السومرية نيوز – محليات

تطرق مجلس القضاء الأعلى، الى ملف مشكلات الشراء عبر الانترنت، فيما بين مدى إمكانية تقديم المواطنين المتضررين شكاوى ضد البائعين. وذكرت صحيفة القضاء، في تقرير اطلعت عليه السومرية نيوز: "بسبب التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا في العالم خلال السنوات الأخيرة، يلجأ الكثير من المواطنين إلى عمليات التسوق عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لما توفره هذه المواقع من بيوع سريعة وتجهيز لبضائع دون الحاجة إلى الانتقال لمحال التبضع، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي ترافق هذه البيوع بسبب طبيعتها المعقدة".



وعن السند القانوني للبيع الالكتروني، يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنزاهة والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد إن "القانون المدني العراقي تناول عقد البيع وعرفه وبيّن أركانه، إذ تناولت المادة 73 من القانون المدني العراقي عقد البيع وبينت انه ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه، والعقد هو اتفاق إرادتين متطابقتين على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه شرط أن يقصد المتعاقدان إحداث الأثر القانوني، والبيع هو انتقال المبيع من ذمة البائع الى ذمة المشتري".

وأضاف أن "المادة 506 من القانون المدني العراقي بينت ان البيع هو مبادلة مال بمال ووفقا للمفهوم المذكور فعرف البيع هو عقد رضائي وهو ملزم للجانبين وهو عقد معاوضة لان كل طرف يأخذ ويعطي في الوقت ذاته، وعقد البيع عبر الانترنت هو من العقود المبرمة عن بعد وهو عقد بموجبه يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال بوسيلة مرئية او مرئية ومسموعة".

وتابع القاضي ضمد، أن "السند القانوني لهذا العقد هو المواد الواردة في القانون المدني العراقي، وقد عرف قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 العقد الالكتروني بانه ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية".

وتابع أن "المشكلات التي ترافق هذا النوع من العقود تكمن في أن العملية تجري عن بُعد وليس هناك مجلس حقيقي وواقعي يلتقي فيه الإيجاب والقبول، انما مجلس افتراضي وربما لا يتمكن كل طرف من ان يفصح عن ارادته بشكل واضح وكامل ودقيق، فالمشتري ربما لا يتمكن من مشاهدة البضائع المعروضة وتفحص مكوناتها ومميزاتها عن قرب ويكتفي بمشاهدة الصور عبر شبكة الانترنت، والبائع كذلك لا يتمكن من تفحص حقيقة شخصية المشتري والتأكد من وجوده ومعرفة كامل بياناته".

ولفت إلى أن "أبرز المشاكل هي ضعف الثقة بالمنتج الالكتروني وكذلك ما يرافق هذا النوع من التسوق من مشاكل الشحن وتأخر وصول البضاعة ومخاطر الاحتيال والغش في نوع وجودة البضائع كذلك صعوبة إعادة البضاعة التي لا يقبلها المستهلك أو المشتري".

وعن إمكانية المشتري بإقامة شكوى في حال وصلته بضاعة مزيفة أو من نوع آخر، يجيب القاضي: "بالتأكيد، فان النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 غطت مثل هذه الحالات ويمكن تكييفها ضمن جرائم الاحتيال وفق المادة 456 من القانون المذكور والتي عاقبت بالحبس لكل من استخدم وسائل احتيال لتسلم أو نقل أو حيازة مال منقول أو مملوك للغير باتخاذ أسماء أو صفات كاذبة، كذلك فان للمشتري أن يقيم الشكوى الجزائية وفقا لمواد قانون حماية المستهلك في حال كانت البضائع المشتراة لا تتوافر فيها الشروط الصحية والإنتاجية المطلوبة أو كانت غير صالحة للاستهلاك في حال كان التعاقد يتعلق بمواد غذائية أو سريعة التلف".

وبين أن "أدلة الإثبات التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه الحالات تتركز في الأدلة الرقمية التي يمكن تقديمها لإثبات عقد بيع السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدليل الرقمي هنا هو أي معلومة الكترونية لها قيمة ثبوتية سواء كانت مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من جهاز حاسوب أو أي جهاز آخر أو من شبكة الانترنت وهذه الأدلة تواكب النقلة التكنولوجية والعلمية الحديثة وهي تواكب تطور الفكر الإجرامي، وقد نص قانون التوقيع الالكتروني على بعض تلك الأدلة الرقمية في المادة / تاسعا والتي عرف فيها المستندات الالكترونية بأنها المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل الخ كذلك يمكن اللجوء إلى وسائل الإثبات الأخرى التي نص عليها قانون الإثبات العراقي".

وأكد القاضي أنه "يمكن الاستعانة ببث مقاطع الفيديو عبر الانترنت كأحد الأدلة الرقمية المعتمدة قانونا إذا تم استخراجها من مواقع موثوقة وإذا كانت خالية من عمليات التزييف والمونتاج الذي يغير الحقائق"، مبينا أن "المحكمة المختصة بنظر قضايا المنازعات الحاصلة بسبب مشاكل التسوق الالكتروني هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة".

من جانبها، تقول قاضي محكمة بداءة الرصافة زينب صبيح اللامي إن "الدعوى التي يطلب شخص حقه من آخر أمام القضاء لقاء المشاكل الناتجة عن بيع الكتروني، يجب أن تقام في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته، أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ، عليه وبإمكان المتضرر من التسوق الالكتروني أن يقيم الدعوى على البائع إذا كان شخصا طبيعيا، وذلك بالاستناد لأحكام المادة 37 من قانون المرافعات المدنية حيث يحق له إقامة الدعوى في المحاكم التي تقع ضمن دائرة موطن المدعى عليه".

وتضيف اللامي "بخصوص الأشخاص المعنوية فقد حدد القانون في المادة 38 من قانون المرافعات المدنية أن المحكمة التي تنظر الدعاوى المقامة ضدها والناشئة عن التعامل معها هي المحكمة التي يقع مركز الإدارة للشخص المعنوي ضمن دائرتها إذا كان التعامل مع أحد فروع الشخص المعنوي إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي معلوم العنوان والذي تضرر منه المدعي نتيجة التسوق الالكتروني".

وأشارت إلى أنه " إذا كان المدعى عليه (المتسوق منه) الكترونيا لم يكن له موطن أو عنوان في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (المتضرر) من التسوق الالكتروني فإن لم يكن للمدعي موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعاوى في محاكم مدينة بغداد وذلك استنادا لأحكام المادة 41 من قانون المرافعات المدنية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: إذا کان

إقرأ أيضاً:

تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون

يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي،  لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :

1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .

2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .

3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • برلمانيون ينتفضون ضد ضعف صبيب الإنترنت والسغروشني تفصح عن أرقام جافة
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن لفودافون بعد الزيادة ديسمبر 2024
  • بعد إثارته للجدل.. الحكومة ترفض إلغاء حبس الأطباء ..و"الشيوخ" يوافق نهائيًا على المسئولية الطبية.. ووزير الصحة: منحنا الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.. والحماية الجنائية للطبيب
  • ما المادة التي تفرزها الغدة الدرقية؟
  • وزير الصحة: قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية
  • ضوابط قانون المسئولية الطبية في تشكيل لجانه.. وخطوات تقديم شكاوى الأخطاء
  • القانون صدر والتنفيذ مُعطل.. تشريعات تنتظر إفراج الحكومة| المسنين والكلاب الأبرز
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل