بلدية الكويت: تحرير 27 مخالفة اعلان بمنطقة السالمية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اعلنت ادارة العلاقات العامة عن انطلاق حملة تكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لإدارات التدقيق ومتابعة الخدمات في كافة المحافظات للكشف على سريان التراخيص الصحية وتراخيص اعلانات المحال ورصد المخالفات بشأن لائحتي المحلات والاسواق .
واوضحت ان الفريق الرقابي لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة حولي نفذت جولتها التفتيشية الخامسة على مستوى المحافظات أمس الاثنين للكشف على تراخيص المحلات والاعلانات واتخاذ كافة الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.
وفي هذا السياق قال مراقب المحلات والاعلانات في إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي بدر البسيس بأن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.
وأكد البسيس على قيام الفريق الرقابي بمراقبة المحلات والاعلانات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بتنفيذ جولة ميدانية أسفرت عن تحرير 27 مخالفة تنوعت ما بين انتهاء ترخيص الاعلان ووضع اعلان قبل استخراج ترخيص له وانتهاء ترخيص الاعلان بمنطقة السالمية.
المصدر بلدية الكويت الوسومالسالمية بلدية الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السالمية بلدية الكويت التدقیق ومتابعة
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة