إحالة عاطل وزوجته للمحاكمة الجنائية حولا منزلهما لدولاب مخدرات بالهرم
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل وزوجته للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، بمنطقة الهرم.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كشفت التحقيقات أن المتهمين حولا منزلهما لدولاب مخدرات حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وأدوات تستخدم في تصنيع المخدرات بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بما سبق.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل..
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالمخدرات امن الجيزة الحشيش النيابة العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطل للمفتي لاتهامه باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالقليوبية
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، إحالة عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك"، للشروع في سرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقي، وأمانة سر مينا عوض.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "شريف ع ش"، 43 سنة، عاطل، مقيم الحصافة مركز شبين القناطر، و"كامل م ك"، "هارب"، و"محمد ع ش"، 36 سنة، ميكانيكي، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 26 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني، قتلا الطفل المجني عليه محمد أسامه أمين السيد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية "توك توك " قيادته وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخائره وسلاح أبيض "كزلك"، ونفاذا لمخططهما الإجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري أنف البيان لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فأبي فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية وتلتها 3 جنايات أخريات، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه المكان متوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من اقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فقاومه المجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الآلية، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد، أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني علي ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أرشدهما عن المركبة قيادة المجني عليه، وقد وقعت تلك الجرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمون جميعا، حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم في حيازته أو إحرازه، وحازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كذلك" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.