الإفتاء: بيع الأسنان المخلوعة والمنفصلة للأطباء جائز شرعا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز خَلْع الأسنان بهدف بيعها والمعاوضة عليها، ولا يجوز للآدمي استئصال جزء من جسده للمعاوضة عليه بالبيع والشراء.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوز الأسنان المخلوعة والمنفصلة لطلاب كليات الطب والأطباء للحاجة العامة، ما دام ذلك مسموحًا به طِبًّا وقانونًا، مع توافر كافَّة الشروط للبيع الصحيح.
وأكدت أن الله تعالى كرَّم الإنسان ورفع شأنه وعظَّم حرمته؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70]، واعتبر جسده أمانةً؛ فلا يجوز التصرف فيه بما يسوؤه أو يرديه، ولو كان هذا التصرف من صاحب الجسد نفسه، ولذا حَرَّم اللهُ تعالى إزهاقَ الروح وإتلافَ البدن إلَّا بالحق؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195].
وأشارت إلى أنه من مقتضيات هذا التكريم حرمة التعرُّض لجسد الآدمي، أو أجزائه بالبيع والشراء؛ إذ في إيراد العقد على شيءٍ من ذلك بالبيع والشراء امتهانٌ وإذلالٌ له.
ولفتت إلى أنه من شروط البيع المتَّفق عليها كون المبيع ملكًا للبائع، أو مأذونًا له بالتَّصرُّف فيه؛ -ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام للكاساني (5/ 147)، و"المجموع" للإمام النووي (9/ 259، ط. دار الفكر)، و"المغني" للعلامة ابن قدامة (4/ 155، ط. مكتبة القاهرة)- فقد روى الإمامان أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن"، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». أي: ما لا تملك.
وأكدت أن أسنان الإنسان وأجزاؤه ليست ملكه، كما أنَّها ليست محلًّا للتعامل بيعًا وشراءً ما دامت متَّصلةًّ به؛ فلا يُؤذَن له في خلعها والمعاوضة عليها، فإن باعها كان بيعه داخلًا في "بيع ما لا يملك" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكدت أنه بالنسبة للأسنان المخلوعة والمنفصلة عن جسد الإنسان التي يتدرَّب عليها طلَّاب كليات الطب فلا يتعارض استعمالها مع تكريم الإنسان وصيانة جسده وأجزائه، ولا يمكن إغفال المصلحة العامة التي تعود على المجتمع من حصول ذلك؛ إذ العبرة من عدم جواز بيع وشراء أجزاء الآدميِّ اتِّصالها به؛ إذ لو جاز ذلك لأصبح مُمْتَهنًا، وهو مُكرَّم كما سبق تقريره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني دار الإفتاء المصرية طلاب كليات الطب
إقرأ أيضاً:
حكم أكل لحم النعام والأحاديث الواردة في ذلك
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز أكل لحم النعام، ولا حرج شرعًا في حلِّ تناوله؛ وذلك لأن النَّعام من الأشياء التي لم ينص الشرع الشريف على تحريمها، فتبقى على الأصل؛ وهو الإباحة.
مفهوم قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" ودليلها
ومن المقرر شرعًا أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13].
ومن يُسر الشريعة الإسلامية وسَعتها رفع الحرج عن المكلفين، ولأجل ذلك نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الصحابةَ أن يسألوا عما سكت عنه من أحكام؛ حتى لا يكون سؤالهم مدعاةً للتحريم والتضييق عليهم وعلى غيرهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
وفهم الصحابةُ رضوان الله عليهم أنَّ المسكوت عنه بعد ورود النَصِّ المحرِّم؛ داخلٌ في دائرة الحِلِّ؛ ودليل ذلك: أن ابن عباسٍ رضي الله عنهما تَلَا قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية [الأنعام: 145]، ثم قال: "ما خلا هذا فهو حلالٌ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "تفسيره".
وتأسيسًا على هذا الإرشاد النبوي الشريف، والمنهج الشرعي الحنيف استنبط الفقهاءُ القاعدةَ الكليةَ أنَّ "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام أبو بكرٍ الجصَّاص في "الفصول في الأصول" (3/ 249، ط. أوقاف الكويت): [ما كان على الإنسان مِن فعله تَبِعَة: فغير جائزٍ أن يُخَلِّيهُ الله تعالى مِن إقامة الدليل على أنَّ عليه فيه تَبِعَةً؛ لينتهي عنه، هذا حكم العقل، و(قد) أَكَّدَ السمعُ هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ﴾ الآية [التوبة: 115]؛ فأخبر أنَّ ما لم يَدُلَّ على تحريمه: فلا تَبِعَةَ على فاعله] اهـ.
وقال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 19، ط. عالم الكتب): [ما لم يَدُلَّ فيه دليلٌ على تحريمه؛ قُلنا: هو مباح؛ عملًا بالبراءة] اهـ.
أقوال الفقهاء في حكم أكل النعام
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (11/ 222، ط. دار المعرفة): [وذكر عن رجل قال: كانت لبعض أهل الحي نعامة فضربها إنسان فوقذها فألقاها على كناسة وهي حية فسألنا سعيد بن جبير فقال: ذكوها وكلوها، وبه نقول، فإن الموقوذة إذا أدرك ذكاتها جاز تناولها لقوله تعالى: ﴿إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3] ولحصول ما هو المقصود، وهو تسييل الدم النجس، ومنه دليل إباحة تناول النعامة] اهـ.
وقال الإمام العمراني في "البيان" (4/ 505، ط. دار المنهاج): [مسألة: (جواز أكل النعامة وغيرها من الطيور وحرمة ما له مخلب): ويحل أكل النعامة؛ لأن الصحابة رضي اللَّه عنهم قضوا فيها ببدنةٍ إذا قتلها المحرم، فدل على أنها صيد] اهـ.
الاستدلال على حلّ أكل النعام بأنه من صيد الحرم الذي يحرم التعدي عليه
مما يدل على مشروعية أكلها أنَّه قد نص العلماء على أن النعام من صيد الحرم، الذي وضع الشرع الشريف له جزاءً عند التعدي عليه.
قال برهان الدين ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وأما ما يؤكل من صيود البر يجب في جزائه قيمتها بالغة ما بلغت، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ويستوي أن يكون المقتول صيدًا له مثل من النعم خلقة أو لا مثل له من النعم خلقة.
وقال محمد والشافعي: ما له مثل من النعم خلقة وصورة يجب في جزائه المثل خلقة، فيجب في النعامة بدنة] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 393، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [ما قتل المحرم من الصيد فعليه جزاؤه، وما يجزي من الصيد شيئان: دواب وطير؛ فيجزي ما كان من الدواب بنظيره من الغنم، ففي النعامة بدنة] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 209، ط. دار المعرفة): [فإذا أصاب المُحرمُ نعامةً ففيها بدنةٌ] اهـ.