السومرية نيوز – محليات

تطرق مجلس القضاء الأعلى، الى ملف مشكلات الشراء عبر الانترنت، فيما بين مدى إمكانية تقديم المواطنين المتضررين شكاوى ضد البائعين. وذكرت صحيفة القضاء، في تقرير اطلعت عليه السومرية نيوز: "بسبب التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا في العالم خلال السنوات الأخيرة، يلجأ الكثير من المواطنين إلى عمليات التسوق عن طريق الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لما توفره هذه المواقع من بيوع سريعة وتجهيز لبضائع دون الحاجة إلى الانتقال لمحال التبضع، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي ترافق هذه البيوع بسبب طبيعتها المعقدة".



وعن السند القانوني للبيع الالكتروني، يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنزاهة والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد إن "القانون المدني العراقي تناول عقد البيع وعرفه وبيّن أركانه، إذ تناولت المادة 73 من القانون المدني العراقي عقد البيع وبينت انه ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه، والعقد هو اتفاق إرادتين متطابقتين على انشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه شرط أن يقصد المتعاقدان إحداث الأثر القانوني، والبيع هو انتقال المبيع من ذمة البائع الى ذمة المشتري".

وأضاف أن "المادة 506 من القانون المدني العراقي بينت ان البيع هو مبادلة مال بمال ووفقا للمفهوم المذكور فعرف البيع هو عقد رضائي وهو ملزم للجانبين وهو عقد معاوضة لان كل طرف يأخذ ويعطي في الوقت ذاته، وعقد البيع عبر الانترنت هو من العقود المبرمة عن بعد وهو عقد بموجبه يتلاقى فيه الإيجاب بالقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال بوسيلة مرئية او مرئية ومسموعة".

وتابع القاضي ضمد، أن "السند القانوني لهذا العقد هو المواد الواردة في القانون المدني العراقي، وقد عرف قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 العقد الالكتروني بانه ارتباط الايجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية".

وتابع أن "المشكلات التي ترافق هذا النوع من العقود تكمن في أن العملية تجري عن بُعد وليس هناك مجلس حقيقي وواقعي يلتقي فيه الإيجاب والقبول، انما مجلس افتراضي وربما لا يتمكن كل طرف من ان يفصح عن ارادته بشكل واضح وكامل ودقيق، فالمشتري ربما لا يتمكن من مشاهدة البضائع المعروضة وتفحص مكوناتها ومميزاتها عن قرب ويكتفي بمشاهدة الصور عبر شبكة الانترنت، والبائع كذلك لا يتمكن من تفحص حقيقة شخصية المشتري والتأكد من وجوده ومعرفة كامل بياناته".

ولفت إلى أن "أبرز المشاكل هي ضعف الثقة بالمنتج الالكتروني وكذلك ما يرافق هذا النوع من التسوق من مشاكل الشحن وتأخر وصول البضاعة ومخاطر الاحتيال والغش في نوع وجودة البضائع كذلك صعوبة إعادة البضاعة التي لا يقبلها المستهلك أو المشتري".

وعن إمكانية المشتري بإقامة شكوى في حال وصلته بضاعة مزيفة أو من نوع آخر، يجيب القاضي: "بالتأكيد، فان النصوص القانونية في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 غطت مثل هذه الحالات ويمكن تكييفها ضمن جرائم الاحتيال وفق المادة 456 من القانون المذكور والتي عاقبت بالحبس لكل من استخدم وسائل احتيال لتسلم أو نقل أو حيازة مال منقول أو مملوك للغير باتخاذ أسماء أو صفات كاذبة، كذلك فان للمشتري أن يقيم الشكوى الجزائية وفقا لمواد قانون حماية المستهلك في حال كانت البضائع المشتراة لا تتوافر فيها الشروط الصحية والإنتاجية المطلوبة أو كانت غير صالحة للاستهلاك في حال كان التعاقد يتعلق بمواد غذائية أو سريعة التلف".

وبين أن "أدلة الإثبات التي تعتمدها المحاكم في مثل هذه الحالات تتركز في الأدلة الرقمية التي يمكن تقديمها لإثبات عقد بيع السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدليل الرقمي هنا هو أي معلومة الكترونية لها قيمة ثبوتية سواء كانت مخزنة أو منقولة أو مستخرجة من جهاز حاسوب أو أي جهاز آخر أو من شبكة الانترنت وهذه الأدلة تواكب النقلة التكنولوجية والعلمية الحديثة وهي تواكب تطور الفكر الإجرامي، وقد نص قانون التوقيع الالكتروني على بعض تلك الأدلة الرقمية في المادة / تاسعا والتي عرف فيها المستندات الالكترونية بأنها المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل الخ كذلك يمكن اللجوء إلى وسائل الإثبات الأخرى التي نص عليها قانون الإثبات العراقي".

وأكد القاضي أنه "يمكن الاستعانة ببث مقاطع الفيديو عبر الانترنت كأحد الأدلة الرقمية المعتمدة قانونا إذا تم استخراجها من مواقع موثوقة وإذا كانت خالية من عمليات التزييف والمونتاج الذي يغير الحقائق"، مبينا أن "المحكمة المختصة بنظر قضايا المنازعات الحاصلة بسبب مشاكل التسوق الالكتروني هي محكمة البداءة حسب ولايتها العامة".

من جانبها، تقول قاضي محكمة بداءة الرصافة زينب صبيح اللامي إن "الدعوى التي يطلب شخص حقه من آخر أمام القضاء لقاء المشاكل الناتجة عن بيع الكتروني، يجب أن تقام في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته، أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ، عليه وبإمكان المتضرر من التسوق الالكتروني أن يقيم الدعوى على البائع إذا كان شخصا طبيعيا، وذلك بالاستناد لأحكام المادة 37 من قانون المرافعات المدنية حيث يحق له إقامة الدعوى في المحاكم التي تقع ضمن دائرة موطن المدعى عليه".

وتضيف اللامي "بخصوص الأشخاص المعنوية فقد حدد القانون في المادة 38 من قانون المرافعات المدنية أن المحكمة التي تنظر الدعاوى المقامة ضدها والناشئة عن التعامل معها هي المحكمة التي يقع مركز الإدارة للشخص المعنوي ضمن دائرتها إذا كان التعامل مع أحد فروع الشخص المعنوي إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي معلوم العنوان والذي تضرر منه المدعي نتيجة التسوق الالكتروني".

وأشارت إلى أنه " إذا كان المدعى عليه (المتسوق منه) الكترونيا لم يكن له موطن أو عنوان في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي (المتضرر) من التسوق الالكتروني فإن لم يكن للمدعي موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعاوى في محاكم مدينة بغداد وذلك استنادا لأحكام المادة 41 من قانون المرافعات المدنية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: إذا کان

إقرأ أيضاً:

التنمر الالكتروني.. كتاب جديد للأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني

نوفمبر 22, 2024آخر تحديث: نوفمبر 22, 2024

المستقلة/-حامد شهاب/..صدر مؤخرا عن دار زين الحقوقية في بيروت كتاب (التنمر الالكتروني) للأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني، عميد كلية القانون في جامعة المستقبل.

وظهر الإصدار بغلاف جميل ومضامين قانونية، وتعبيرات سلوكية ورمزية عن ظاهرة التنمر بفصول عدة نالت الثناء والتقدير من رجال القانون ومن جمهرة ونخب من مختلف الأوساط الثقافية.

ويعد الكتاب من وجهة نظر رجال قانون محاولة قانونية مفيدة وضرورية في عصرنا الحاضر أراد من خلالها الأستاذ الدكتور عمار الحسيني تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على تعزيز السلام والعدالة وبناء مجتمعات سليمة خالية من التنمر الذي يعد هو الآخر ظاهرة غريبة غزت وسائل التواصل الإلكتروني واصبحت مصدر قلق للكثيرين من الأفراد والجماعات لمن يتم استهدافهم بطرق شتي في ظاهرة أثارت استغراب الكثيرين.

وقد تميز كتاب (التنمر الإلكتروني) بطروحاته القيمة لما عرضه من أفكار ورؤى وتصورات حول تلك الظاهرة السلبية وهي قضية التنمر الإلكتروني وتأثيراتها على الأفراد والمجتمعات.

وكان قسم النشاطات الطلابية المركزية في جامعة المستقبل وبالتعاون مع كلية القانون قد نظم حفل توقيع كتاب (التنمر الإلكتروني)، في الثامن عشر من تشرين الثاني 2024، بحضور نخبة من تدريسي ومنتسبي وطلبة الجامعة وكلية القانون.

وأثنى الحضور على الجهد الإبداعي المتميز الذي احتوته مواد الكتاب وفصوله المختلفة وما عبرت عنه من حلول عملية وخارطة طريق للخلاص من تلك الظاهرة التي غزت عالمنا الإلكتروني بطريقة تثير مشاعر الريبة والتشكيك أزاء الأفراد والجماعات المختلفة والازدراء منها.

مقالات مشابهة

  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • تقاعس الحكومة.. أغنى رجل في الصين ينتقد منصات التسوق عبر الإنترنت
  • غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • «بالهم طويل».. 4 أبراج يهوون قضاء ساعات طويلة في التسوق
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • التنمر الالكتروني.. كتاب جديد للأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني
  • برلمانية تقترح تحسين جودة شبكات الإنترنت مع زيادة أسعار الأرضي وكروت الشحن