سلام: عذر خفض رحلات طيران الشرق الاوسط لم يكن مبرّرًا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "العذر الذي قدم لخفض رحلات الطيران لم يكن مبرّرًا"، وشدد على أنه "كان يجب التشاور مع قطاع التأمين والإدارات المعنية لإيجاد مخارج أفضل"، لافتا إلى أنه "كان بالإمكان حصول تخفيض تدريجي لعدد الرحلات، توازيا مع توتر الوضع على الحدود الجنوبية ومع زيادة المخاطر، وأخذ قرار وطني دقيق في موضوع إرسال الطائرات إلى قبرص وتركيا، قبل اتخاذ قرار متسرع بإرسالها".
وأكد أن "لدى قطاع التأمين المحلي قدرات لتوفير بدائل عن التأمين الدولي"، واوضح أنه "بموجب القانون اللبناني وقانون قطاع التأمين يجب استشارة القطاع وهيئة الرقابة المعنية قبل إبرام عقود مع الخارج، بشروط قد يكون لبنان غير قادر على تحملها"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر بخطة تخفيض الرحلات ومعالجتها بطريقة أفضل".
وطمأن إلى أنه "على تواصل يومي مع كل النقابات المعنية بملف الامن الغذائي، وأن كميات المواد الغذائية الموجودة في البلد تكفي لثلاثة أشهر تقريبا"، إلا أنه أبدى "تخوفه من حصول مشكلة في النقل البحري في حال جرى حصار بحري"، مؤكدا أنه "يتواصل مع اليونيفيل وأجهزة عدة استباقا لحصول أي نوع من الحصار البحري وكي تبقى المعابر مفتوحة أمام المواد الغذائية".
وعن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، شدد على أن "الوزارة لن تقبل استغلال التجار الظروف والأزمات وتحميل المواطن الأعباء، وأنها تسطر محاضر ضبط في حق المخالفين"، كاشفا أنه "في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي جرى تسطير نحو 251 محضر ضبط".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام وهل هو من العقود المحرمة أم لا؟
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحًا حكم التأمين على الحياة، منوها أن التأمين التجاري ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه.
وأضاف أمين الفتوى، أنه مِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وتابع أمين الفتوى: فليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.
معنى التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.
وأوضحت أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".