموجب المعاهدة.
كما نشأ خلاف بشأن تصميم الهند محطتي الطاقة الكهرومائية كيشانغانغا وراتلي على نهري جيلوم وتشيناب، إذ ترى باكستان أن التصميم الفني لهذه المحطات ينتهك بنود معاهدة مياه السند.
وبعد فشل البنك الدولي في تسهيل التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين، عُين عام 2022 خبير محايد بناء على طلب الهند، ومحكمة تحكيم بناء على طلب باكستان، للمساعدة في حل الخلاف.
تصاعدت الأمور بعد استناد الهند عام 2023 إلى بند في المعاهدة لطلب تعديل ثنائي لها، وهو ما رفضته باكستان. وفي العام التالي، ألغت نيودلهي جميع اجتماعات اللجنة الدائمة، مصرة على ضرورة اجتماع الدولتين لمناقشة تعديل الاتفاقية.
تعليق المعاهدةبعد وقوع هجوم مسلح تبنته "جبهة مقاومة كشمير" يوم 22 أبريل/نيسان 2025، أعلنت الهند عددا من القرارات العقابية، أبرزها تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند حتى "تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود"، حسب تصريح وكيل وزارة الخارجية الهندية.
كما شملت الإجراءات الهندية، إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين البلدين، وسحب العديد من الموظفين الهنود من باكستان، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم.
من جهتها قالت الحكومة الباكستانية إن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق مياه نهر السند "ستعتبر سببا للحرب"، مؤكدة رفضها ما وصفته بـ"القرار الأحادي"، وقالت إن الاتفاقية "مهمة للاستقرار الإقليمي".
إعلان