تأخر الشحن ومخاطر الغش.. هل يحق تقديم شكاوى ضد عمليات الشراء عبر الإنترنت؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تطرق مجلس القضاء الأعلى، الى ملف مشكلات الشراء عبر الانترنت، فيما بين مدى إمكانية تقديم المواطنين المتضررين شكاوى ضد البائعين. وذكرت صحيفة القضاء، في تقرير اطلعت عليه السومرية نيوز: "بسبب التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا في العالم خلال السنوات الأخيرة، يلجأ الكثير من المواطنين إلى عمليات التسوق عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لما توفره هذه المواقع من بيوع سريعة وتجهيز لبضائع دون الحاجة إلى الانتقال لمحال التبضع، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي ترافق هذه البيوع بسبب طبيعتها المعقدة".
وعن السند القانوني للبيع الالكتروني، يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنزاهة والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد إن "القانون المدني العراقي تناول عقد البيع وعرفه وبيّن أركانه، إذ تناولت المادة 73 من القانون المدني العراقي عقد البيع وبينت انه ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه، والعقد هو اتفاق إرادتين متطابقتين على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه شرط أن يقصد المتعاقدان إحداث الأثر القانوني، والبيع هو انتقال المبيع من ذمة البائع الى ذمة المشتري".
وأضاف أن "المادة 506 من القانون المدني العراقي بينت ان البيع هو مبادلة مال بمال ووفقا للمفهوم المذكور فعرف البيع هو عقد رضائي وهو ملزم للجانبين وهو عقد معاوضة لان كل طرف يأخذ ويعطي في الوقت ذاته، وعقد البيع عبر الانترنت هو من العقود المبرمة عن بعد وهو عقد بموجبه يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال بوسيلة مرئية او مرئية ومسموعة".
وتابع القاضي ضمد، أن "السند القانوني لهذا العقد هو المواد الواردة في القانون المدني العراقي، وقد عرف قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 العقد الالكتروني بانه ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية".
وتابع أن "المشكلات التي ترافق هذا النوع من العقود تكمن في أن العملية تجري عن بُعد وليس هناك مجلس حقيقي وواقعي يلتقي فيه الإيجاب والقبول، انما مجلس افتراضي وربما لا يتمكن كل طرف من ان يفصح عن ارادته بشكل واضح وكامل ودقيق، فالمشتري ربما لا يتمكن من مشاهدة البضائع المعروضة وتفحص مكوناتها ومميزاتها عن قرب ويكتفي بمشاهدة الصور عبر شبكة الانترنت، والبائع كذلك لا يتمكن من تفحص حقيقة شخصية المشتري والتأكد من وجوده ومعرفة كامل بياناته".
ولفت إلى أن "أبرز المشاكل هي ضعف الثقة بالمنتج الالكتروني وكذلك ما يرافق هذا النوع من التسوق من مشاكل الشحن وتأخر وصول البضاعة ومخاطر الاحتيال والغش في نوع وجودة البضائع كذلك صعوبة إعادة البضاعة التي لا يقبلها المستهلك أو المشتري".
وعن إمكانية المشتري بإقامة شكوى في حال وصلته بضاعة مزيفة أو من نوع آخر، يجيب القاضي: "بالتأكيد، فان النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 غطت مثل هذه الحالات ويمكن تكييفها ضمن جرائم الاحتيال وفق المادة 456 من القانون المذكور والتي عاقبت بالحبس لكل من استخدم وسائل احتيال لتسلم أو نقل أو حيازة مال منقول أو مملوك للغير باتخاذ أسماء أو صفات كاذبة، كذلك فان للمشتري أن يقيم الشكوى الجزائية وفقا لمواد قانون حماية المستهلك في حال كانت البضائع المشتراة لا تتوافر فيها الشروط الصحية والإنتاجية المطلوبة أو كانت غير صالحة للاستهلاك في حال كان التعاقد يتعلق بمواد غذائية أو سريعة التلف".
وبين أن "أدلة الإثبات التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه الحالات تتركز في الأدلة الرقمية التي يمكن تقديمها لإثبات عقد بيع السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدليل الرقمي هنا هو أي معلومة الكترونية لها قيمة ثبوتية سواء كانت مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من جهاز حاسوب أو أي جهاز آخر أو من شبكة الانترنت وهذه الأدلة تواكب النقلة التكنولوجية والعلمية الحديثة وهي تواكب تطور الفكر الإجرامي، وقد نص قانون التوقيع الالكتروني على بعض تلك الأدلة الرقمية في المادة / تاسعا والتي عرف فيها المستندات الالكترونية بأنها المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل الخ كذلك يمكن اللجوء إلى وسائل الإثبات الأخرى التي نص عليها قانون الإثبات العراقي".
وأكد القاضي أنه "يمكن الاستعانة ببث مقاطع الفيديو عبر الانترنت كأحد الأدلة الرقمية المعتمدة قانونا إذا تم استخراجها من مواقع موثوقة وإذا كانت خالية من عمليات التزييف والمونتاج الذي يغير الحقائق"، مبينا أن "المحكمة المختصة بنظر قضايا المنازعات الحاصلة بسبب مشاكل التسوق الالكتروني هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة".
من جانبها، تقول قاضي محكمة بداءة الرصافة زينب صبيح اللامي إن "الدعوى التي يطلب شخص حقه من آخر أمام القضاء لقاء المشاكل الناتجة عن بيع الكتروني، يجب أن تقام في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته، أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ، عليه وبإمكان المتضرر من التسوق الالكتروني أن يقيم الدعوى على البائع إذا كان شخصا طبيعيا، وذلك بالاستناد لأحكام المادة 37 من قانون المرافعات المدنية حيث يحق له إقامة الدعوى في المحاكم التي تقع ضمن دائرة موطن المدعى عليه".
وتضيف اللامي "بخصوص الأشخاص المعنوية فقد حدد القانون في المادة 38 من قانون المرافعات المدنية أن المحكمة التي تنظر الدعاوى المقامة ضدها والناشئة عن التعامل معها هي المحكمة التي يقع مركز الإدارة للشخص المعنوي ضمن دائرتها إذا كان التعامل مع أحد فروع الشخص المعنوي إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي معلوم العنوان والذي تضرر منه المدعي نتيجة التسوق الالكتروني".
وأشارت إلى أنه " إذا كان المدعى عليه (المتسوق منه) الكترونيا لم يكن له موطن أو عنوان في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (المتضرر) من التسوق الالكتروني فإن لم يكن للمدعي موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعاوى في محاكم مدينة بغداد وذلك استنادا لأحكام المادة 41 من قانون المرافعات المدنية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إذا کان
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.