السومرية نيوز – محليات

كشف القاضي بشار أحمد الجبوري، الفرق بين الإقرار والاعتراف في الدعوى الجزائية، وذلك في مقال نشره بصحيفة القضاء.
وقال الجبوري، ان "المشرع العراقي استخدم كلا من لفظي الإقرار والاعتراف بشكل مستقل في العديد من نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمذكرة الايضاحية له، وقد دأب الكثير من الفقهاء والباحثين على استخدام اللفظين المذكورين على أنهما مترادفان دالان على الموضوع ذاته ومتكافئان في المعنى، وذهب البعض منهم إلى انتقاد استخدام لفظ الإقرار في القانون المذكور آنفا، والقول بأن الإقرار إنما يكون في الدعوى المدنية، بخلاف لفظ الاعتراف الذي يتعين استخدامه الدعوى الجزائية للدلالة على تسليم المتهم بارتكابه الجريمة المسندة إليه".



واضاف، "غير أن المُلاحَظَ من تأمل مسلك المشرع وإمعان النظر فيه، أن لكل من لفظي الإقرار والاعتراف معنى مختلفا في الاصطلاح القانوني. فقد استخدم المشرع لفظ (الإقرار) في الفصل الخاص باستجواب المتهم في المادتين (127) و(128/ ب)، كما استخدم المشرع اللفظ ذاته في الفصل الخاص بالحكم وأسبابه في المواد (213) و(216) و(218) و(219) من القانون المذكور آنفا، وكذلك في المذكرة الايضاحية له. ويتبين من تلك النصوص وما ورد في المذكرة الايضاحية أن لفظ الإقرار فيها ورد في معرض إجابة المتهم عند استجوابه في دور التحقيق الابتدائي أو تدوين أقواله في دور التحقيق القضائي بمعنى التسليم بارتكابه الجريمة المسندة إليه".

وذكر القاضي، "أما لفظ (الاعتراف) أو (يعترف) الذي أورده المشرع في الفقرتين (ج) و(د) من المادة (181) من القانون ذاته، وكذلك في المذكرة الايضاحية له، فهو يتضمن إعلان المتهم أمام المحكمة الموضوع أنه مذنب في معرض إجابته عن التهمة الموجهة إليه بعد مجابهته بالأدلة وإحاطته بالأسباب، أي عناصر الاثبات التي طرحت للمناقشة وأُشير إليها في الجلسة".

وتابع، "وهذا الاتجاه الذي تبناه المشرع في دلالة الاعتراف على التسليم بالذنب، جاء متفقا مع دلالة هذا اللفظ في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: ((وَآخَرونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحا وَآخَرَ سَيِّئا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) سورة التوبة، الآية (102)، وقوله تعالى: (( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيل )) سورة غافر، الآية (11)، وكذلك قوله تعالى: (( فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقا لِأَصْحَابِ السَّعِير )) سورة الملك، الآية (11).

ولفظ الاعتراف أخص من لفظ الإقرار، فكل اعتراف بالذنب يتضمن إقرارا بالجريمة المسندة، لكن ليس كل إقرار يتضمن اعترافا بالذنب. فاعتراف المتهم بالذنب يستلزم إقراره بارتكابه الجريمة المسندة إليه، أما الإقرار فلا يستلزم حتما الاعتراف بالذنب. فقد يقر المتهم بارتكابه الفعل المسند إليه، وينكر التهمة الموجهة إليه وينفي أنه مذنب، كما لو اقر المتهم بارتكابه فعل القتل ودفع بأن القتل كان دفاعا شرعيا عن النفس أو المال، وفقا للقاضي.

وأوضح، "غير أنه قد يحصل أن ينكر المتهم الجريمة المسندة إليه في أدوار التحقيق، ثم يعترف بالتهمة الموجهة إليه وأنه مذنب بعد توجيه التهمة إليه ومجابهته بالأدلة المقدمة في الدعوى، أملا منه في الاستفادة من سلطة المحكمة في التفريد القضائي للعقوبة لتخفيف عقوبته بسبب بوحه بالحقيقة واعترافه بالذنب، وهذا الاعتراف قد يستلزم تدوين ملحق لآخر أقوال المتهم، إذا كان الاعتراف مشوبا للوصول إلى إقراره المفصل بالجريمة المسندة إليه".

وعلى ذلك فإن الاعتراف يندرج ضمن الإقرار بوصف الاعتراف إقرارا بالجريمة المسندة، كما أن المشرع أشار إلى حجية الاعتراف بوصفه – على وجه الخصوص- دليلا في الإثبات الجنائي، وهو ما يمكن استنباطه من دلالة اشارة الفقرة (د) من المادة (181) من القانون المذكور آنفا التي تنص على أنه: ((إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه واقتنعت المحكمة بصحة اعترافه وبأنه يقدر نتائجه فتستمع إلى دفاعه وتصدر حكمها في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى..))، بحسب القاضي. وأكمل الجبوري، "فالنص المتقدم يدل بطريق الإشارة إلى أن اعتراف المتهم يمكن أن يعد سببا للحكم في الدعوى الجزائية متى اقتنعت المحكمة بصحة الاعتراف المذكور، وبأن المتهم يقدر نتائجه، وهذا الاعتراف لا يمكن أن يصدر من دون وجود التهمة التي يستلزم توجيهها إلى المتهم توافر أدلة تدعو إلى الظن بأن المتهم ارتكب الجريمة المسندة إليه. أي أن الاعتراف المذكور لابد أن تسانده وتؤازره أدلة أخرى تدفع المحكمة إلى الاقتناع الوجداني بصحته والاطمئنان إليه، وهي تلك الأدلة التي حملت المحكمة على توجيه التهمة إلى المتهم ابتداء. ويتضح من مجمل ما تقدم ما يأتي:

1. إن لفظ الاقرار أعم من لفظ الاعتراف، فكل اعتراف بالذنب يتضمن إقرارا بالجريمة المسندة، لكن ليس كل إقرار يتضمن اعترافا بالذنب.

2. إن الإقرار يمكن أن يحصل في أيٍ من دوري التحقيق الابتدائي والقضائي أو كليهما، ويكفي فيه احاطة المتهم علما بالجريمة المسندة اليه. أما الاعتراف فلا يقع إلا في دور التحقيق القضائي بعد المجابهة بالأدلة وتوجيه التهمة إلى المتهم.

3. إن الإقرار يمكن أن يقع أمام قاضي التحقيق أو المحقق أو محكمة الموضوع في الدعوى ذاتها أو في دعوى أخرى، أما الاعتراف فلا يقع إلا أمام محكمة الموضوع في الدعوى ذاتها.

4. يتسم اعتراف المتهم بالاقتضاب ويتحقق بتلفظه كلمة (مذنب) فقط من دون إسهاب بعد سؤاله عما إذا كان بريئا أم مذنبا. أما إقرار المتهم فيتعين أن يكون مستفيضا ومفصلا يتضمن كافة وقائع الجريمة المسندة إليه.

5. إن اعتراف المتهم بالذنب قد يكون كافيا للحكم في الدعوى بلا حاجة إلى دلائل أخرى متى اقتنعت المحكمة بصحة اعترافه. أما إذا أنكر التهمة الموجهة إليه، أو لم يبدِ دفاعا أو طلب محاكمته أو رأت المحكمة أن اعترافه مشوب أو انه لا يقدر نتائجه أو أن الجريمة المسندة إليه معاقب عليها بالإعدام، فيتعين محاكمة المتهم عنها وسماع شهود دفاعه وباقي الأدلة التي طلب استماعها لنفي التهمة عنه كأصل عام، أما الإقرار فلا يكفي لوحده للحكم في الدعوى من دون محاكمة، متى أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه ولم يعترف بأنه مذنب، إذ يتعين محاكمته في هذه الحالة ولو أقر بالجريمة المسندة إليه في أيٍ من دوري التحقيق الابتدائي والقضائي أو كليهما. 

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: فی الدعوى أنه مذنب یمکن أن من لفظ

إقرأ أيضاً:

استخدام الجيش لترحيل المهاجرين.. ما مدى قانونية خطة ترامب؟

أكد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الاثنين، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.

وعلى منصته للتواصل الاجتماعي قام ترامب بتأكيد منشور حديث لناشط محافظ، قال فيه إن الرئيس المنتخب "مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي".

وإلى جانب المنشور علق ترامب قائلا "صحيح!".

ويمنح الكونغرس رؤساء الولايات المتحدة سلطات واسعة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية وفق تقديرهم، مما يتيح لهم صلاحيات استثنائية، بما فيها إعادة تخصيص الأموال التي رصدها المشرعون لمشاريع أخرى.

وكشف أحد مستشاري ترامب في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، العام الماضي، عن خطط لاستخدام التمويل العسكري في إنشاء منشآت احتجاز كبيرة، تعمل كمراكز تجميع للمهاجرين تمهيداً لترحيلهم جواً إلى دول أخرى.

في المقابل، يستعد المحامون والمدافعون عن حقوق المهاجرين للطعن القانوني في خطة فريق ترامب.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن فريق ترامب يعمل على صياغة أوامر تنفيذية مُحصَّنة ضد الطعون القانونية، وتشمل الخطة إلغاء برنامج الإفراج المشروط للمهاجرين غير النظاميين القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.

وتُقدر السلطات الأميركية عدد المقيمين بشكل غير نظامي في البلاد بنحو 11 مليون شخص. ومن المتوقع أن تؤثر خطة الترحيل المقترحة بشكل مباشر على قرابة 20 مليون أسرة.

واختلف خبراء في تقييم دستورية وإمكانية تنفيذ خطط الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين عند عودته للرئاسة.

في هذا السياق، يقول ديفيد كاي جونستون، أستاذ القانون في نيويورك، إن "الرؤساء يمتلكون صلاحيات واسعة لترحيل المقيمين غير الموثقين، لكن الكثير من هؤلاء المهاجرين يحملون أذونات إقامة محدودة".

وأضاف أن "استخدام الجيش سيخلق إشكاليات قانونية كبيرة، إذ يمنع القانون استخدامه ضد المواطنين الأمريكيين، وهو ما قد يحدث خلال عمليات الترحيل".

وأوضح جونستون أن "المهاجرين، حتى غير النظاميين، يتمتعون بحقوق دستورية"، مشيراً إلى أن "النقص الحاد في عدد قضاة الهجرة يؤدي إلى تأخير النظر في القضايا لسنوات".

من جهته، قال توم حرب، مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، إن "ترامب حصل على تفويض من الناخبين لتنفيذ وعوده".

وأضاف أن "الخطة ستنفذ على مراحل، تبدأ بترحيل المجرمين الذين أُطلق سراحهم من سجون في فنزويلا ودول أخرى".

وفيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، أوضح حرب أن "الحرس الوطني، وليس الجيش النظامي، يمكن استخدامه في العمليات الداخلية".

وأشار حرب إلى أن هؤلاء المهاجرين غير القانونيين "يشكلون عبئا على المجتمع الأميركي خاصة في المستشفيات والمدارس"، مستشهدا بـ"الأزمات التي شهدتها مدن كبرى مثل نيويورك".

ورداً على تحذيرات مجلس الهجرة الأميركي من خسائر اقتصادية تقدر بـ 315 مليار دولار في حال تنفيذ خطة الترحيل الواسعة، قال حرب إن "الحل يكمن في دعم العائلات الأميركية لزيادة معدل المواليد من 1.6 إلى 2.3، بدلاً من الاعتماد على المهاجرين"، مقترحا "تقديم دعم مادي للأسر وتأمين حضانات للأطفال لتمكين الأمهات من العمل".

من جهته، حذر جونستون من أن "هناك أكثر من مليون طفل يحمل الجنسية الأميركية لمهاجرين غير نظاميين"، موضحاً أن "ترحيل آبائهم سيخلق أزمة في رعاية هؤلاء الأطفال"، مضيفا أن "منظمات حقوق الإنسان تعرب عن مخاوفها من هذه الخطط".

وتوقع جونستون أن "يعلن ترامب حالة الطوارئ في يومه الأول بالرئاسة"، لكنه أشار إلى أن "العملية ستواجه عراقيل قضائية وإجرائية مستمرة".

وتابع أن "ترحيل ملايين المهاجرين سيتطلب سنوات طويلة، وقد يقتصر الأمر على مداهمات في أماكن العمل".

واعتبر جونستون، أن "الكلام عن هذه السياسات أسهل من تطبيقها"، محذراً من تأثيرها على "أسعار المواد الغذائية" ومؤكدا أن "الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى المهاجرين في العديد من المجالات".

مقالات مشابهة

  • "لقاء يرمز لالتزام إسبانيا تجاه فلسطين".. أول اجتماع حكومي دولي في مدريد بعد الاعتراف بالدولة
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ومحمد الضيف.. هذا ما استندت إليه
  • يتاجر بالأسلحة.. الحكم على مسئول أردني كبير بالسجن 10 سنوات| تفاصيل
  • وزير الدفاع البريطاني السابق: ترامب يعتزم الاعتراف بأرض الصومال
  • استخدام الجيش لترحيل المهاجرين.. ما مدى قانونية خطة ترامب؟
  • زعيم المعارضة في صوماليلاند سيرو يفوز في الانتخابات الرئاسية
  • منظمة حقوقية تتهم العراق بتنفيذ إعدامات غير قانونية بناء على محاكمات جائرة
  • سقوط سارق تكييف في الوايلي
  • قمة الرياض والاعتراف بإسرائيل
  • الجزائية المتخصصة بعدن تحكم بإعدام أربعة متهمين باغتيال اللواء جواس