السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها.
وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي:

أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله).

ثانياً: العدول عما جاء بقرار هذه المحكمة بالعدد (21/ اتحادية/ 2014) في 18/12/2014".

وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت على القانون – محل الطعن – التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، وهو ما لم يتحقق في جلسة التصويت على القانون المطعون فيه، إذ اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا عند اصدار حكمها آنف الذكر، على واحد من مسببات صدوره، إذ أن المبدأ الذي يكمن خلاصته (لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور)، ذلك إن الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله – محل الطعن بعدم الدستورية – تمت استناداً الى صلاحياته مجلس الوزراء، المنصوص عليها في المادة (80/ سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على إنه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: سادساً- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله)".

وتابع: "انطلاقا من التزام جمهورية العراق بشعبه وسلطاته ومؤسساته الدستورية كافة بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية وإقامة علاقات العراق على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل واحترام التزاماته الدولية تطبيقا لأحكام المادة (8) من الدستور آنف الذكر، وعلى اساس ما تقدم تم عرض مشروع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة انفا على مجلس النواب العراقي في جلسته المرقمة (14) في (22/8/2013) لغرض التصويت عليه، وتم التصويت عليه من قِبَل أعضاء مجلس النواب الحاضرين والبالغ عددهم (172) نائباً بالموافقة استناداً لأحكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور المذكور آنفاً التي نصت على أنه (يختص مجلس النواب بما يأتي: رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، إلا إن عدم تحقق النصاب المشار اليه في المادة المذكورة انفا (أغلبية الثلثين) يجعل من القانون الذي يصدر بشأن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية مشوباً بعيب شكلي يخلّ بدستوريته، يستنتج من عدد النواب الحاضرين البالغ عددهم (172) نائباً بالقياس إلى العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، الذي لا يمكن معه تحقق أغلبية الثلثين.

واشار القاضي اضافة لما تقدم فإن "القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق المعاهدة محل الطعن بعدم الدستورية)، نُشِر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299 في 25/11/2013) وقت سريان القانون رقم (111) لسنة 1979 (قانون عقد المعاهدات)، ونصت المادة الثالثة منه على انه (1- الموافقة - التعبير عن إرادة الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة، وذلك بالتصديق أو الانضمام. 2 - التصديق - الإجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقتها النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية أو حكومتها أو سبق إقرارها من منظمة دولية أو مؤتمر دولي)، واستنادا إلى أحكام المادة (130) من الدستور آنف الذكر التي نصت على أنه (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)، لذا فإن القانون رقم (111) لسنة 1979( قانون عقد المعاهدات)، كان ساري المفعول وقت المصادقة على القانون محل الطعن بعدم الدستورية، إلى أن تم إلغائه بموجب المادة (30) من القانون رقم (35) لسنة 2015 التي نصت على انه ((يلغى قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979))، وعلى الرغم من سريانه ونفاذه، إلا إن أحكامه لا يمكن اعمالها والاستناد اليها في حينه، لتعطل آليات تطبيقها، الامر الذي يقتضي تطبيق احكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور، والمصادقة على القانون محل الطعن بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه، ذلك إن مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحياتها وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لما جاء بدستور جمهورية العراق لعام 2005 وتبعاً لذلك أصبح موضوع التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وآلية المصادقة عليها يختلف اختلافاً جذرياً عما كان مرسوم له بموجب قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979، وعلى اساس ما تقدم فلا يجوز تعطيل أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل نفاذه، بل يصبح التشريع المحلي والتشريعات الأخرى المترتبة عليه، المخالفة للدستور، محلاً للحكم بعدم دستوريتها، متى ما تم الطعن بدستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا، استناداً لأحكام المادة (13/ ثانياً) من الدستور والتي نصت على إنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه)، كونه الضامن لوحدة العراق واستقلاله وسيادته، وتتجسد من خلاله مصلحة العراق وشعبه في ماضيه وحاضره ومستقبله، حتى اصبح بحق ترجمة صادقة لدماء الشهداء، وبه تحقق بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وسلطات مستقلة تؤمن بالحقوق والحريات ووجوب حمايتها وفقاً لأحكامه والقوانين النافذة.

واضاف القاضي نوري، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (171 / اتحادية / 2023 ) في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 49 / سادساً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر): وخلصت المحكمة في قراراها التفسيري للمادة آنفة الذكر الى انه: لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات او غيرها إلا إذا قررت السلطة المختصة تقييد أو تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه، على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور، وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لعمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه، ترصيناً لدوره في هذا المجال، للحفاظ على هيبة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وأعضائه، مما يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب.

ولفت القاضي نوري، إلى إن دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو الضامن الأساسي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات للعراقيين جميعا، لما يتضمنه من مبادئ وأحكام يتوخى عند تطبيقها تحقيق الديمقراطية والأمن والاستقرار والازدهار في عموم البلاد، بحسب صحيفة القضاء. 

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا المصادقة على التی نصت على مجلس النواب القانون رقم على القانون من الدستور لا یجوز

إقرأ أيضاً:

الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.

ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".

وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.

وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".

وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".

وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.

وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.

واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.

وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.

وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.

وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.

كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.

ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.

وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.

وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.

وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.

وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.

وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.

وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.

ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر بمنح المحكمة فرض غرامة 500 جنيه لمواجهة محاولات تعطيل العدالة
  • مجلس النواب يوافق على مقترح نائبة بشأن تنفيذ عمل المنفعة العامة
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • اليوم.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
  • الرهوي يشارك في فعالية تدشين قانون الدواء والصيدلة 1446هـ
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • غدا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام