عدم دستورية القانون رقم 42.. التفاصيل الكاملة لحكم المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها.
وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي:
أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله).
وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت على القانون – محل الطعن – التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، وهو ما لم يتحقق في جلسة التصويت على القانون المطعون فيه، إذ اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا عند اصدار حكمها آنف الذكر، على واحد من مسببات صدوره، إذ أن المبدأ الذي يكمن خلاصته (لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور)، ذلك إن الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله – محل الطعن بعدم الدستورية – تمت استناداً الى صلاحياته مجلس الوزراء، المنصوص عليها في المادة (80/ سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على إنه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: سادساً- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله)".
وتابع: "انطلاقا من التزام جمهورية العراق بشعبه وسلطاته ومؤسساته الدستورية كافة بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية وإقامة علاقات العراق على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل واحترام التزاماته الدولية تطبيقا لأحكام المادة (8) من الدستور آنف الذكر، وعلى اساس ما تقدم تم عرض مشروع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة انفا على مجلس النواب العراقي في جلسته المرقمة (14) في (22/8/2013) لغرض التصويت عليه، وتم التصويت عليه من قِبَل أعضاء مجلس النواب الحاضرين والبالغ عددهم (172) نائباً بالموافقة استناداً لأحكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور المذكور آنفاً التي نصت على أنه (يختص مجلس النواب بما يأتي: رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، إلا إن عدم تحقق النصاب المشار اليه في المادة المذكورة انفا (أغلبية الثلثين) يجعل من القانون الذي يصدر بشأن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية مشوباً بعيب شكلي يخلّ بدستوريته، يستنتج من عدد النواب الحاضرين البالغ عددهم (172) نائباً بالقياس إلى العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، الذي لا يمكن معه تحقق أغلبية الثلثين.
واشار القاضي اضافة لما تقدم فإن "القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق المعاهدة محل الطعن بعدم الدستورية)، نُشِر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299 في 25/11/2013) وقت سريان القانون رقم (111) لسنة 1979 (قانون عقد المعاهدات)، ونصت المادة الثالثة منه على انه (1- الموافقة - التعبير عن إرادة الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة، وذلك بالتصديق أو الانضمام. 2 - التصديق - الإجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقتها النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية أو حكومتها أو سبق إقرارها من منظمة دولية أو مؤتمر دولي)، واستنادا إلى أحكام المادة (130) من الدستور آنف الذكر التي نصت على أنه (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)، لذا فإن القانون رقم (111) لسنة 1979( قانون عقد المعاهدات)، كان ساري المفعول وقت المصادقة على القانون محل الطعن بعدم الدستورية، إلى أن تم إلغائه بموجب المادة (30) من القانون رقم (35) لسنة 2015 التي نصت على انه ((يلغى قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979))، وعلى الرغم من سريانه ونفاذه، إلا إن أحكامه لا يمكن اعمالها والاستناد اليها في حينه، لتعطل آليات تطبيقها، الامر الذي يقتضي تطبيق احكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور، والمصادقة على القانون محل الطعن بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه، ذلك إن مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحياتها وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لما جاء بدستور جمهورية العراق لعام 2005 وتبعاً لذلك أصبح موضوع التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وآلية المصادقة عليها يختلف اختلافاً جذرياً عما كان مرسوم له بموجب قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979، وعلى اساس ما تقدم فلا يجوز تعطيل أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل نفاذه، بل يصبح التشريع المحلي والتشريعات الأخرى المترتبة عليه، المخالفة للدستور، محلاً للحكم بعدم دستوريتها، متى ما تم الطعن بدستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا، استناداً لأحكام المادة (13/ ثانياً) من الدستور والتي نصت على إنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه)، كونه الضامن لوحدة العراق واستقلاله وسيادته، وتتجسد من خلاله مصلحة العراق وشعبه في ماضيه وحاضره ومستقبله، حتى اصبح بحق ترجمة صادقة لدماء الشهداء، وبه تحقق بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وسلطات مستقلة تؤمن بالحقوق والحريات ووجوب حمايتها وفقاً لأحكامه والقوانين النافذة.
واضاف القاضي نوري، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (171 / اتحادية / 2023 ) في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 49 / سادساً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر): وخلصت المحكمة في قراراها التفسيري للمادة آنفة الذكر الى انه: لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات او غيرها إلا إذا قررت السلطة المختصة تقييد أو تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه، على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور، وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لعمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه، ترصيناً لدوره في هذا المجال، للحفاظ على هيبة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وأعضائه، مما يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب.
ولفت القاضي نوري، إلى إن دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو الضامن الأساسي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات للعراقيين جميعا، لما يتضمنه من مبادئ وأحكام يتوخى عند تطبيقها تحقيق الديمقراطية والأمن والاستقرار والازدهار في عموم البلاد، بحسب صحيفة القضاء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا المصادقة على التی نصت على مجلس النواب القانون رقم على القانون من الدستور لا یجوز
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.
قانون الإجراءات الجنائيةوكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.
واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
قانون الإيجار القديمويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.
وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.
قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخكما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.
قانون الإدارة المحليةويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.
قانون مكافحة عدم التمييزولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.
حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.