السومرية تنشر التفاصيل الكاملة لحكم المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، 26 قراراً وحكماً خلال شهر أيلول الماضي في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، من خلال جلساتها المتتالية وبحضور كافة أعضائها.
وقال قاضي المحكمة حيدر علي نوري، إن "المحكمة أصدرت عدة قرارات وأحكام دستورية في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها امن أبرزها الحكم الصادر في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) بتاريخ 4/9/2023 الذي تقرر بموجبه ما يأتي:
أولاً: الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله).
وأوضح القاضي أنه "لعدم اتباع مجلس النواب العراقي في حينه للإجراءات الدستورية اللازمة للتصويت على القانون – محل الطعن – التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائه، وهو ما لم يتحقق في جلسة التصويت على القانون المطعون فيه، إذ اعتمدت المحكمة الاتحادية العليا عند اصدار حكمها آنف الذكر، على واحد من مسببات صدوره، إذ أن المبدأ الذي يكمن خلاصته (لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور)، ذلك إن الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله – محل الطعن بعدم الدستورية – تمت استناداً الى صلاحياته مجلس الوزراء، المنصوص عليها في المادة (80/ سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على إنه (يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: سادساً- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله)".
وتابع: "انطلاقا من التزام جمهورية العراق بشعبه وسلطاته ومؤسساته الدستورية كافة بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والسعي لحل النزاعات بالوسائل السلمية وإقامة علاقات العراق على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل واحترام التزاماته الدولية تطبيقا لأحكام المادة (8) من الدستور آنف الذكر، وعلى اساس ما تقدم تم عرض مشروع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة انفا على مجلس النواب العراقي في جلسته المرقمة (14) في (22/8/2013) لغرض التصويت عليه، وتم التصويت عليه من قِبَل أعضاء مجلس النواب الحاضرين والبالغ عددهم (172) نائباً بالموافقة استناداً لأحكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور المذكور آنفاً التي نصت على أنه (يختص مجلس النواب بما يأتي: رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، إلا إن عدم تحقق النصاب المشار اليه في المادة المذكورة انفا (أغلبية الثلثين) يجعل من القانون الذي يصدر بشأن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية مشوباً بعيب شكلي يخلّ بدستوريته، يستنتج من عدد النواب الحاضرين البالغ عددهم (172) نائباً بالقياس إلى العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، الذي لا يمكن معه تحقق أغلبية الثلثين.
واشار القاضي اضافة لما تقدم فإن "القانون رقم (42) لسنة 2013 (قانون تصديق المعاهدة محل الطعن بعدم الدستورية)، نُشِر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299 في 25/11/2013) وقت سريان القانون رقم (111) لسنة 1979 (قانون عقد المعاهدات)، ونصت المادة الثالثة منه على انه (1- الموافقة - التعبير عن إرادة الجمهورية العراقية بالالتزام بصورة نهائية بالمعاهدة، وذلك بالتصديق أو الانضمام. 2 - التصديق - الإجراءات القانونية التي يثبت بموجبها مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية على الصعيد الدولي موافقتها النهائية على الالتزام بمعاهدة سبق التوقيع عليها عن الجمهورية العراقية أو حكومتها أو سبق إقرارها من منظمة دولية أو مؤتمر دولي)، واستنادا إلى أحكام المادة (130) من الدستور آنف الذكر التي نصت على أنه (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)، لذا فإن القانون رقم (111) لسنة 1979( قانون عقد المعاهدات)، كان ساري المفعول وقت المصادقة على القانون محل الطعن بعدم الدستورية، إلى أن تم إلغائه بموجب المادة (30) من القانون رقم (35) لسنة 2015 التي نصت على انه ((يلغى قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979))، وعلى الرغم من سريانه ونفاذه، إلا إن أحكامه لا يمكن اعمالها والاستناد اليها في حينه، لتعطل آليات تطبيقها، الامر الذي يقتضي تطبيق احكام المادة (61/ رابعاً) من الدستور، والمصادقة على القانون محل الطعن بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه، ذلك إن مجلس قيادة الثورة المنحل المختص بالمصادقة وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحياتها وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لما جاء بدستور جمهورية العراق لعام 2005 وتبعاً لذلك أصبح موضوع التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وآلية المصادقة عليها يختلف اختلافاً جذرياً عما كان مرسوم له بموجب قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979، وعلى اساس ما تقدم فلا يجوز تعطيل أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل نفاذه، بل يصبح التشريع المحلي والتشريعات الأخرى المترتبة عليه، المخالفة للدستور، محلاً للحكم بعدم دستوريتها، متى ما تم الطعن بدستوريتها امام المحكمة الاتحادية العليا، استناداً لأحكام المادة (13/ ثانياً) من الدستور والتي نصت على إنه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه)، كونه الضامن لوحدة العراق واستقلاله وسيادته، وتتجسد من خلاله مصلحة العراق وشعبه في ماضيه وحاضره ومستقبله، حتى اصبح بحق ترجمة صادقة لدماء الشهداء، وبه تحقق بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وسلطات مستقلة تؤمن بالحقوق والحريات ووجوب حمايتها وفقاً لأحكامه والقوانين النافذة.
واضاف القاضي نوري، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (171 / اتحادية / 2023 ) في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة ( 49 / سادساً ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل، أو منصب رسمي آخر): وخلصت المحكمة في قراراها التفسيري للمادة آنفة الذكر الى انه: لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات او غيرها إلا إذا قررت السلطة المختصة تقييد أو تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه، على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور، وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لعمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه، ترصيناً لدوره في هذا المجال، للحفاظ على هيبة السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب وأعضائه، مما يعني ان العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب.
ولفت القاضي نوري، إلى إن دستور جمهورية العراق لعام 2005، هو الضامن الأساسي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحريات للعراقيين جميعا، لما يتضمنه من مبادئ وأحكام يتوخى عند تطبيقها تحقيق الديمقراطية والأمن والاستقرار والازدهار في عموم البلاد، بحسب صحيفة القضاء.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا المصادقة على التی نصت على مجلس النواب القانون رقم على القانون من الدستور لا یجوز
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديموأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.